كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 12:59 am | |
| {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} فيه ثمان عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: {وَالْوالِداتُ} ابتداء. {يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} في موضع الخبر. {حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ} ظرف زمان. ولما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد، لأن الزوجين قد يفترقان وثم ولد، فالآية إذا في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن، قال السدى والضحاك وغيرهما، أي هن أحق برضاع أولادهن من الاجنبيات لأنهن أحنى وأرق، وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها، وهذا يدل على أن الولد وإن فطم فالام أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتها، وإنما تكون أحق بالحضانة إذا لم تتزوج على ما يأتي. وعلى هذا يشكل قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} لان المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية بل تستحق الأجرة إلا أن يحمل على مكارم الأخلاق فيقال: الأولى ألا تنقص الأجرة عما يكفيها لقوتها وكسوتها. وقيل: الآية عامة في المطلقات اللواتي لهن أولاد وفى الزوجات. والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح، لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة، والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع، والنفقة والكسوة مقابلة التمكين، فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين، فقد يتوهم أن النفقة تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} أي الزوج {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}، في حال الرضاع لأنه اشتغال في مصالح الزوج، فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط. الثانية: {يُرْضِعْنَ} خبر معناه الامر على الوجوب لبعض الوالدات، وعلى جهة الندب لبعضهن على ما يأتي. وقيل: هو خبر عن المشروعية كما تقدم. الثالثة: واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها، واللفظ محتمل، لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ} ولكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط. وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب. وهو عليها إذا عدم لاختصاصها به. فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في المدونة أن الرضاع لازم للأم بخلاف النفقة. وفى كتاب ابن الجلاب: رضاعه في بيت المال. وقال عبد الوهاب: هو فقير من فقراء المسلمين. وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي، فهي أحق بأجرة المثل، هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع. وكل من يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب. وروى عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبي أن الرضاع على الام، فإن لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاع عليها في مالها. قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا، وسيأتي ما للعلماء في هذا عند قوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}. يقال: رضع يرضع رضاعة ورضاعا، ورضع يرضع رضاعا ورضاعة بكسر الراء في الأول وفتحها في الثاني واسم الفاعل راضع فيهما. والرضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير. الرابعة: قوله تعالى: {حَوْلَيْنِ} أي سنتين، من حال الشيء إذا انقلب، فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني. وقيل: سمى العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب. {كامِلَيْنِ} قيد بالكمال لان القائل قد يقول: أقمت عند فلان حولين وهو يريد حولا وبعض حول آخر، قال الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني. وقوله تعالى: {لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الام لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. وقرأ مجاهد وابن محيصن {لمن أراد أن تتم الرضاعة} بفتح التاء ورفع {الرضاعة} على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة وابن أبى عبلة والجارود بن أبى سبرة بكسر الراء من {الرضاعة} وهى لغة كالحضارة والحضارة. وروى عن مجاهد أنه قرأ {الرضعة} على وزن الفعلة. وروى عن ابن عباس أنه قرأ {أن يكمل الرضاعة}. النحاس: لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء، ولا الرضاع إلا بكسر الراء، مثل القتال. وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء. الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله في موطئة، وهى رواية محمد بن عبد الحكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروى عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. وروى ابن عبد ال حكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبد الملك: كالشهر ونحوه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث. وحكى عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع، والصحيح الأول لقوله تعالى: {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ} وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى، ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. وقد روى عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروى عن أبى موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. وروى عنه الرجوع عنه. وسيأتي في سورة النساء مبينا إن شاء الله تعالى. السادسة: قال جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد. وروى عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا، فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا، لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً}. وعلى هذا نتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر. السابعة: قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} أي وعلى الأب. ويجوز في العربية وعلى المولود لهم كقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} لان المعنى وعلى الذي ولد له والذي يعبر به عن الواحد والجمع كما تقدم. الثامنة: قوله تعالى: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي، وفى هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. وسماه الله سبحانه للأم، لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} لان الغذاء لا يصل إلا بسببها. وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بنى إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل على في ذلك جناح؟ فقال-: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». والكسوة: اللباس. وقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مد ولا غيره بقوله تعالى: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها} على ما يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى: أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد. التاسعة: في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفى الجارية إلى النكاح، وذلك حق لها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا بلغ الولد ثمان سنين وهو سن التمييز، خير بين أبويه، فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية. وروى النسائي وغيره عن أبى هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت له: زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «هذا أبوك وهذه أمك فخذ أيهما شئت» فأخذ بيد أمه. وفى كتاب أبى داود عن أبى هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبى عنبة، وقد نفعني، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «استهما عليه» فقال زوجها: من يحاقنى في ولدي! فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى، فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي». قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الام أحق به ما لم تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج. ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به، قال ابن المنذر: وثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير. روى أبو داود عن على قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها، ابنة عمى وخالتها عندي والخالة أم. فقال على: أنا أحق بها، ابنة عمى وعندي ابنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهى أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر حديثا قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم». العاشرة: قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت. قلت: كذا قال في كتاب الاشراف له. وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقها من الحضانة بالتزوج. وأجمع مالك والشافعي والنعمان وأبو ثور على أن الجدة أم الام أحق بحضانة الولد. واختلفوا إذا لم يكن لها أم وكان لها جدة هي أم الأب، فقال مالك: أم الأب أحق إذا لم يكن للصبي خالة. وقال ابن القاسم قال مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة أم الأب. وفى قول الشافعي والنعمان: أم الأب أحق من الخالة. وقد قيل: إن الأب أولى بابنه من الجدة أم الأب. قال أبو عمر: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية. ثم الأخت بعد الأب ثم العمة. وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونا على الولد، وكان عنده في حرز وكفاية، فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق في الحضانة، وإنما ينظر في ذلك إلى من يحوط الصبى ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير. وهذا على قول من قال إن الحضانة حق الولد، وقد روى ذلك عن مالك وقال به طائفة من أصحابه، وكذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبى لمرض أو زمانة. وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت الصبى ثم عمة الصبى ثم ابنة أخى الصبى ثم الأب. والجدة للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى ممن بعدها، وأولى من جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا لبنات أخوات الصبى من حضانته شي. فإذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفل تضييع أو دخول فساد كان حاضنا له أبدا حتى يبلغ الحلم. وقد قيل: حتى يثغر، وحتى تتزوج الجارية، إلا أن يريد الأب نقلة سفر وإيطان فيكون حينئذ أحق بولده من أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال. وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبى الذين يكون مآله إذا انتقلوا للاستيطان. وليس للأم أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة. ولو شرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومئونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها: فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها في تركتها. وقد قيل: ذلك دين يؤخذ من تركتها، والأول أصح إن شاء الله تعالى، كما لو مات الولد أو كما لو صالحها على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم تتبع بشيء من ذلك. الحادية عشرة: إذا تزوجت الام لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند مالك. وقال الشافعي: إذا نكحت فقد انقطع حقها. فإن طلقها لم يكن له الرجوع فيه عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن خويز منداد أيضا عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك، فقال مرة: يرد إليها. وقال مرة: لا يرد. قال ابن المنذر: فإذا خرجت الام عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأى. وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفى عنها زوجها رجعت في حقها من الولد. قلت وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب، فإن طلقها الزوج أو مات عنها كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. الثانية عشرة: فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهى فارغة غير مشغولة بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها، فإن كان تركها له من عذر كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضا له ومقتا لم يكن لها بعد ذلك أخذه. الثالثة عشرة: واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية، فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة وهى أحق بولدها، هذا قول أبى ثور وأصحاب الرأى وابن القاسم صاحب مالك. قال ابن المنذر: وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القول، وفى إسناده مقال. وفيه قول ثان أن الولد مع المسلم منهما، هذا قول مالك وسوار وعبد الله بن الحسن، وحكى ذلك عن الشافعي. وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان، أحدهما حر والآخر مملوك، فقالت طائفة: الحر أولى، هذا قول عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأى. وقال مالك: في الأب إذا كان حرا وله ولد حر والام مملوكة: إن الام أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الاب أحق به. الرابعة عشرة: قوله تعالى: {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} المعنى: لا تأبى الام أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الام من ذلك مع رغبتها في الإرضاع، هذا قول جمهور المفسرين. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي {تُضَارَّ} بفتح الراء المشددة وموضعه جزم على النهى، وأصله لا تضارر على الأصل، فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين، وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف، تقول: عض يا رجل، وضار فلانا يا رجل. أي لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع وألفها الصبى. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان بن عاصم وجماعة {تضار} بالرفع عطفا على قوله: {تُكَلَّفُ نَفْسٌ} وهو خبر والمراد به الامر. وروى يونس عن الحسن قال يقول: لا تضار زوجها، تقول: لا أرضعه، ولا يضارها فينزعه منها وهى تقول: أنا أرضعه. ويحتمل أن يكون الأصل تضارر بكسر الراء الأولى، ورواها أبان عن عاصم، وهى لغة أهل الحجاز. ف {والِدَةٌ} فاعله، ويحتمل أن يكون تضارر ف {والِدَةٌ} مفعول ما لم يسم فاعله. وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ {لا تضارر} براءين الأولى مفتوحة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع {تضار} بإسكان الراء وتخفيفها. وكذلك {لا يضار كاتب} وهذا بعيد لان المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذف أحدهما للتخفيف، فإما الإدغام وإما الإظهار. وروى عنه الإسكان والتشديد. وروى عن ابن عباس والحسن {لا تضارر} بكسر الراء الأولى. الخامسة عشرة: قوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} هو معطوف على قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ} واختلفوا في تأويل قوله: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارث الصبى أن لو مات. قال بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع، كما كان يلزم أبا الصبى لو كان حيا، وقال مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارث الصبى من كان من الرجال والنساء، ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب معاني القرآن له: فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذى رحم محرم، مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه، فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه، وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله. وحكى الطبري عن أبى حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم محرم منه، فإن كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شي. وقيل: المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو الصبى وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الام على إرضاعه. وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر قاضى عمر بن عبد العزيز: الوارث هو الصبى نفسه، وتأولوا قوله: {وَعَلَى الْوارِثِ} المولود، مثل ما على المولود له، أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. وقال سفيان: الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما، فإن مات الأب فعلى الام كفاية الطفل إذا لم يكن له مال، ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. وقال ابن خويز منداد: ولو كان اليتيم فقيرا لا مال له، وجب على الامام القيام به من بيت المال، فإن لم يفعل الامام وجب ذلك على المسلمين، الأخص به فالاخص، والام أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به، ولا ترجع عليه ولا على أحد. والرضاع واجب والنفقة استحباب: ووجه الاستحباب قوله تعالى: {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ} وواجب على الأزواج القيام بهن، فإذا تعذر استيفاء الحق لهن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق عنهن، ألا ترى أن العدة واجبة عليهن والنفقة والسكنى على أزواجهن، وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدة عنهن. وروى عبد الرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذى قرابة ولا ذى رحم منه. قال: وقول الله عز وجل: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} هو منسوخ. قال النحاس: هذا لفظ مالك، ولم يبين ما الناسخ لها ولا عبد الرحمن بن القاسم، ولا علمت أن أحدا من أصحابهم بين ذلك، والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم، أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه، نسخ ذلك أيضا عن الوارث. قلت: فعلى هذا تكون النفقة على الصبى نفسه من ماله، لا يكون على الوارث منها شيء على ما يأتي. قال ابن العربي: قوله: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} قال ابن القاسم عن مالك هي منسوخة، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين، وتحتار فيه ألباب الشاذين، والامر فيه قريب! وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا، لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم، وتحقيق القول فيه: أن قوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} إشارة إلى ما تقدم، فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار، منهم أبو حنيفة من الفقهاء، ومن السلف قتادة والحسن وسند إلى عمر. وقالت طائفة من العلماء: إن معنى قوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} لا يرجع إلى جميع ما تقدم، وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار، والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب، وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل. قلت: قوله: وهذا هو الأصل يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور، وهو صحيح، إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب، وهو أن المراد به أن الوالدة لا تضار ولدها في أن الأب إذا بذل لها أجرة المثل ألا ترضعه، {وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} في أن الام إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك، لأن الام أرفق وأحن عليه، ولبنها خير له من لبن الأجنبية. قال ابن عطية: وقال مالك رحمه الله وجميع أصحابه والشعبي أيضا والزهري والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله: {مِثْلُ ذلِكَ} ألا تضار، وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث، ثم نسخ ذلك بالإجماع من الامة في ألا يضار الوارث، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا. وقرأ يحيى بن يعمر {وعلى الورثة} بالجمع، وذلك يقتضى العموم، فإن أسدلوا بقوله عليه السلام. «لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج» قيل لهم الرحم عموم في كل ذى رحم، محرما كان أو غير محرم، ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذى الرحم أولى لقوله عليه السلام: «اجعلها في الأقربين» فحمل الحديث على هذا، ولا حجة فيه على ما راموه، والله أعلم. وقال النحاس: وأما قوله من قال: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} ألا يضار فقوله حسن، لأن أموال الناس محظورة فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما قوله من قال على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب، فورثته أولى من ورثة الابن. وأما حجة من قال على ورثة الابن فيقول: كما يرثونه يقومون به. قال النحاس: وكان محمد بن جرير يختار قول من قال الوارث هنا الابن، وهو وإن كان قولا غريبا فالاستدلال به صحيح والحجة به ظاهرة، لأن ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال، والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولإرضاع، وأن ذلك من مال الصبى. فإن قيل: قد قال الله عز وجل: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، قيل: هذا الضمير للمؤنث، ومع هذا فإن الإجماع حد للآية مبين لها، لا يسع مسلما الخروج عنه. وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين، فحجته أنه لا يجوز للأم تضييع ولدها، وقد مات من كان ينفق عليه وعليها. وقد ترجم البخاري على رد هذا القول (باب {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}، وهل على المرأة منه شيء) وساق حديث أم سلمة وهند. والمعنى فيه: أن أم سلمة كان لها أبناء من أبى سلمة ولم يكن، لهم مال، فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرها أن لها في ذلك أجرا. فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب عليها، ولو وجبت عليها لم تقل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ولست بتاركتهم. وأما حديث هند فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال الأب، ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لما لم يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الآباء فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء. وأما قول من قال إن النفقة والكسوة على كل ذى رحم محرم فحجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذى رحم محرم إذا كان فقيرا. قال النحاس: وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنة صحيحة، بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. فأما القرآن فقد قال الله عز وجل: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خال وابن عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه شي، فهذا مخالف نص القرآن لان الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحد، ولا يرث وحده في قول كثير من العلماء، والذي احتجوا به من النفقة على كل ذى رحم محرم، أكثر أهل العلم على خلافه. السادسة عشرة: قوله تعالى: {فَإِنْ أَرادا فِصالًا} الضمير في: {أَرادا} للوالدين. و{فِصالًا} معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. والفصال والفصل: الفطام، وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبى والثدي، ومنه سمى الفصيل، لأنه مفصول عن أمه. {عَنْ تَراضٍ مِنْهُما} أي قبل الحولين. {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} أي في فصله، وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامهما هو الفطام، وفصالهما هو الفصال ليس لاحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان. وقال قتادة: كان الرضاع واجبا في الحولين وكان يحرم الفطام قبله، ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من الحولين بقوله: {فَإِنْ أَرادا فِصالًا} الآية. وفى هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدى إلى صلاح الصغير، وذلك موقوف على غالب ظنونهما لا على الحقيقة واليقين، والتشاور: استخراج الرأى، وكذلك المشاورة، والمشورة كالمعونة، وشرت العسل: استخرجته، وشرت الدابة وشورتها أي أجريتها لاستخراج جريها، والشوار: متاع البيت، لأنه يظهر للناظر، والشارة: هيئة الرجل، والإشارة: إخراج ما في نفسك وإظهاره. السابعة عشرة: قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ} أي لأولادكم غير الوالدة، قاله الزجاج. قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم، مثل: {كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} أي كالوا لهم أو وزنوا لهم، وحذفت اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف، وأنشد سيبويه: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به *** فقد تركتك ذا مال وذا نشب ولا يجوز: دعوت زيدا، أي دعوت لزيد، لأنه يؤدى إلى التلبيس، فيعتبر في هذا النوع السماع. قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: {لا تُضَارَّ والِدَةٌ} معناه الظئر، حكاه ابن عطية. والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل، فأمر الزوجات بإرضاع أولادهن، وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة، فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن، إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعة. فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك. والأصل البديع فيه أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوى الحسب وجاء الإسلام فلم يغيره، وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقأ به، وإلى زماننا فتحققناه شرعا. الثامنة عشرة: قوله تعالى: {إِذا سَلَّمْتُمْ} يعني الآباء، أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الظئر، قال سفيان. مجاهد: سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع. وقرأ الستة من السبعة {ما آتَيْتُمْ} بمعنى ما أعطيتم. وقرأ ابن كثير {أتيتم} بمعنى ما جئتم وفعلتم، كما قال زهير: وما كان من خير أتوه فإنما *** توارثه آباء آبائهم قبل قال قتادة والزهري: المعنى سلمتم ما أتيتم من إرادة الاسترضاع، أي سلم كل واحد من الأبوين ورضى، وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الامر. وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب {سَلَّمْتُمْ} الرجال والنساء، وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال. قال أبو على: المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه، فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه، فكان التقدير: ما آتيتموه، ثم حذف الضمير من الصلة، وعلى هذا التأويل فالخطاب للرجال، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع. قال أبو على: ويحتمل أن تكون {ما} مصدرية، أي إذا سلمتم الإتيان، والمعنى كالأول، لكن يستغنى عن الصفة من حذف المضاف ثم حذف الضمير.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:04 am | |
| {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)} فيه خمس وعشرون مسألة: الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} لما ذكر عز وجل عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع، ذكر عدة الوفاة أيضا، لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. {وَالَّذِينَ} أي والرجال الذين يموتون منكم. {وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} أي يتركون أزواجا، أي ولهم زوجات فالزوجات {يَتَرَبَّصْنَ}، قال معناه الزجاج واختاره النحاس. وحذف المبتدأ في الكلام كثير، كقوله تعالى: {قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ} أي هو النار. وقال أبو على الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم، وهو كقولك: السمن منوان بدرهم، أي منوان منه بدرهم. وقيل: التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال بعض نحاة الكوفة: الخبر عن {الَّذِينَ} متروك، والقصد الاخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن، وهذا اللفظ معنا الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدم. الثانية: هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، وظاهرها العموم ومعناها الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك بقوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ} لان الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفى الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، وبالميراث. وقال قوم: ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول، كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا. وهذا غلط بين، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج، فإن خرجت لم تمنع، ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرا. وهذا هو النسخ، وليست صلاة المسافر من هذا في شي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر بحالها، وسيأتي. الثالثة: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروى عن علي بن أبى طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين، واختاره سحنون من علمائنا. وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن هذا. والحجة لما روى عن على وابن عباس روم الجمع بن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} وبين قوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها أن تتزوج، أخرجه في الصحيح. فبين الحديث أن قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين، ويعتضد هذا بقول ابن مسعود: ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة. قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذلك مراده. والله أعلم. وإنما يعني أنها مخصصة لها، فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة، لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع، وزوجها هو سعد بن خولة وهو من بنى عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا، توفى بمكة حينئذ وهى حامل، وهو الذي رثى له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أن توفى بمكة، وولدت بعده بنصف شهر. وقال البخاري: بأربعين ليلة. وروى مسلم من حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك قالت: فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر، وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. وقال الحسن والشعبي والنخعي وحماد: لا تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها. فاشترطوا شرطين: وضع الحمل، والطهر من دم النفاس. والحديث حجة عليهم، ولا حجة لهم في قوله: «فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» كما في صحيح مسلم وأبى داود، لأن: «تعلت» وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها- على ما قاله الخليل- فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها، أي استقلت من أوجاعها. ولو سلم أن معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله عليه السلام لسبيعة: «قد حللت حين وضعت» فأوقع الحل في حين الوضع وعلقه عليه، ولم يقل إذا انقطع دمك ولا إذا طهرت، فصح ما قاله الجمهور. الرابعة: ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع حملها. واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدم، وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفى وترك امرأة حاملا فانقضت أربعة أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تلد، فعلم أن المقصود الولادة. الخامسة: قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ} التربص: التأني والتصبر عن النكاح، وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلا. ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد، وإنما قال: {يَتَرَبَّصْنَ} فبينت السنة جميع ذلك. والأحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متظاهرة بأن التربص في الوفاة إنما هو بإحداد، وهو الامتناع عن الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه، وهذا قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن أبى الحسن: ليس الإحداد بشيء، إنما تتربص عن الزوج، ولها أن تتزين وتتطيب، وهذا ضعيف لأنه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للفريعة بنت مالك بن سنان وكانت متوفى عنها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، وهذا حديث ثابت أخرجه مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، رواه عنه مالك والثوري ووهيب بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثير وابن عيينة والقطان وشعبة، وقد رواه مالك عن ابن شهاب وحسبك، قال الباجى: لم يرو عنه غيره، وقد أخذ به عثمان بن عفان قال أبو عمر: وقضى به في اعتداد المتوفى عنها في بيتها، وهو حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت، لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات، ومن حجته أن المسألة مسألة خلاف. قالوا: وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم، وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب الله أو سنة أو إجماع. قال أبو عمر: أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه بالسنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قوله من وافقته السنة، وبالله التوفيق: وروى عن على وابن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود، وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن البصري. قال ابن عباس: إنما قال الله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ولم يقل يعتددن في بيوتهن، ولتعتد حيث شاءت، وروى عن أبى حنيفة. وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خرجت عائشة بأختها أم كلثوم- حين قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله- إلى مكة في عمرة، وكانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. قال: وحدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى الناس ذلك عليها. قال: وحدثنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة، واخذ أهل الورع والعزم بقول ابن عمر. وفى الموطأ: أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وهذا من عمر رضي الله عنه اجتهاد، لأنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازما لها، وهو مقتضى القرآن والسنة، فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا عمرة حتى تنقضي عدتها. وقال مالك: ترد ما لم تحرم. السادسة: إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدة فيه، وعليه أكثر الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لحديث الفريعة. وهل يجوز بيع الدار إذا كانت ملكا للمتوفى وأراد ذلك الورثة، فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز، ويشترط فيه العدة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحق بالسكنى من الغرماء. وقال محمد بن الحكم: البيع فاسد، لأنها قد ترتاب فتمتد عدتها. وجه قول ابن القاسم: أن الغالب السلامة، والريبة نادرة وذلك لا يؤثر في فساد العقود، فإن وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابت، قال مالك في كتاب محمد: هي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة، وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بشيء، لأنه دخل على العدة المعتادة، ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسدا. وقال سحنون: لا حجة للمشتري وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين، لأنه دخل على العدة والعدة قد تكون خمس سنين، ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسم. السابعة: فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة، فلها السكنى في مدة العدة، خلافا لابي حنيفة والشافعي، لقوله عليه السلام للفريعة- وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن-: «امكثي في بيتك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ». لا يقال إن المنزل كان لها، فلذلك قال لها: «امكثي في بيتك» فإن معمرا روى عن الزهري أنها ذكرت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن زوجها قتل، وأنه تركها في مسكن ليس لها واستأذنته، وذكر الحديث. ولنا من جهة المعنى أنه ترك دارا يملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه، فلزم أن تعتد الزوجة فيه، أصل ذلك إذا ملك رقبتها. الثامنة: وهذا إذا كان قد أدى الكراء، وأما إذا كان لم يؤد الكراء فالذي في المدونة: أنه لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسرا، لأن حقها إنما يتعلق بما يملكه من السكنى ملكا تاما، وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما، وإنما ملك العوض الذي بيده، ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى، لأن ذلك مال وليس بسكنى. وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله. التاسعة: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفريعة: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن، أو كان أسكن فيه إلى وفاته، أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدة فيه بكراء أو غير كراء، أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما رأى به أن المقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدتها. العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نعى زوجها وهى في بيت غير بيت زوجها، فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقال سعيد بن المسيب والنخعي: تعتد حيث أتاها الخبر، لا تبرح منه حتى تنقضي العدة. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان. الحادية عشرة: ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة إلى وقت هدوئهم بعد العتمة، ولا تبيت إلا في ذلك المنزل. وفى البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار». وفي حديث أم حبيبة: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» الحديث. الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها، لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع، وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك، وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب في شي. يقال: امرأة حاد ومحد. قال الأصمعي: ولم نعرف حدت. وفاعل لا يحل المصدر الذي يمكن صياغته من تحد مع أن المرادة، فكأنه قال: الإحداد. الثانية عشرة: وصفه عليه السلام المرأة بالايمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها أنها لا إحداد عليها، وهو قول ابن كنانة وابن نافع، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر، وروى عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد، كالمسلمة، وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا، لأنه حكم من أحكام العدة فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدة. الثالثة عشرة: وفى قوله عليه السلام: «فوق ثلاث إلا على زوج» دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث، وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة الغته وحسبت من الليلة القابلة. الرابعة عشرة: هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجهن، فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار، وهو مذهب الجمهور من العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة، حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجى. قال ابن المنذر: أما الامة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفى عموم الاخبار، وهو قول مالك والشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأى، ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا، ولا أعلمهم يختلفون في الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها، لأنها ليست بزوجة، والأحاديث إنما جاءت في الأزواج. قال الباجى: الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الامر والنهى وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك، وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها فروى ابن مزين عن عيسى يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة، وذلك لازم لها. والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سألته امرأة عن بنت لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا» ولم يسأل عن سنها، ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز، وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها. وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرة، إلا ما صبغ بالسواد فإنه رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وكرهه الزهري. وقال الزهري: لا تلبس ثوب عصب، وهو خلاف الحديث. وفى المدونة قال مالك: لا تلبس رقيق عصب اليمن، ووسع في غليظه. قال ابن القاسم: لان رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن. قال ابن المنذر: ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض، قال القاضي عياض: ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسه الحاد رقيقا كان أو غليظا. ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد. ومنع بعض، مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزين به، وكذلك الرفيع من السواد. وروى ابن المواز عن مالك: لا تلبس حليا وإن كان حديدا، وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحلي من التجمل فلا تلبسه الحاد. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت والزمرد وهو داخل في معنى الحلي. والله أعلم. السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب، واحتج بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبى طالب قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت». قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد، وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الاخبار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالاحداد، وليس لاحد بلغته إلا التسليم، ولعل الحسن لم تبلغه، أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تحد على جعفر وهي امرأته، فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي. قال ابن المنذر، وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به، وقال إسحاق. السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعي إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر، وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا عليها الإحداد، وهو قول سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عيينة. قال الحكم: هو عليها أوكد وأشد منه على المتوفى عنها زوجها، ومن جهة المعنى أنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقى المطلقة الزينة. قال ابن المنذر: وفى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها. الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفى قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض، فقالت طائفة تعتد عدة الطلاق، هذا قول مالك والشافعي ويعقوب وأبى عبيد وأبى ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول، لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الاقراء، وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها. وقال الثوري: تعتد بأقصى العدتين. وقال النعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك ثلاث حيض. التاسعة عشرة: واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق، هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأى وابن المنذر. وفيه قول ثان وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر، روى هذا القول عن على، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء الخراساني وجلاس بن العزيز: إن قامت بينة فعدتها من يوم عمرو. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد مات أو طلق، وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر، والصحيح الأول لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق، ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد أنقصت العدة، فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون، ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها. وأيضا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت. حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية. ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها. ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر، أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد ونية، والقصد لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. العشرون: عدة الوفاة تلزم الحرة والامة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل- وعدة جميعهن إلا الامة أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم الآية في قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}. وعدة الامة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال ابن العربي: نصف عدة الحرة إجماعا، إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيها بين الحرة والامة وقد سبقه الإجماع، لكن لصممه لم يسمع. قال الباجى: ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين، وليس بالثابت عنه أنه قال: عدتها عدة الحرة. قلت: قول الأصم صحيح من حيث النظر، فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والاقراء عامة في حق الامة والحرة، فعدة الحرة والامة سواء على هذا النظر، فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والامة، وكما استوت الامة والحرة في النكاح فكذلك تستوي معها في العدة. والله أعلم. قال ابن العربي: وروى عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ بها يبرأ الرحم، وهذا منه فاسد جدا، لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهى منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها. قلت: وعليه بناء ما في المدونة لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها، لأنه قد علم براءة رحمها، هذا يقتضى أن تتزوج مسلما أو غيره إثر وفاته، لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت للأزواج. الحادية والعشرون: واختلفوا في عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها، فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشر، قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهري والحسن البصري وغيرهم، وبه قال الأوزاعي وإسحاق. وروى أبو داود والدارقطني عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، يعني في أم الولد، لفظ أبى داود. وقال الدارقطني: موقوف. وهو الصواب، وهو مرسل لان قبيصة لم يسمع من عمرو. قال ابن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. وروى عن على وابن مسعود أن عدتها ثلاث حيض، وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأى، قالوا: لأنها عدة تجب في حال الحرية، فوجب أن تكون عدة كاملة، أصله عدة الحرة. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: عدتها حيضة، وهو قول ابن عمر. وروى عن طاوس أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها، وبه قال قتادة. قال ابن المنذر: وبقول ابن عمر أقول، لأنه الأقل مما قيل فيه وليس فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. وذكر اختلافهم في عدتها في العتق كهو في الوفاة سواء، إلا أن الأوزاعي جعل عدتها في العتق ثلاث حيض. قلت: أصح هذه الأقوال قول مالك، لأن الله سبحانه قال: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فشرط في تربص الاقراء أن يكون عن طلاق، فانتفى بذلك أن يكون عن غيره. وقال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة، فدل على أن الامة بخلافها. وأيضا فإن هذه أمة موطوءة بملك اليمين فكان استبراؤها بحيضة، أصل ذلك الامة. الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا فهل عدة أم الولد استبراء محض أو عدة، فالذي ذكره أبو محمد في معونته أن الحيضة استبراء وليست بعدة. وفى المدونة أن أم الولد عليها العدة، وأن عدتها حيضة كعدة الحرة ثلاث حيض. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا هي عدة فقد قال مالك: لا أحب أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت إلا في بيتها، فأثبت لمدة استبرائها حكم العدة. الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثا أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهى حامل واجبة، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقالت طائفة: لا نفقة لها، كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأى. وفيه قول ثان وهو أن لها النفقة من جميع المال، وروى هذا القول عن على وعبد الله وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي وجلاس بن عمرو وحماد بن أبى سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه. وقال القاضي أبو محمد: لان نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته، بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى. الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} اختلف العلماء في الاربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها، هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا، فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتى بها في الاربعة الأشهر والعشر وإلا فهي مسترابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر، إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة، لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة. الخامسة والعشرون: قوله تعالى: {وَعَشْراً} روى وكيع عن أبى جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية أنه سئل: لم ضمت العشر إلى الاربعة الأشهر؟ قال: لان الروح تنفخ فيها، وسيأتي في الحج بيان هذا إن شاء الله تعالى. وقال الأصمعي: ويقال إن ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مركض. وقال غيره: أركضت فهي مركضة وأنشد: ومركضة صريحيّ أبوها *** تهان لها الغلامة والغلام وقال الخطابي: قوله: {وَعَشْراً} يريد والله أعلم- الأيام بلياليها. وقال المبرد: إنما أنث العشر لان المراد به المدة. المعنى وعشر مدد، كل مدة من يوم وليلة، فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر. وقيل: لم يقل عشرة تغليبا لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها. {وَعَشْراً} أخف في اللفظ، فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ، لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال، فلما كان أول الشهر الليلة غلب الليلة، تقول: صمنا خمسا من الشهر، فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليالي كان باطلا حتى يمضى اليوم العاشر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليالي حلت للأزواج، وذلك لأنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث وتأولها على الليالي. وإلى هذا ذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين. وروى عن ابن عباس أنه قرأ {أربعة أشهر وعشر ليال}. قوله تعالى: {فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} فيه ثلاث مسائل: الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو محدود مضروب في أمرهن، وهو عبارة عن انقضاء العدة. الثانية: قوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} خطاب لجميع الناس، والتلبس بهذا الحكم هو للحكام والأولياء. {فِيما فَعَلْنَ} يريد به التزوج فما دونه من التزين واطراح الإحداد. {بِالْمَعْرُوفِ} أي بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد، لأنه حق للأولياء كما تقدم. الثالثة: وفى هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في زمان العدة. وفيها رد على إسحاق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأول، إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل. وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة، قال الله تعالى: {فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة ولم يذكر غسلا، فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن ابن عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب، والله أعلم. | |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:05 am | |
| {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)} قوله تعالى: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ} إلى قوله: {مَعْرُوفاً} فيه تسع مسائل: الأولى: قوله تعالى: {وَلا جُناحَ} أي لا إثم، والجناح الإثم، وهو أصح في الشرع. وقيل: بل هو الامر الشاق، وهو أصح في اللغة، قال الشماخ: إذا تعلو براكبها خليجا *** تذكر ما لديه من الجناح وقوله: {عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ} المخاطبة لجميع الناس، والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة. والتعريض: ضد التصريح، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو من عرض الشيء وهو جانبه، كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. وقيل، هو من قولك عرضت الرجل، أي أهديت إليه تحفة، وفى الحديث: أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر ثيابا بيضا، أي أهدوا لهما. فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. الثانية: قال ابن عطية: أجمعت الامة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الامة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلك. وما أعظمه قربا إلى التصريح قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك». ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها والله أعلم. وروى في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين: الأول- أن يذكرها لوليها يقول له لا تسبقني بها. والثاني- أن يشير بذلك إليها دون واسطة، فيقول لها: إنى أريد التزويج، أو إنك لجميلة، إنك لصالحة، إن الله لسائق إليك خيرا، إنى فيك لراغب، ومن يرغب عنك! إنك لنافقة، وإن حاجتي في النساء، وإن يقدر الله أمرا يكن. هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك، ولا بأس أن يهدى إليها، وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه، قاله إبراهيم. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين، قالت سكينة بنت حنظلة استأذن على محمد بن على ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقرابتي من على وموضعي في العرب. قلت غفر الله لك يا أبا جعفر! إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي! قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن على. وقد دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: «لقد علمت أنى رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك خطبة، أخرجه الدارقطني. والهدية إلى المعتدة جائزة، وهى من التعريض، قاله سحنون وكثير من العلماء وقاله إبراهيم. وكره مجاهد أن يقول لها: لا تسبقيني بنفسك ورآه من المواعدة سرا. قال القاضي أبو محمد بن عطية: وهذا عندي على أن يتأول قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة أنه على جهة الرأى لها فيمن يتزوجها لا أنه أرادها لنفسه وإلا فهو خلاف لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الثالثة: قوله تعالى: {مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ} الخطبة بكسر الخاء: فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يخطبها خطبا وخطبة. ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة، ومنه قول الشاعر: برّح بالعينين خطّاب الكثب *** يقول إنى خاطب وقد كذب وإنما يخطب عسّا من حلب *** والخطيب: الخاطب. والخطّيبى: الخطبة، قال عدى بن زيد يذكر قصد جذيمة الأبرش لخطبة الزباء: لخطّيبى التي غدرت وخانت *** وهن ذوات غائلة لحينا والخطب، الرجل الذي يخطب المرأة، ويقال أيضا: هي خطبه وخطبته التي يخطبها. والخطبة فعلة كجلسة وقعدة: والخطبة بضم الخاء هي الكلام الذي يقال في النكاح وغيره. قال النحاس: والخطبة ما كان لها أول وآخر، وكذا ما كان على فعلة نحو الاكلة والضغطة. الرابعة: قوله تعالى: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} معناه سترتم وأضمرتم من التزوج بها بعد انقضاء عدتها. والإكنان: الستر والإخفاء، يقال: كننته وأكننته بمعنى واحد. وقيل: كننته أي صنته حتى لا تصيبه آفة وإن لم يكن مستورا، ومنه بيض مكنون ودر مكنون. وأكننته أسررته وسترته. وقيل: كنت الشيء من الأجرام إذا سترته بثوب أو بيت أو أرض ونحوه. وأكننت الامر في نفسي. ولم يسمع من العرب كننته في نفسي. ويقال: أكن البيت الإنسان، ونحو هذا. فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الأكنان، ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج وبناء عليه واتفاق على وعد. ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكها. الخامسة: استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حد، وقالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد، لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. قلنا: هذا ساقط لان الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة، وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح، فهذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف، والاعراض يجب صيانتها، وذلك يوجب حد المعرض، لئلا يتطرق الفسقة إلى أخذ الاعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح. السادسة: قوله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} أي إما سرا وإما إعلانا في نفوسكم وبألسنتكم، فرخص في التعريض دون التصريح. الحسن: معناه ستخطبونهن. السابعة: قوله تعالى: {وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} أي على سر فحذف الحرف، لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر. واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: {سِرًّا} فقيل، معناه نكاحا، أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض إن أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية، هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وجمهور أهل العلم. {وسِرًّا} على هذا التأويل نصب على الحال، أي مستسرين. وقيل: السر الزنا، أي لا يكونن منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزوج بعدها. قال معناه جابرابن زيد وأبو مجلز لاحق بن حميد، والحسن وقتادة والنخعي والضحاك، وأن السر في هذه الآية الزنا، أي لا تواعدوهن زنا، واختاره الطبري، ومنه قول الأعشى: فلا تقربنّ جارة إن سرها *** عليك حرام فانكحن أو تأبّدا وقال الحطيئة: ويحرم سر جارتهم عليهم *** ويأكل جارهم أنف القصاع وقيل: السر الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح فإن ذكر الجماع مع غير الزوج فحش، هذا قول الشافعي. وقال امرؤ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني *** كبرت وألا يحسن السر أمثالي وقال رؤبة: فكف عن إسرارها بعد العسق *** أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. وقد يكون السر عقدة النكاح، سرا كان أو جهرا، قال الأعشى: فلن يطلبوا سرها للغنى *** ولن يسلموها لإزهادها وأراد أن يطلبوا نكاحها لكثرة مالها، ولن يسلموها لقلة مالها. وقال ابن زيد: معنى قوله: {وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} أن لا تنكحوهن وتكتمون ذلك، فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن، وهذا هو معنى القول الأول، فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول، وإنما شذ في أن سمى العقد مواعدة، وذلك قلق. وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ}. الثامنة: قال القاضي أبو محمد بن عطية: أجمعت الامة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر، وللسيد في أمته. قال ابن المواز: وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن نزل لم أفسخه. وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد في العمدة ثم يتزوج بعدها: فراقها أحب إلى، دخل بها أو لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة، فإذا حلت خطبها مع الخطاب، هذه رواية ابن وهب. وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجابا، وقاله ابن القاسم. وحكى ابن الحارث مثله عن ابن الماجشون، وزاد ما يقتضى أن التحريم يتأبد. وقال الشافعي: إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة فالنكاح ثابت والتصريح لها مكروه، لأن النكاح حادث بعد الخطبة، قاله ابن المنذر. التاسعة: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً} استثناء منقطع بمعنى لكن، كقوله: {إِلَّا خَطَأً} أي لكن خطأ. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض. وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتدة: احبسي على نفسك فإن لي بك رغبة، فتقول هي: وأنا مثل ذلك، وهذا شبه المواعدة. قوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ} فيه تسع مسائل: الأولى: قوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا} قد تقدم القول في معنى العزم، يقال: عزم الشيء وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عقدة النكاح. ومن الامر البين أن القرآن أفصح كلام، فما ورد فيه فلا معترض عليه، ولا يشك في صحته وفصاحته، وقد قال الله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} وقال هنا: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ثم حذف على ما تقدم. وحكى سيبويه: ضرب فلان الظهر والبطن، أي على. قال سيبويه: والحذف في هذه الأشياء لا يقاس عليه. قال النحاس: ويجوز أن يكون {ولا تعقدوا عقدة النكاح}، لأن معنى: {تعزموا} وتعقدوا واحد. ويقال: تعزموا بضم الزاي. الثانية: قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ} يريد تمام العدة. والكتاب هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة، سماها كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله كما قال: {كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} وكما قال: {إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً}. فالكتاب: الفرض، أي حتى يبلغ الفرض أجله، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ} أي فرض. وقيل: في الكلام حذف، أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، فالكتاب على هذا التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأول لا حذف فهو أولى، والله أعلم. الثالثة: حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ} وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة. وأباح التعريض في العدة بقوله: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ} الآية. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك، واختلفوا في ألفاظ التعريض على ما تقدم. واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا، أو يواعدها ويعقد بعد العدة، وقد تقدم هذا في الآية التي قبلها. واختلفوا إن عزم العقدة في العدة وعثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه، وذلك قبل الدخول. الرابعة: فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء أن ذلك لا يؤبد تحريما، وأنه يكون خاطبا من الخطاب، وقاله مالك وابن القاسم في المدونة في آخر الباب الذي يليه ضرب أجل المفقود. وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد وإن فسخ قبل الدخول، ووجهه أنه نكاح في العدة فوجب أن يتأبد به التحريم، أصله إذا بنى بها. وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها وهى: الخامسة: فقال قوم من أهل العلم: ذلك كالدخول في العدة، يتأبد التحريم بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبد التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين، والقولان له في المدونة في طلاق السنة. وأما إن دخل في العدة. السادسة: فقال مالك والليث والأوزاعي: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. قال مالك والليث: ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزنى بها. واحتجوا بأن عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل من فرجها، أخرجه مالك في موطئة وسيأتي. وقال الثوري والكوفيون والشافعي: يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه، ثم يكون خاطبا من الخطاب. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة. قالوا: وهو قول على. ذكره عبد الرزاق. وذكر عن ابن مسعود مثله، وعن الحسن أيضا. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. وذكر القاضي أبو الوليد الباجى في المنتقى فقال: لا يخلو الناكح في العدة إذا بنى بها أن يبنى بها في العدة أو بعدها، فإن كان بنى بها في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبد، وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن في التي يتزوجها الرجل في عدة من طلاق أو وفاة عالما بالتحريم روايتين، إحداهما- أن تحريمه يتأبد على ما قدمناه. والثانية: أنه زان وعليه الحد، ولا يلحق به الولد، وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. ووجه الرواية الأولى: وهى المشهور- ما ثبت من قضاء عمر بذلك، وقيامه بذلك في الناس، وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصار، ولم يعلم له مخالف، فثبت أنه إجماع. قال القاضي أبو محمد: وقد روى مثل ذلك عن علي بن أبى طالب، ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره، وهذا حكم الإجماع. ووجه الرواية الثانية أن هذا وطئ ممنوع فلم يتأبد تحريمه، كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة أو زنت. وقد قال القاضي أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم. وأسند أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ عن محمد بن إسماعيل عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدا وجعل صداقها في بيت المال، وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبئت المال! إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ عمر فخطب الناس فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة. قال إلكيا الطبري: ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها وهى في عدة من غيره أن النكاح فاسد. وفى اتفاق عمر وعلى على نفى الحد عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد، إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه، ومع العلم به مختلف فيه. واختلفوا هل تعتد منهما جميعا، وهذه مسألة العدتين. السابعة: فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر، وهو قول الليث والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن على كما ذكرنا، وعن عمر على ما يأتي. وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها، سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبى حنيفة. وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه، فدل على أنها في عدة من الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه. أجاب الأولون فقالوا: هذا غير لازم لان منع الأول من أن ينكحها في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني، وهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين، لا يدخل أحدهما في صاحبه. وخرج مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم أعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك: وقال سعيد ابن المسيب: ولها مهرها بما استحل من فرجها. قال أبو عمر: وأما طليحة هذه فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي، وفى بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى: طليحة الأسدية وذلك خطأ وجهل، ولا أعلم أحدا قاله. الثامنة: قوله فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضربات يريد على وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظور وهو النكاح في العدة. وقال الزهري: فلا أدرى كم بلغ ذلك الجلد. قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة. قال: فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال: لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين! وقال ابن حبيب في التي تتزوج في العدة فيمسها الرجل أو يقبل أو يباشر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة أن على الزوجين العقوبة وعلى الولي وعلى الشهود ومن علم منهم أنها في عدة، ومن جهل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. وقال ابن المواز: يجلد الزوجان الحد إن كانا تعمدا ذلك، فيحمل قول ابن حبيب على من علم بالعدة، ولعله جهل التحريم ولم يتعمد ارتكاب المحظور فذلك الذي يعاقب، وعلى ذلك كان ضرب عمر المرأة وزوجها بالمخفقة ضربات. وتكون العقوبة والأدب في ذلك بحسب حال المعاقب. ويحمل قول ابن المواز على أنهما علما التحريم واقتحما ارتكاب المحظور جرأة وإقداما. وقد قال الشيخ أبو القاسم: إنهما روايتان في التعمد، إحداهما يحد، والثانية يعاقب ولا يحد. التاسعة: قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} هذا نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى عنه.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:06 am | |
| {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} هذا أيضا من أحكام المطلقات، وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهرا أو لم يفرض، ولما نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة، وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة، وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن. وقال قوم: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ} معناه لا طلب لجميع المهر بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها. وقيل: لما كان أمر المهر مؤكدا في الشرع فقد يتوهم أنه لا بد من مهر إما مسمى وإما مهر المثل، فرفع الحرج عن المطلق في وقت التطليق وإن لم يكن في النكاح مهر. وقال قوم: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ} معناه في أن ترسلوا الطلاق في وقت الحيض، بخلاف المدخول بها، إذ غير المدخول بها لا عدة عليها. الثانية: المطلقات أربع: مطلقة مدخول بها مفروض لها وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية، وأنه لا يسترد منها شيء من المهر، وأن عدتها ثلاثة قروء. ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها فهذه الآية في شأنها ولا مهر لها، بل أمر الرب تعالى بإمتاعها، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها، وسيأتي. ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها الله في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فذكر تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض، فجعل للأولى المتعة، وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد، ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد، وقابل المسيس بالمهر الواجب. الثالثة: لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين: مطلقة مسمى لها المهر، ومطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق، فإن فرض التحق بالعقد وجاز، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا، قاله القاضي أبو بكر بن العربي. وحكى المهدوي عن حماد بن أبى سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجبر على نصف صداق مثلها. وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة: لا يتنصف بالطلاق، لأنه لم يجب بالعقد، وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} وخلاف القياس أيضا، فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن يتنصف بالطلاق، أصله الفرض المقترن بالعقد. الرابعة: إن وقع الموت قبل الفرض فذكر الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بروع بنت وأشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم علي بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي. وقال: ولو ثبت حديث بروع بنت وأشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ويروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت وأشق. قلت- اختلف في تثبيت حديث بروع، فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح رسالة ابن أبى زيد: وأما حديث بروع بنت وأشق لقد رده حفاظ الحديث وائمة أهل العلم. وقال الواقدي: وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء، وصححه الترمذي كما ذكرنا عنه وابن المنذر. قال ابن المنذر: وقد ثبت مثل قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبه نقول. وذكر أنه قول أبى ثور وأصحاب الرأى. وذكر عن الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي مثل قول على وزيد وابن عباس وابن عمر. وفى المسألة قول ثالث وهو أنه لا يكون ميراث حتى يكون مهر، قاله مسروق. قلت: ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق، أصله الطلاق، لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسد. وقد حكى أبو محمد عبد الحميد عن المذهب ما يوافق الحديث، والحمد لله. وقال أبو عمر: حديث بروع رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، الحديث. وفيه: فقام معقل ابن سنان. وقال فيه ابن مهدى عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال معقل بن يسار، والصواب عندي قول من قال: معقل بن سنان لا معقل بن يسار، لأن معقل بن يسار رجل من مزينة، وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع لا من مزينة، وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة، وفيه: فقال ناس من أشجع، ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة، وفي يوم الحرة يقول الشاعر: ألا تلكم الأنصار تبكى سراتها *** وأشجع تبكى معقل بن سنان الخامسة: قوله تعالى: {ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} {ما} بمعنى الذي، أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. و{تَمَسُّوهُنَّ} قرئ بفتح التاء من الثلاثي، وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وعاصم وابن عامر وقرأ حمزة والكسائي {تماسوهن} من المفاعلة، لأن الوطي تم بهما، وقد يرد في باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل، نحو طارقت النعل، وعاقبت اللص. والقراءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس، ورجحها أبو على، لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن، جاء: نكح وسفد وقرع ودفط وضرب الفحل، والقراءتان حسنتان. و{أو} في: {أَوْ تَفْرِضُوا} قيل هو بمعنى الواو، أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن، كقوله تعالى: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ} أي وهم قائلون. وقوله: {وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} أي ويزيدون. وقوله: {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً} أي وكفورا. وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ} معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله: {إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} وما كان مثله. ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لها فقال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}. فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لها قبل المسيس لما كرره. السادسة: قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. وحمله ابن عمر وعلى بن أبى طالب والحسن بن أبى الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم على الوجوب. وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب. تمسك أهل القول الأول بمقتضى الامر. وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} و{عَلَى الْمُتَّقِينَ} ولو كانت واجبة لاطلقها على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى، لأن عمومات الامر بالامتاع في قوله: {مَتِّعُوهُنَّ} وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ} أظهر في الوجوب منه في الندب. وقوله: {عَلَى الْمُتَّقِينَ} تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقى الله في الاشراك به ومعاصيه، وقد قال تعالى في القرآن: {هُدىً لِلْمُتَّقِينَ}. السابعة: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} من المراد به من النساء؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأى: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. قال أبو ثور: لها المتعة ولكل مطلقة. وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. قال الزهري: يقضى لها بها القاضي. وقال جمهور الناس: لا يقضى بها لها. قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحرة، فأما الامة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور على أن لها المتعة. وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها لأنها تكون لسيدها وهو لا يستحق مالا في مقابلة تأذى مملوكته بالطلاق. وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق، ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة قبل البناء ولا بعده، لأنها هي التي اختارت الطلاق. وقال الترمذي وعطاء والنخعي: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأى: للملاعنة متعة. قال ابن القاسم: ولا متعة في نكاح مفسوخ. قال ابن المواز: ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد، مثل ملك أحد الزوجين صاحبه. قال ابن القاسم: واصل ذلك قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} فكان هذا الحكم مختصا بالطلاق دون الفسخ. وروى ابن وهب عن مالك أن المخيرة لها المتعة بخلاف الامة تعتق تحت العبد فتختار هي نفسها، فهذه لا متعة لها. وأما الحرة تخير أو تملك أو يتزوج عليها أمة فتختار هي نفسها في ذلك كله فلها المتعة، لأن الزوج سبب للفراق. الثامنة: قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقد اختلف الناس في هذا، فقال ابن عمر: أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء: أوسطها الدرع والخمار والملحفة. أبو حنيفة: ذلك أدناها. وقال ابن محيريز: على صاحب الديوان ثلاثة دنانير، وعلى العبد المتعة. وقال الحسن: يمتع كل بقدره، هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة، وكذلك يقول مالك بن أنس، وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدرها ولا حددها وإنما قال: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. ومتع الحسن بن على بعشرين ألفا زقاق ومن عسل. ومتع شريح بخمسمائة درهم. وقد قيل: إن حالة المرأة معتبرة أيضا، قاله بعض الشافعية، قالوا: لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى دنية ثم طلقهما قبل المسيس ولم يسم لهما أن يكونا متساويتين في المتعة فيجب للدنية ما يجب للشريفة وهذا خلاف ما قال الله تعالى: {مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ} ويلزم منه أن الموسر العظيم اليسار إذا تزوج امرأة دنية أن يكون مثلها، لأنه إذا طلقها قبل الدخول والفرض لزمته المتعة على قدر حاله ومهر مثلها، فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مثلها، فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر المثل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطي. وقال أصحاب الرأى وغيرهم: متعة التي تطلق قبل الدخول والفرض نصف مهر مثلها لا غير، لأن مهر المثل مستحق بالعقد، والمتعة هي بعض مهر المثل، فيجب لها كما يجب نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول، وهذا يرده قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} وهذا دليل على رفض التحديد، والله بحقائق الأمور عليم. وقد ذكر الثعلبي حديثا قال: نزلت {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} الآية، في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بنى حنيفة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت الآية، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «متعها ولو بقلنسوتك». وروى الدارقطني عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن أبى طالب فلما أصيب على وبويع الحسن بالخلافة قالت: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين، فقال: يقتل على وتظهرين الشماتة! اذهبي فأنت طالق ثلاثا. قال: فتلفعت بساجها وقعدت حتى انقضت عدتها، فبعث إليها بعشرة آلاف متعة، وبقية ما بقي لها من صداقها. فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى وقال: لولا أنى سمعت جدي- أو حدثني أبى أنه سمع جدي- يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة أو ثلاثا عند الاقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. وفى رواية: أخبره الرسول فبكى وقال: لولا أنى أبنت الطلاق لها لراجعتها، ولكني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره». التاسعة: من جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت، وإلى ورثتها إن ماتت، رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وقال أصبغ: لا شيء عليه إن ماتت لأنها تسلية للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك. ووجه الأول أنه حق ثبت عليه وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق، وهذا يشعر بوجوبها في المذهب، والله أعلم. العاشرة: قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} دليل على وجوب المتعة. وقرأ الجمهور {الْمُوسِعِ} بسكون الواو وكسر السين، وهو الذي اتسعت حاله، يقال: فلان ينفق على قدره، أي على وسعه. وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وشد السين وفتحها. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبى بكر {قَدَرُهُ} بسكون الدال في الموضعين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما بمعنى، لغتان فصيحتان، وكذلك حكى أبو زيد، يقول: خذ قدر كذا وقدر كذا، بمعنى. ويقرأ في كتاب الله: {فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها} وقدرها، وقال تعالى: {وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} ولو حركت الدال لكان جائزا. و{المقتر} المقل القليل المال. و{مَتاعاً} نصب على المصدر، أي متعوهن متاعا {بِالْمَعْرُوفِ} أي بما عرف في الشرع من الاقتصاد. الحادية عشر: قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} أي يحق ذلك عليهم حقا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت، أي أوجبت، وفى هذا دليل على وجوب المتعة مع الامر بها، فقوله: {حَقًّا} تأكيد للوجوب. ومعنى: {عَلَى الْمُحْسِنِينَ} و{عَلَى الْمُتَّقِينَ} أي على المؤمنين، إذ ليس لاحد أن يقول: لست بمحسن ولا متق، والناس مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين متقين، فيحسنون بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصيه حتى لا يدخلوا النار، فواجب على الخلق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين. و{حَقًّا} صفة لقوله: {مَتاعاً} أو نصب على المصدر، وذلك أدخل في التأكيد للأمر، والله أعلم.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:08 am | |
| {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} فيه ثمان مسائل: الأولى: اختلف الناس في هذه الآية، فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع، إذ يتناولها قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ}. وقال ابن المسيب: نسخت هذه الآية الآية التي في الأحزاب لان تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية التي قبلها. قلت: قول سعد وقتادة فيه نظر، إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن. وقال ابن القاسم في المدونة: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، ولم يعن بالآية إسقاط متعتها، بل لها المتعة ونصف المفروض. الثانية: قوله تعالى: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} أي فالواجب نصف ما فرضتم، أي من المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع. والنصف الجزء من اثنين، فيقال: نصف الماء القدح أي بلغ نصفه. ونصف الإزار الساق، وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه. وقرأ الجمهور {فَنِصْفُ} بالرفع. وقرأت فرقة {فنصف} بنصب الفاء، المعنى فادفعوا نصف. وقرأ علي بن أبى طالب وزيد بن ثابت {فَنِصْفُ} بضم النون في جميع القرآن وهى لغة. وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبى عمرو بن العلاء يقال: نصف ونصف ونصيف، لغات ثلاث في النصف، وفى الحديث: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» أي نصفه. والنصيف أيضا القناع. الثالثة: إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول ونما الصداق في يدها فقال مالك: كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤهما لهما جميعا ونقصانه بينهما، وتواه عليهما جميعا ليس على المرأة منه شي. فإن أصدقها عينا ذهبا أو ورقا فاشترت به عبد اأو دارا أو أشترت به منه أو من غيره طيبا أو شوارا أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه فذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها إياه، ونماؤه ونقصانه بينهما. وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه، وليس عليها أن تغرم له نصف ما قبضته منه، وإن اشترت به أو منه شيئا تختص به فعليها أن تغرم له نصف صداقها الذي قبضت منه، وكذلك لو اشترت من غيره عبدا أو دارا بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالف. الرابعة: لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث، وعليها العدة. واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها، فقال الكوفيون ومالك: عليه جميع المهر، وعليها العدة، لخبر ابن مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة، وروى مرفوعا خرجه الدارقطني وسيأتي في النساء. والشافعي لا يوجب مهرا كاملا، ولا عدة إذا لم يكن دخول، لظاهر القرآن. قال شريح: لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق، وهو مذهب ابن عباس. وسيأتي ما لعلمائنا في هذا في سورة النساء إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ}. الخامسة: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} الآية. {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} استثناء منقطع، لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن. و{يَعْفُونَ} معناه يتركن ويصفحن، ووزنه يفعلن. والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج، ولم تسقط النون مع {أن}، لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم، فهي ضمير وليست بعلامة إعراب فلذلك لم تسقط، ولأنه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر. والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه، إذ جعله خالص حقهن، فيتصرفن فيه بالإمضاء والاسقاط كيف شئن، إذا ملكن أمر أنفسهن وكن بالغات عاقلات راشدات. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولى لها، وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز. وأما التي في حجر أب أو وصى فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا، ولا خلاف فيه فيما أعلم. السادسة: قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ} معطوف على الأول مبنى، وهذا معرب. وقرأ الحسن {أو يعفو} ساكنة الواو، كأنه استثقل الفتحة في الواو. واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} فروى الدارقطني عن جبير ابن مطعم أنه تزوج امرأة من بنى نصر فطلقها قبل أن يدخل، بها فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال: أنا أحق بالعفو منها، قال الله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} وأنا أحق بالعفو منها. وتأول قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، أي عقدة نكاحه، فلما أدخل اللام حذف الهاء كقوله: {فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى} أي مأواه. قال النابغة: لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم *** من الجود والأحلام غير عوازب أي أحلامهم. وكذلك قوله: {عُقْدَةُ النِّكاحِ} أي عقدة نكاحه. وروى الدارقطني مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ولى عقدة النكاح الزوج». وأسند هذا عن على وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. قال: وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير، زاد غيره ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي، كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها، للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها، والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الاخوة، فكذلك الأب، والله أعلم. ومنهم من قال هو الولي، أسنده الدارقطني أيضا عن ابن عباس قال: وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن، زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبى الزناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت، بلغت المحيض أم لم تبلغه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه على أبيها، والدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} فذكر النسوان، {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولي فهو المراد. قال معناه مكي وذكره ابن العربي. وأيضا فإن الله تعالى قال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما، فبين الله القسمين فقال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} أي إن كن لذلك أهلا، {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} وهو الولي، لأن الامر فيه إليه. وكذلك روى ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها. فإن قيل: لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به، لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم. فالجواب- أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر، بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج، لأن المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه. وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر، وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أبا أو أخا، وإن كرهت. وقرأ أبو نهيك والشعبي {أو يعفو} بإسكان الواو على التشبيه بالألف، ومثله قول الشاعر: فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب السابعة: قوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى} ابتداء وخبر، والأصل تعفووا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين، وهو خطاب للرجال والنساء في قوله ابن عباس فغلب الذكور، واللام بمعنى إلى، أي أقرب إلى التقوى. وقرأ الجمهور {تَعْفُوا} بالتاء باثنتين من فوق. وقرأ أبو نهيك والشعبي {وأن يعفوا} بالياء، وذلك راجع إلى الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ. قلت: ولم يقرأ {وأن تعفون} بالتاء فيكون للنساء. وقرأ الجمهور {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ} بضم الواو، وكسرها يحيى بن يعمر. وقرأ على ومجاهد وأبو حيوة وابن أبى عبلة {ولا تناسوا الفضل} وهى قراءة متمكنة المعنى، لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: الفضل إتمام الرجل الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها. الثامنة: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} خبر في ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن، أي لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم.
{حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238)} فيه ثمان مسائل: الأولى: قوله تعالى: {حافِظُوا} خطاب لجمع الامة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه. والوسطى تأنيث الأوسط. ووسط الشيء خيره وأعدله، ومنه قوله تعالى: {وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} وقد تقدم. وقال أعرابي يمدح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم *** وأكرم الناس أما برة وأبا ووسط فلان القوم يسطهم أي صار في وسطهم. وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفا لها، كقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ}، وقوله: {فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}. وقرأ أبو جعفر الواسطي {والصلاة الوسطى} بالنصب على الإغراء، أي وألزموا الصلاة الوسطى: وكذلك قرأ الحلواني. وقرأ قالون عن نافع {الوصطى} بالصاد لمجاورة الطاء لها، لأنهما من حيز واحد، وهما لغتان كالصراط ونحوه. الثانية: واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: الأول- أنها الظهر، لأنها وسط النهار على الصحيح من القولين أن النهار أوله من طلوع الفجر كما تقدم، وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام. وممن قال إنها الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم. ومما يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أملتا {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر} بالواو. وروى أنها كانت أشق على المسلمين، لأنها كانت تجئ في الهاجرة وهم قد نفهتهم أعمالهم في أموالهم. وروى أبو داود عن زيد قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى الظهر بالهاجرة ولم تكن تصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها، فنزلت: {حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى} وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروى مالك في موطئة وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر، زاد الطيالسي: وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليها بالهجير. الثاني- أنها العصر، لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. قال النحاس: وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وسطى لأنها بين صلاتين إحداهما أول ما فرض والأخرى الثانية مما فرض. وممن قال أنها وسطى علي بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وهو اختيار أبى حنيفة وأصحابه، وقاله الشافعي وأكثر أهل الأثر، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب واختاره ابن العربي في قبسه وابن عطية في تفسيره وقال: وعلى هذا القول الجمهور من الناس وبه أقول. واحتجوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب خرجها مسلم وغيره، وأنصها حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد أتينا زيادة على هذا في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. الثالث- أنها المغرب، قاله قبيصة بن أبى ذؤيب في جماعة. والحجة لهم أنها متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها، وبعدها صلاتا جهر وقبلها صلاتا سر. وروى من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلي بعدها ركعتين بنى الله له قصرا في الجنة ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة- أو قال- أربعين سنة». الرابع- صلاة العشاء الآخرة، لأنها بين صلاتين لا تقصران، وتجيء في وقت نوم ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها. الخامس- أنها الصبح، لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار يسر فيهما، ولان وقتها يدخل والناس نيام، والقيام إليها شاق في زمن البرد لشدة البرد وفى زمن الصيف لقصر الليل. وممن قال أنها وسطى علي بن أبى طالب وعبد الله بن عباس، أخرجه الموطأ بلاغا، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقا، وروى عن جابر بن عبد الله، وهو قول مالك وأصحابه وإليه ميل الشافعي فيما ذكر عنه القشيري. والصحيح عن على أنها العصر، وروى عنه ذلك من وجه معروف صحيح. وقد استدل من قال إنها الصبح بقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ} يعني فيها، ولا صلاة مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح. قال أبو رجاء: صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديه فلما فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين. وقال أنس: قنت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الصبح بعد الركوع، وسيأتي حكم القنوت وما للعلماء فيه في آل عمران عند قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}. السادس- صلاة الجمعة، لأنها خصت بالجمع لها والخطبة فيها وجعلت عيدا، ذكره ابن حبيب ومكي. وروى مسلم عن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». السابع- أنها الصبح والعصر معا. قاله الشيخ أبو بكر الأبهري، واحتج بقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث، رواه أبو هريرة. وروى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها» يعني العصر والفجر: ثم قرأ جرير {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها}. وروى عمارة بن رويبة قال سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعنى الفجر والعصر. وعنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «من صلى البردين دخل الجنة» كله ثابت في صحيح مسلم وغيره. وسميتا البردين لأنهما يفعلان في وقتى البرد.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:09 am | |
| الثامن- أنها العتمة والصبح. قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين- يعني في جماعة- العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم، قاله عمر وعثمان. وروى الأئمة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»- وقال- «إنهما أشد الصلاة على المنافقين» وجعل لمصلى الصبح في جماعة قيام ليلة والعتمة نصف ليلة، ذكره مالك موقوفا على عثمان ورفعه مسلم، وخرجه أبو داود والترمذي عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم. التاسع- أنها الصلوات الخمس بجملتها، قال معاذ بن جبل، لأن قوله تعالى: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ» يعم الفرض والنفل، ثم خص الفرض بالذكر. العاشر- أنها غير معينة، قاله نافع عن ابن عمر، وقاله الربيع بن خثيم، فخبأها الله تعالى في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وكما خبأ ساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات. ومما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: {حافظوا على الصلوات وصلاة العصر} فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: {حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى} فقال رجل: هي إذا صلاة العصر؟ قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى، والله أعلم. فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت فارتفع التعيين، والله أعلم. وهذا اختيار مسلم، لأنه أتى به في آخر الباب، وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لتعارض الادلة وعدم الترجيح، فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها في أوقاتها، والله أعلم. الثالثة: وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت وصلاة العصر المذكور في حديث أبى يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها مصحفا قرآنا. قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يدل على ذلك حديث عمرو ابن رافع قال: أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفا، الحديث. وفيه: فأملت على {حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى}- وهى العصر- {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ} وقالت: هكذا سمعتها من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرءوها. فقولها: «وهى العصر» دليل على أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسر الصلاة الوسطى من كلام الله تعالى بقوله هو: «وهي العصر». وقد روى نافع عن حفصة: «وصلاة العصر»، كما روى عن عائشة وعن حفصة أيضا: «صلاة العصر» بغير واو. وقال أبو بكر الأنباري: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في الامام مصحف جماعة المسلمين. وعليه حجة أخرى وهو أن من قال: والصلاة الوسطى وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر، وفى هذا دفع لحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي رواه عبد الله قال: شغل المشركون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا» الحديث. الرابعة: وفى قوله تعالى: {وَالصَّلاةِ الْوُسْطى} دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة، وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسة، والأزواج لا وسط لها فثبت أنها خمسة. وفي حديث الإسراء: «هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى». الخامسة: قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ} معناه في صلاتكم. واختلف الناس في معنى قوله: {قانِتِينَ} فقال الشعبي: طائعين، وقال جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة. وقاله أبو سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين، فقيل لهذه الامة فقوموا لله طائعين. وقال مجاهد: معنى قانتين خاشعين. والقنوت طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. وقال الربيع: القنوت طول القيام، وقاله ابن عمر وقرأ {أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً}. وقال عليه السلام: «أفضل الصلاة طول القنوت» خرجه مسلم وغيره. وقال الشاعر: قانتا لله يدعو ربه *** وعلى عمد من الناس اعتزل وقد تقدم. وروى عن ابن عباس {قانِتِينَ} داعين. وفي الحديث: قنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهرا يدعو على رعل وذكوان. قال قوم: معناه دعا، وقال قوم: معناه طول قيامه. وقال السدى: {قانِتِينَ} ساكتين، دليله أن الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة وكان ذلك مباحا في صدر الإسلام، وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: {إن في الصلاة شغلا}. وروى زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء. ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتا، وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة، أو أطال الخشوع والسكوت، كل هؤلاء فاعلون للقنوت. السادسة: قال أبو عمر: أجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلى يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة، إلا ما روى عن الأوزاعي أنه قال: من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك. وهو قول ضعيف في النظر، لقول الله عز وجل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ} وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ} الحديث. وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة». وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف، فمن قطع صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو مال أو ما كان بسبيل ذلك أستأنف صلاته ولم يبن. هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله تعالى. السابعة: واختلفوا في الكلام ساهيا فيها، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها، غير أن مالكا قال: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحها، وهو قول ربيعة وابن القاسم. وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوما صلى بهم الامام ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم تتم فأتم صلاتك، فالتفت إلى القوم فقال: أحق ما يقول هذا؟ فقالوا: نعم، قال: يصلى بهم الامام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم، ولا شيء عليهم، ويفعلون في ذلك ما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ذى اليدين. هذا قول ابن القاسم في كتابه المدونة وروايته عن مالك، وهو المشهور من مذهب مالك وإياه تقلد إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن. وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذى اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك، وغيرهم يأبونه ويقولون: إنما كان هذا في صدر الإسلام، فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها، وهذا هو قول العراقيين: أبى حنيفة وأصحابه والثوري فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان سهوا أو عمدا لصلاة كان أو لغير ذلك، وهو قوله إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وحماد بن أبى سليمان وقتادة. وزعم أصحاب أبى حنيفة أن حديث أبى هريرة هذا في قصة ذى اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذى اليدين كما أرسل حديث: «من أدركه الفجر جنبا فلا صوم له» قالوا: وكان كثير الإرسال. وذكر علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال سمعت مالكا يقول: يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبنى. قال: وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتكلم أصحابه معه يومئذ، لأنهم ظنوا أن الصلاة قصرت ولا يجوز ذلك لاحد اليوم. وقد روى سحنون عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع، فقال له رجل إلى جنبه: إنك لم تصل إلا ثلاثا، فالتفت إلى آخر فقال: أحق ما يقوله هذا؟ قال: نعم، قال: تفسد صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا أن يلتفت إليه. قال أبو عمر: فكانوا يفرقون في هذه المسألة بين الامام مع الجماعة والمنفرد فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للمنفرد، وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة وفى الامام ومن معه على اختلاف من قوله في استعمال حديث ذى اليدين كما اختلف قول مالك في ذلك. وقال الشافعي وأصحابه: من تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته، فإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه قد أكملها عند نفسه فإنه يبنى. واختلف قول أحمد في هذه المسألة فذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم لغير ذلك فسدت، وهذا هو قول مالك المشهور. وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، إلا الامام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته. واستثنى سحنون من أصحاب مالك أن من سلم من اثنتين في الرباعية فوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة، وإن وقع في غير ذلك بطلت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسكا بالحديث وحملا له على الأصل الكلى من تعدى الأحكام وعموم الشريعة، ودفعا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها. فإن قال قائل: فقد جرى الكلام في الصلاة والسهو أيضا وقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فلم لم يسبحوا؟ فقال: لعل في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك، ولين كان كما ذكرت فلم يسبحوا، لأنهم توهموا أن الصلاة قصرت، وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ فلما يكن بد من الكلام لأجل ذلك. والله أعلم. وقد قال بعض المخالفين: قول أبى هريرة صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحتمل أن يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو ليس منهم، كما روى عن النزال بن سبرة أنه قال قال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إنا وإياكم كنا ندعى بنى عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله» وإنما عني به أنه قال لقومه وهذا بعيد، فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذبا، وحديث النزال هو كان من جملة القوم وسمع من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما سمع. وأما ما ادعته الحنفية من النسخ والإرسال فقد أجاب عن قولهم علماؤنا وغيرهم وأبطلوه، وخاصة الحافظ أبا عمر ابن عبد البر في كتابه المسمى بالتمهيد وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيبر، وقدم المدينة في ذلك العام، وصحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعة أعوام، وشهد قصة ذى اليدين وحضرها، وأنها لم تكن قبل بدر كما زعموا، وأن ذا اليدين قتل في بدر. قال: وحضور أبى هريرة يوم ذى اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات، وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره. الثامنة: القنوت: القيام، وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن الأنباري، وأجمعت الامة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه، منفردا كان أو إماما. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما» الحديث، أخرجه الأئمة، وهو بيان لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ}. واختلفوا في المأموم الصحيح يصلى قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الامام: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» وهذا هو الصحيح في المسألة على ما نبينه آنفا إن شاء الله تعالى. وقد أجاز طائفة من العلماء صلاة القائم خلف الامام المريض لان كلا يؤدى فرضه على قدر طاقته تأسيا برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ صلى في مرضه الذي توفى فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلى بصلاته والناس قيام خلفه، ولم يشر إلى أبى بكر ولا إليهم بالجلوس، وأكمل صلاته بهم جالسا وهم قيام، ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه، فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأول. قال أبو عمر: وممن ذهب إلى هذا المذهب واحتج بهذه الحجة الشافعي وداود بن على، وهى رواية الوليد بن مسلم عن مالك قال: وأحب إلي أن يقوم إلى جنبه ممن يعلم الناس بصلاته، وهذه الرواية غريبة عن مالك. وقال بهذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأنها آخر صلاة صلاها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والمشهور عن مالك أنه لا يؤم القيام أحد جالسا، فإن أمهم قاعدا بطلت صلاته وصلاتهم، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «لا يؤمن أحد بعدي قاعدا». قال: «فإن كان الامام عليلا تمت صلاة الامام وفسدت صلاة من خلفه». قال: «ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة»، هذه رواية أبى مصعب في مختصره عن مالك، وعليها فيجب على من صلى قاعدا الإعادة في الوقت وبعده. وقد روى عن مالك في هذا أنهم يعيدون في الوقت خاصة، وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهور. واحتج لقوله ومذهبه بالحديث الذي ذكره أبو مصعب، أخرجه الدارقطني عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا». قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك الحديث، مرسل لا تقوم به حجة. قال أبو عمر: جابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا؟ قال محمد بن الحسن: إذا صلى الامام المريض جالسا بقوم أصحاء ومرضى جلوسا فصلاته وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام صحيحة جائزة، وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: صلاته وصلاتهم جائزة. وقالوا: لو صلى وهو يومئ بقوم وهم يركعون ويسجدون لم تجزهم في قولهم جميعا وأجزأت الامام صلاته. وكان زفر يقول: تجزيهم صلاتهم، لأنهم صلوا على فرضهم وصلي إمامهم على فرضه، كما قال الشافعي. قلت: أما ما ذكره أبو عمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة صلاها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد رأيت لغيرهم خلال ذلك ممن جمع طرق الأحاديث في هذا الباب، وتكلم عليها وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك، ونحن نذكر ما ذكره ملخصا حتى يتبين لك الصواب إن شاء الله تعالى. وصحة قول من قال إن صلاة المأموم الصحيح قاعدا خلف الامام المريض جائزة، فذكر أبو حاتم محمد بن حبان البستي في المسند الصحيح له عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في نفر من أصحابه فقال: «ألستم تعلمون أنى رسول الله إليكم؟» قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله! قال: «ألستم تعلمون أنه من أطاعني فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ومن طاعة الله طاعتي؟» قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك. قال: «فإن من طاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا». في طريقه عقبة بن أبى الصهباء وهو ثقة، قال يحيى بن معين. قال أبو حاتم: في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده، وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، لأن من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعة أفتوا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، ولم يرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحى والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل خلاف لهؤلاء الاربعة، لا بإسناد متصل ولا منقطع، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الامام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة وابن أبى شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وهذه السنة رواها عن المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي. وأول من أبطل في هذه الامة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي واخذ عنه حماد بن أبى سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه. وأعلى شيء احتجوا به فيه شيء رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا» وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا، ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء، ولا فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، وما أتيته بشيء قط من رأى إلا جاءني فيه بحديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينطق بها، فهذا أبو حنيفة يجرح جابرا الجعفي ويكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبه. قال أبو حاتم: وأما صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه فجاءت الاخبار فيها مجملة ومختصرة، وبعضها مفصلة مبينة، ففي بعضها: فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجلس إلى جنب أبى بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس يأتمون بأبى بكر. وفى بعضها: فجلس عن يسار أبى بكر وهذا مفسر. وفيه: فكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى بالناس قاعدا وأبو بكر قائما. قال أبو حاتم: وأما إجمال هذا الخبر فإن عائشة حكت هذه الصلاة إلى هذا الموضع، وآخر القصة عند جابر ابن عبد الله: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم بالقعود أيضا في هذه الصلاة كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه، أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال أنبأنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: «كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا». قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسر بيان واضح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قعد عن يسار أبى بكر وتحول أبو بكر مأموما يقتدى بصلاته ويكبر يسمع الناس التكبير ليقتدوا بصلاته، أمرهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينئذ بالقعود حين رآهم قياما، ولما فرغ من صلاته أمرهم أيضا بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدا. وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن، وكان سقوطه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شهر ذى الحجة آخر سنة خمس من الهجرة، وشهد هذه الصلاة في علته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غير هذا التاريخ فأدى كل خبر بلفظه، ألا تراه يذكر في هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدى به الناس، وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته عند سقوطه عن فرسه، لم يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيره على صغر حجرة عائشة، وإنما كان رفعه صوته بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلى فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في علته، فلما صح ما وصفنا لم يجز أن نجعل بعض هذه الاخبار ناسخا لبعض، وهذه الصلاة كان خروجه إليها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين رجلين، وكان فيها إماما وصلي بهم قاعدا وأمرهم بالقعود. وأما الصلاة التي صلاها آخر عمره فكان خروجه إليها بين بريرة وثوبه، وكان فيها مأموما، وصلي قاعدا خلف أبى بكر في ثوب واحد متوشحا به. رواه أنس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع القوم في ثوب واحد متوشحا به قاعدا خلف أبى بكر، فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة. وإن في خبر عبيد الله بنعبد الله عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج بين رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر عليا. وفى خبر مسروق عن عائشة: ثم إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد من نفسه خفة فخرج بين بريرة وثوبه، إنى لأنظر إلى نعليه تخطان في الحصى وانظر إلى بطون قدميه، الحديث. فهذا يدلك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة. قال أبو حاتم: أخبرنا محمد ابن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصف خلفه. قال أبو حاتم: خالف شعبة بن الحجاج زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسى بن أبى عائشة فجعل شعبة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مأموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام، وجعل زائدة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيام، وهما متقنان حافظان. فكيف يجوز أن يجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخا لأمر مطلق متقدم! فمن جعل أحد الخبرين ناسخا لما تقدم من أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وترك الآخر من غير دليل ثبت له على صحته، سوغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين وترك ما أخذ منهما. ونظير هذا النوع من السنن خبر ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكح ميمونة وهو محرم، وخبر أبى رافع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكحها وهما حلالان فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا، فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة متعارضين، وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» فأخذوا به، إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح ميمونة، وتركوا خبر ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكحها وهو محرم، فمن فعل هذا لزمه أن يقول: تضاد الخبران في صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في علته على حسب ما ذكرناه قبل، فيجب أن يجئ إلى الخبر الذي فيه الامر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا فيأخذ به، إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في علته ويترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة. قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أن قوله: «وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا»أراد به وإذا تشهد قاعدا فتشهدوا قعودا أجمعون فحرف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت له على تأويله. | |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:10 am | |
| {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)} فيه تسع مسائل: الأولى: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} من الخوف الذي هو الفزع. {فَرِجالًا} أي فصلوا رجالا. {أَوْ رُكْباناً} معطوف عليه. والرجال جمع راجل أو رجل من قولهم: رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركوب ومشى على قدميه، فهو رجل وراجل ورجل- بضم الجيم وهى لغة أهل الحجاز، يقولون: مشى فولان إلى بيت الله حافيا رجلا، حكاه الطبري وغيره- ورجلان ورجيل ورجل، ويجمع على رجال ورجلي ورجال ورجالة ورجالي ورجلان ورجلة ورجلة بفتح الجيم وأرجله وأراجل وأراجيل. والرجل الذي هو اسم الجنس يجمع أيضا على رجال. الثانية: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة أحيانا، وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال، ورخص لعبيده في الصلاة رجالا على الاقدام وركبانا على الخيل والإبل ونحوها، إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه، هذا قول العلماء، وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة أو من سبع يطلبه أو من عدو يتبعه أو سيل يحمله، وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية. الثالثة: هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه. الرابعة: واختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا، فقال الشافعي: هو أطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب، أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو قريب منه ومسيرهم جادين إليه، فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلى صلاة الخوف. فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعيدوا، وقيل: يعيدون، وهو قول أبى حنيفة. قال أبو عمر: فالحال التي يجوز منها للخائف أن يصلى راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدة الخوف، والحال التي وردت الآثار فيها هي غير هذه. وهى صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس وليس حكمها في هذه الآية، وهذا يأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى. وفرق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو ما الأغلب من شأنه الهلاك، فإنه استحب من غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن. وأكثر فقهاء الأمصار على أن الامر سواء. الخامسة: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة، وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه، وسيأتي هذا في النساء إن شاء الله تعالى. قال الشافعي: لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها، والله أعلم. السادسة: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء، وقال الحسن بن أبى الحسن وقتادة وغيرهما: يصلى ركعة إيماء، روى مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة. قال ابن عبد البر: انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به، والصلاة أولى ما احتيط فيه، ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وقال الضحاك ابن مزاحم: يصلى صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه، ذكره ابن المنذر. وقوله تعالى: {فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ} أي ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: {أَمِنْتُمْ} خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة، ورد الطبري على هذا القول. وقالت فرقة: {أَمِنْتُمْ} زال خوفكم الذي ألجأكم إلى هذه الصلاة. السابعة: واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمن، فقال مالك: إن صلى ركعة آمنا ثم خاف ركب وبنى، وكذلك إن صلى راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال المزني. وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبن، فإن صلى خائفا ثم أمن بنى. وقال الشافعي: يبنى النازل ولا يبنى الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبنى في شيء من هذا كله. الثامنة: قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ} قيل: معناه اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الاجزاء، ولم تفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه. فالكاف في قوله: {كَما} بمعنى الشكر، تقول: افعل بى كما فعلت بك كذا مكافأة وشكرا. و{ما} في قوله: {ما لَمْ} مفعولة ب {عَلَّمَكُمْ}. التاسعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلها الدعاء، وحالة الخوف أولى بالدعاء، فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف، فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه، فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض، وحضر أو سفر، وقدرة أو عجز وخوف أو أمن، لا تسقط عن المكلف بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال. وسيأتي بيان حكم المريض في آخر آل عمران إن شاء الله تعالى. والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها، وبهذا تميزت عن سائر العبادات، كلها تسقط بالاعذار ويترخص فيها بالرخص. قال ابن العربي: ولهذا قال علماؤنا: وهى مسألة عظمي، إن تارك الصلاة يقتل، لأنها أشبهت الايمان الذي لا يسقط بحال، وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال، فيقتل تاركها، أصله الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك الصلاة في براءة إن شاء الله تعالى.{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)} فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها، ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع. وفى السكنى خلاف للعلماء، روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} إلى قوله: {غَيْرَ إِخْراجٍ} قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال. يا بن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه. وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ}. قال ابن عطية: وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمهما الله تعالى، وفى ذلك نظر على الطبري. وقال القاضي عياض: والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر. قال غيره: معنى قوله: {وَصِيَّةً} أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنة ثم نسخ. قلت: ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت، خرج البخاري قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهد {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة فأنزل الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} إلى قوله: {مِنْ مَعْرُوفٍ} قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} إلا أن القول الأول أظهر لقوله عليه السلام: «إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول» الحديث. وهذا إخبار منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع، فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر، هذا- مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد- إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه، قال أبو عمر، قال: وكذلك سائر الآية. فقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ} منسوخ كله عند جمهور العلماء، ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول، إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبى نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها، ولا قال بها فيما زاد على الاربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف، وبالله التوفيق. الثانية: قوله تعالى: {وَصِيَّةً} قرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية أبى بكر {وصية} بالرفع على الابتداء، وخبره {لِأَزْواجِهِمْ}. ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية، ويكون قوله: {لِأَزْواجِهِمْ} صفة، قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى كتبت عليهم وصية، ويكون قوله: {لِأَزْواجِهِمْ} صفة، قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود. وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر {وَصِيَّةً} بالنصب، وذلك حمل على الفعل، أي فليوصوا وصية. ثم الميت لا يوصى، ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة، و{لِأَزْواجِهِمْ} على هذه القراءة أيضا صفة. وقيل: المعنى أوصى الله وصية. {مَتاعاً} أي متعوهن متاعا: أو جعل الله لهن ذلك متاعا لدلالة الكلام عليه، ويجوز أن يكون نصبا على الحال أو بالمصدر الذي هو الوصية، كقوله: {أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً} والمتاع هاهنا نفقة سنتها. الثالثة: قوله تعالى: {غَيْرَ إِخْراجٍ} معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها. و{غَيْرَ} نصب على المصدر عند الأخفش، كأنه قال لا إخراجا. وقيل: نصب لأنه صفة المتاع. وقيل: نصب على الحال من الموصين، أي متعوهن غير مخرجات. وقيل: بنزع الخافض، أي من غير إخراج. الرابعة: قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ} الآية. معناه باختيارهن قبل الحول. {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} أي لا حرج على أحد ولى أو حاكم أو غيره، لأنه لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا. وقيل: أي لا جناح في قطع النفقة عنهن، أو لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج، إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة، ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول، أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة، لأنه قال: {مِنْ مَعْرُوفٍ} وهو ما يوافق الشرع. {وَاللَّهُ عَزِيزٌ} صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلة، فأخرج المرأة وهى لا تريد الخروج. {حَكِيمٌ} أي محكم لما يريد من أمور عباده.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:11 am | |
| {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)} اختلف الناس في هذه الآية، فقال أبو ثور: هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة، وكذلك قال الزهري. قال الزهري حتى للامة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. وقال مالك: لكل مطلقه- اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا- المتعة، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد، حكاه عنه ابن القاسم. وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة، قال: جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم ابن زيد أنها نسختها. قال ابن عطية: ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع، بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم، وإذا التزم ابن القاسم أن قوله: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ} يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بد. وقال عطاء بن أبى رباح وغيره: هذه الآية في الثيبات اللواتي قد جومعن، إذ تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن، فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم. فهذا يجئ على أن قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} مخصصة لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل: إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا تخصيص. وقال الشافعي في القول الآخر: إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا فرض، لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: {فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} محمول على أنه تطوع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا وجوب له. وقوله: {فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ} محمول على غير المفروضة أيضا، قال الشافعي: والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها، لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطئ، والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة، لأن المهر يقع في مقابلة الوطي والمتعة بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة. وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهى تعطى، فكيف تأخذ متاعا! لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مباريه أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا، وقد مضى هذا مبينا.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243)} فيه ست مسائل: الأولى: قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ} هذه رؤية القلب بمعنى ألم تعلم. والمعنى عند سيبويه تنبه إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى {ألم تر} بجزم الراء، وحذفت الهمزة حذفا من غير إلقاء حركة لان الأصل ألم ترء. وقصة هؤلاء أنهم قوم من بنى إسرائيل وقع فيهم الوباء، وكانوا بقرية يقال لها داوردان فخرجوا منها هاربين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى. قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا: نأتى أرضا ليس بها موت، فأماتهم الله تعالى، فمر بهم نبى فدعا الله تعالى فأحياهم. وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعة، والله أعلم. قال الحسن: أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم، ثم بعثهم إلى بقية آجالهم. وقيل: إنما فعل ذلك بهم معجزة لنبي من أنبيائهم، قيل: كان اسمه شمعون. وحكى النقاش أنهم فروا من الحمى. وقيل: إنهم فروا من الجهاد ولما أمرهم الله به على لسان حزقيل النبي عليه السلام، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شي، ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: {وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، قال الضحاك. قال ابن عطية: وهذا القصص كله لين الأسانيد، وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم، ليرواهم وكل من خلف من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر. وجعل الله هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجهاد، هذا قول الطبري وهو ظاهر رصف الآية. قوله تعالى: {وَهُمْ أُلُوفٌ} قال الجمهور: هي جمع ألف. قال بعضهم: كانوا ستمائة ألف. وقيل: كانوا ثمانين ألفا. ابن عباس: أربعين ألفا. أبو مالك: ثلاثين ألفا. السدى: سبعة وثلاثين ألفا. وقيل: سبعين ألفا، قال عطاء ابن أبى رباح. وعن ابن عباس أيضا أربعين ألفا، وثمانية آلاف، رواه عنه ابن جريج. وعنه أيضا ثمانية آلاف، وعنه أيضا أربعة آلاف، وقيل: ثلاثة آلاف. والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى: {وَهُمْ أُلُوفٌ} وهو جمع الكثرة، ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف. وقال ابن زيد في لفظة ألوف: إنما معناها وهم مؤتلفون، أي لم تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم إنما كانوا مؤتلفين، فخالفت هذه الفرقة فخرجت فرارا من الموت وابتغاء الحياة بزعمهم، فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم. فألوف على هذا جمع آلف، مثل جالس وجلوس. قال ابن العربي: أماتهم الله تعالى مدة عقوبة لهم ثم أحياهم، وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة الأجل لا حياة بعدها. قال مجاهد: إنهم لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يعرفون أنهم كانوا موتى ولكن سحنة الموت على وجوههم، ولا يلبس أحد منهم ثوبا إلا عاد كفنا دسما حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم. ابن جريج عن ابن عباس: وبقيت الرائحة على ذلك السبط من بنى إسرائيل إلى اليوم. وروى أنهم كانوا بواسط العراق. ويقال: إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا، فتلك الرائحة موجودة في نسلهم إلى اليوم. الثانية: قوله تعالى: {حَذَرَ الْمَوْتِ} أي لحذر الموت، فهو نصب لأنه مفعول له. و{مُوتُوا} أمر تكوين، ولا يبعد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكى أن ملكين صاحا بهم: موتوا فماتوا، فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين {مُوتُوا}، والله أعلم. الثالثة: أصح هذه الأقوال وأبينها وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباء، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا، فدعا الله نبى من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله. وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم فخرج أناس وبقي أناس، ومن خرج أكثر ممن بقي، قال: فنجا الذين خرجوا ومات الذين أقاموا، فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ودوابهم، ثم أحياهم فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم. وقال الحسن: خرجوا حذارا من الطاعون فأماتهم الله ودوابهم في ساعة واحدة، وهم أربعون ألفا. قلت: وعلى هذا تترتب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة واللفظ للبخاري من حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الوجع فقال: «رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه» وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال: حدثنا قتيبة أنبأنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بنى إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها» قال: حديث حسن صحيح. وبمقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم لما رجعوا من سرغ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث، على ما هو مشهور في الموطأ وغيره. وقد كره قوم الفرار من الوباء والأرض السقيمة، روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزحف. وقصة عمر في خروجه إلى الشام مع أبى عبيدة معروفة، وفيها: أنه رجع. وقال الطبري: في حديث سعد دلالة على أن على المرء توقى المكاره قبل نزولها، وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها، وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها، وذلك أنه عليه السلام نهى من لم يكن في أرض الوباء عن دخولها إذا وقع فيها، ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه، فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها، سبيله في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه السلام: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا». قلت: وهذا هو الصحيح في الباب، وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام، وعليه عمل أصحابه البررة الكرام رضي الله عنهم، وقد قال عمر لابي عبيدة محتجا عليه لما قال له: أفرارا من قدر الله! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيص للإنسان عما قدره الله له وعليه، ولكن أمرنا الله تعالى بالتحرز من المخاوف والمهلكات، وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله عز وجل. فرجع عمر من موضعه ذلك إلى المدينة. قال إلكيا الطبري: ولا نعلم خلافا أن الكفار أو قطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين فلهم أن يتنحوا من بين أيديهم، وإن كانت الآجال المقدرة لا تزيد ولا تنقص. وقد قيل: إنما نهى عن الفرار منه لان الكائن بالموضع الذي الوباء فيه لعله قد أخذ بحظ منه، لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام، فلا فائدة لفراره، بل يضيف إلى ما أصابه من مبادئ الوباء مشقات السفر، فتتضاعف الآلام ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق ويطرحون في كل فجوة ومضيق، ولذلك يقال: ما فر أحد من الوباء فسلم، حكاه ابن المدائني. ويكفى في ذلك موعظة قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا} ولعله إن فر ونجا يقول: إنما نجوت من أجل خروجي عنه فيسوء اعتقاده. وبالجملة فالفرار منه ممنوع لما ذكرناه، ولما فيه من تخلية البلاد: ولا تخلو من مستضعفين يصعب عليهم الخروج منها، ولا يتأتى لهم ذلك، ويتأذون بحلو البلاد من المياسير الذين كانوا أركانا للبلاد ومعونة للمستضعفين. وإذا كان الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحد أخذا بالحزم والحذر والتحرز من مواضع الضرر، ودفعا للأوهام المشوشة لنفس الإنسان، وفى الدخول عليه الهلاك، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، فإن صيانة النفس عن المكروه واجبة، وقد يخاف عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نزل بى مكروه. فهذه فائدة النهى عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج منها، والله أعلم. وقد قال ابن مسعود: الطاعون فتنة على المقيم والفار، فأما الفار فيقول: فبفراري نجوت، وأما المقيم فيقول: أقمت فمت، وإلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى المجذوم فقال: ما سمعت فيه بكراهة، وما أرى ما جاء من النهى عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه أو يخيفه شيء يقع في نفسه، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوباء: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». وسيل أيضا عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض، فهل يكره الخروج منها؟ فقال: ما أرى بأسا خرج أو أقام. الرابعة: في قوله عليه السلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه، إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وكذلك حكم الداخل إذا أيقن أن دخولها لا يجلب إليه قدرا لم يكن الله قدره له، فباح له الدخول إليه والخروج منه على هذا الحد الذي ذكرناه، والله أعلم. الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبيانه. الطاعون وزنه فاعول من الطعن، غير أنه لما عدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء، قاله الجوهري. ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «فناء أمتي بالطعن والطاعون» قالت: الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط». قال العلماء: وهذا الوباء قد يرسله الله نقمة وعقوبة على من يشاء من العصاة من عبيده وكفرتهم، وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين، كما قال معاذ في طاعون عمواس: إنه شهادة ورحمة لكم ودعوه نبيكم، اللهم أعط معاذا واهلة نصيبهم من رحمتك. فطعن في كفه رضي الله عنه. قال أبو قلابة: قد عرفت الشهادة والرحمة ولم أعرف ما دعوة نبيكم؟ فسألت عنها فقيل: دعا عليه السلام أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون حين دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها فدعا بهذا. ويروى من حديث جابر وغيره عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف». وفى البخاري عن يحيى بن يعمر عن عائشة أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الطاعون فأخبرها نبى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثله أجر الشهيد». وهذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطاعون شهادة والمطعون شهيد». أي الصابر عليه المحتسب أجره على الله العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه، ولذلك تمنى معاذ أن يموت فيه لعلمه أن من مات فهو شهيد. وأما من جزع من الطاعون وكرهه وفر منه فليس بداخل في معنى الحديث، والله أعلم. السادسة: قال أبو عمر: لم يبلغني أن أحدا من حملة العلم فر من الطاعون إلا ما ذكره ابن المدائني أن علي بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى السيالة فكان يجمع كل جمعة ويرجع، فكان إذا جمع صاحوا به: فر من الطاعون! فمات بالسيالة. قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية فقال إبراهيم بن على الفقيمي في ذلك: ولما استفز الموت كل مكذب *** صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو وذكر أبو حاتم عن الأصمعي قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له ومضى بأهله نحو سفوان، فسمع حاديا يحدو خلفه: لن يسبق الله على حمار *** ولا على ذى منعة طيار أو يأتي الحتف على مقدار *** قد يصبح الله أمام الساري وذكر المدائني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان فخرج هاربا منه فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها سكر. فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك ابن مروان. فقال له عبد العزيز: ما أسمك؟ فقال له: طالب بن مدرك. فقال: أو هـ ما أراني راجعا إلى الفسطاط! فمات في تلك القرية. | |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:13 am | |
|
{وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244)} قوله تعالى: {وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244)} هذا خطاب لامة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقتال في سبيل الله في قول الجمهور. وهو الذي ينوي به أن تكون كلمة الله هي العليا. وسبل الله كثيرة فهي عامة في كله سبيل، قال الله تعالى: {قُلْ هذِهِ سَبِيلِي}. قال مالك: سبل الله كثيرة، وما من سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أولها، وأعظمها دين الإسلام، لا خلاف في هذا. وقيل: الخطاب للذين أحيوا من بنى إسرائيل، روى عن ابن عباس والضحاك. والواو على هذا في قوله: {وَقاتِلُوا} عاطفة على الامر المتقدم، وفى الكلام متروك تقديره: وقال لهم قاتلوا. وعلى القول الأول عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدم، ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. قال النحاس: {وَقاتِلُوا} أمر من الله تعالى للمؤمنين ألا تهربوا كما هرب هؤلاء. {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} أي يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاء ويعلم مرادكم به، وقال الطبري: لا وجه لقول من قال: إن الامر بالقتال للذين أحيوا. والله أعلم.
{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)} فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} لما أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق- إذ ليس شيء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه، وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك- حرض على الإنفاق في ذلك. فدخل في هذا الخبر المقاتل في سبيل الله، فإنه يقرض به رجاء الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة. ومن رفع بالابتداء، وذا خبره، والذي نعت لذا، وإن شئت بدل. ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدحداح إلى التصدق بماله ابتغاء ثواب ربه. أخبرنا الشيخ الفقيه الامام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري نسبا ومذهبا بقرطبة- أعادها الله- في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين وستمائة قراءة منى عليه قال: أخبرنا أبى إجازة قال: قرأت على أبى بكر عبد العزيز بن خلف بن مدين الأزدي عن أبى عبد الله بن سعدون سماعا عليه، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن مهران قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابوري سنة ست وستين وثلاثمائة، قال: أنبأنا عمى أبو زكريا يحيى ابن زكريا قال: حدثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} قال أبو الدحداح: يا رسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك قال فناوله، قال: فإنى أقرضت الله حائطا فيه ستمائة نخلة. ثم جاء يمشى حتى أتى الحائط وام الدحداح فيه وعياله، فناداها: يا أم الدحداح، قالت: لبيك، قال: أخرجي، قد أقرضت ربى عز وجل حائطا فيه ستمائة نخلة. وقال زيد بن أسلم: لما نزل: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} قال أبو الدحداح: فداك أبى وأمي يا رسول الله! إن الله يستقرضنا وهو غنى عن القرض؟ قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإنى إن أقرضت ربى قرضا يضمن لي به ولصبيتى الدحداحة معى الجنة؟ قال: نعم قال: فناولني يدك، فناوله رسوله الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده. فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» قال: فأشهدك يا رسول الله أنى قد جعلت خيرهما لله تعالى، وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال: «إذا يجزيك الله به الجنة». فأنطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهى مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول: هداك ربى سبل الرشاد *** إلى سبيل الخير والسداد بيني من الحائط بالوداد *** فقد مضى قرضا إلى التناد أقرضته الله على اعتمادي *** بالطوع لا منّ ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعاد *** فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زاد *** قدمه المرء إلى المعاد قالت أم الدحداح: ربح بيعك! بارك الله لك فيما اشتريت، ثم أجابته أم الدحداح وأنشأت تقول: بشرك الله بخير وفرح *** مثلك أدى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح *** بالعجوة السوداء والزهو البلح والعبد يسعى وله ما قد كدح *** طول الليالي وعليه ما اجترح ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «كم من عذق رداح ودار فياح لابي الدحداح». الثانية: قال ابن العربي: انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساما، فتفرقوا فرقا ثلاثة: الفرقة الأولى الرذلى قالوا: إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء، فهذه جهالة لا تخفى على ذى لب، فرد الله عليهم بقوله: {لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ}. الفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبة في المال، فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسيرا ولا أعانت أحدا، تكاسلا عن الطاعة وركونا إلى هذه الدار. الفرقة الثالثة لما سمعت بادرت إلى امتثاله وآثر المجيب منهم بسرعة بماله كأبي الدحداح رضي الله عنه وغيره. والله أعلم. الثالثة: قوله تعالى: {قَرْضاً حَسَناً} القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. وأقرض فلان فلانا أي أعطاه ما يتجازاه، قال الشاعر وهو لبيد: وإذا جوزيت قرضا فاجزه *** إنما يجزى الفتى ليس الجمل والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائي. واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض فاقرضني. واقترضت منه أي أخذت القرض. وقال الزجاج: القرض في اللغة البلاء الحسن والبلاء السيئ، قال أمية: كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا *** أو سيئا ومدينا مثل ما دانا وقال آخر: تجازى القروض بأمثالها *** فبالخير خيرا وبالشر شرا وقال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيئ. واصل الكلمة القطع، ومنه المقراض. وأقرضته أي قطعت له من مالى قطعة يجازى عليها. وانقرض القوم: انقطع أثرهم وهلكوا. والقرض هاهنا: اسم، ولولاه لقال هاهنا إقراضا. واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هي تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه، والله هو الغنى الحميد، لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء، حسب ما يأتي بيانه في براءة إن شاء الله تعالى. وقيل المراد بالآية الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين والتوسعة عليهم، وفى سبيل الله بنصرة الدين. وكنى الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة، كما كنى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديث إخبارا عن الله تعالى: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف سقيك وأنت رب العالمين!؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». وكذا فيما قبل، أخرجه مسلم والبخاري وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه ترغيبا لمن خوطب به. الرابعة: يجب على المستقرض رد القرض، لأن الله تعالى بين أن من أنفق في سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى بل يرد الثواب قطعا وأبهم الجزاء. وفي الخبر: «النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف وأكثر» على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ} الآية. وقال هاهنا: {فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً} وهذا لا نهاية له ولا حد. الخامسة: ثواب القرض عظيم، لأن فيه توسعة على المسلم وتفريجا عنه. خرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «رأيت ليلة اسرى بى على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه، واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم وكرامة! يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك، قال: فجاءت بها فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال: فلله أبو ك؟ ما حملك على ما فعلت بى؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت منى؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة» قال: كذلك أنبأني ابن مسعود. السادسة: قرض الآدمي للواحد واحد، أي يرد عليه مثله ما أقرضه. وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف- كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة. ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه، لأن ذلك من باب المعروف، استدلالا بحديث أبى هريرة في البكر: «إن خياركم أحسنكم قضاء» رواه الأئمة: البخاري ومسلم وغيرهما. فأثنى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البكر وهو الفتى المختار من الإبل جملا خيارا رباعيا، والخيار: المختار، والرباعي هو الذي دخل في السنة الرابعة، لأنه يلقى فيها رباعيته وهى التي تلى الثنايا وهى أربع رباعيات- مخففة الباء- وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم. السابعة: ولا يجوز أن يهدى من استقرض هدية للمقرض، ولا يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون عادتهما ذلك، بهذا جاءت السنة: خرج ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى إليه؟ قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». الثامنة: القرض يكون من المال- وقد بينا حكمه- ويكون من العرض، وفي الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إنى قد تصدقت بعرضي على عبادك». وروى عن ابن عمر: أقرض من عرضك ليوم فقرك، يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقم عليه حدا حتى تأتى يوم القيامة موفر الأجر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق الله تعالى، وروى عن مالك. ابن العربي: وهذا فاسد، قال عليه السلام في الصحيح: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديث. وهذا يقتضى أن تكون هذه المحرمات الثلاث تجرى مجرى واحدا في كونها باحترامها حقا للآدمي. التاسعة: {حَسَناً} قال الواقدي: محتسبا طيبة به نفسه. وقال عمرو ابن عثمان الصدفي: لا يمن به ولا يؤذى. وقال سهل بن عبد الله: لا يعتقد في قرضه عوضا. العاشرة: قوله تعالى: {فَيُضاعِفَهُ لَهُ} قرأ عاصم وغيره {فَيُضاعِفَهُ} بالألف ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد في العين مع سقوط الألف ونصب الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء. وقرأ الآخرون بالألف ورفع الفاء. فمن رفعه نسقه على قوله: {يُقْرِضُ} وقيل: على تقدير هو يضاعفه. ومن نصب فجوابا للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار أن والتشديد والتخفيف لغتان. دليل التشديد {أَضْعافاً كَثِيرَةً} لان التشديد للتكثير. وقال الحسن والسدي: لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحده، لقوله تعالى: {وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً}. قاله أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد، وكنا نحسب والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أظهرنا نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألفي ألف. الحادية عشرة: قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ} هذا عام في كل شيء فهو القابض الباسط، وقد أتينا عليهما في شرح الأسماء الحسنى في الكتاب الأسنى. {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} وعيد، فيجازى كلا بعمله.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246)} قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246)} ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بنى إسرائيل. والملا: الاشراف من الناس، كأنهم ممتلئون شرفا. وقال الزجاج: سموا بذلك لأنهم ممتلئون مما يحتاجون إليه منهم. والملا في هذه الآية القوم، لأن المعنى يقتضيه. والملا: اسم للجمع كالقوم والرهط. والملا أيضا: حسن الخلق، ومنه الحديث: «أحسنوا الملا فكلكم سيروى» خرجه مسلم. قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ مُوسى} أي من بعد وفاته {إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً} قيل: هو شمويل بن بال بن علقمة ويعرف بابن العجوز. ويقال فيه: شمعون، قال السدى: وإنما قيل: ابن والعجوز لان أمه كانت عجوزا فسألت الله الولد وقد كبرت وعقمت فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سمعون لأنها دعت الله أن يرزقها الولد فسمع دعاءها فولدت غلاما فسمته سمعون، تقول: سمع الله دعائي، والسين تصير شينا بلغة العبرانية، وهو من ولد يعقوب. وقال مقاتل: هو من نسل هارون عليه السلام. وقال قتادة: هو يوشع بن نون. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لان مدة داود هي من بعد موسى بقرون من الناس، ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسبي أن اسمه إسماعيل، والله أعلم. وهذه الآية هي خبر عن قوم من بنى إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو فطلبوا الاذن في الجهاد وأن يؤمروا به، فلما أمروا كع أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله. وفي الخبر أن هؤلاء المذكورين هم الذين أميتوا ثم أحيوا، والله أعلم. قوله تعالى: {نُقاتِلْ} بالنون والجزم وقراءة جمهور القراء على جواب الامر. وقرأ الضحاك وابن أبى عبلة بالياء ورفع الفعل، فهو في موضع الصفة للملك. قوله تعالى: {قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ} و{عسيتم} بالفتح والكسر لغتان، وبالثانية قرأ نافع، والباقون بالأولى وهى الأشهر. قال أبو حاتم: وليس للكسر وجه، وبه قرأ الحسن وطلحة. قال مكي في اسم الفاعل: عس، فهذا يدل على كسر السين في الماضي. والفتح في السين هي اللغة الفاشية. قال أبو على: ووجه الكسر قول العرب: هو عس بذلك، مثل حر وشج، وقد جاء فعل وفعل في نحو نعم ونعم، وكذلك عسيت وعسيت، فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال: عسى زيد، مثل رضى زيد، فإن قيل فهو القياس، وإن لم يقل، فسائغ أن يؤخذ باللغتين فتستعمل إحداهما موضع الأخرى. ومعنى هذه المقالة: هل أنتم قريب من التولي والفرار؟. {إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا} قال الزجاج: {أَلَّا تُقاتِلُوا} في موضع نصب، أي هل عسيتم مقاتلة. {قالُوا وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال الأخفش: أن زائدة. وقال الفراء: هو محمول على المعنى، أي وما منعنا، كما تقول: ما لك ألا تصلى؟ أي ما منعك. وقيل: المعنى وأى شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله! قال النحاس: وهذا أجودها. وأن في موضع نصب. {وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا} تعليل، وكذلك {وَأَبْنائِنا} أي بسبب ذرارينا. قوله تعالى: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ} أي فرض عليهم {الْقِتالُ تَوَلَّوْا} أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب وأن نفوسهم ربما قد تذهب {تَوَلَّوْا} أي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم، وهذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعة تتمنى الحرب أوقات الأنفة فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها. وعن هذا المعنى نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فأثبتوا» رواه الأئمة. ثم أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى واستمرت عزيمتهم على القتال في سبيل الله تعالى.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:14 am | |
| {وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (247)} قوله تعالى: {وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً} أي أجابكم إلى ما سألتم، وكان طالوت سقاء. وقيل: دباغا. وقيل: مكاريا، وكان عالما فلذلك رفعه الله على ما يأتي: وكان من سبط بنيامين ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك، وكانت النبوة في بنى لاوى، والملك في سبط يهوذا فلذلك أنكروا. قال وهب بن منبه: لما قال الملا من بنى إسرائيل لشمويل بن بال ما قالوا، سأل الله تعالى أن يبعث إليهم ملكا ويدله عليه، فقال الله تعالى له: انظر إلى القرن الذي فيه الدهن في بيتك فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن، فهو ملك بنى إسرائيل فادهن رأسه منه وملكه عليهم. قال: وكان طالوت دباغا فخرج في ابتغاء دابة أضلها، فقصد شمويل عسى أن يدعو له في أمر الدابة أو يجد عنده فرجا، فنش الدهن على ما زعموا، قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت، وقال له: أنت ملك بنى إسرائيل الذي أمرني الله تعالى بتقديمه، ثم قال لبنى إسرائيل: {إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً}. وطالوت وجالوت اسمان أعجميان معربان، ولذلك لم ينصرفا، وكذلك داود، والجمع طواليت وجواليت ودواويد، ولو سميت رجلا بطاوس وراقود لصرفت وإن كان أعجميين. والفرق بين هذا والأول أنك تقول: الطاوس، فتدخل الألف واللام فيمكن في العربية ولا يمكن هذا في ذاك. قوله تعالى: {أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا} أي كيف يملكنا ونحن أحق بالملك منه؟. جروا على سنتهم في تعنيتهم الأنبياء وحيدهم عن أمر الله تعالى فقالوا: {أنى} أي من أي جهة، ف {أنى} في موضع نصب على الظرف، ونحن من سبط الملوك وهو ليس كذلك وهو فقير، فتركوا السبب الأقوى وهو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى احتج عليهم نبيهم بقوله: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ} أي اختاره وهو الحجة القاطعة، وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت، وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان، والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء، فتضمنت بيان صفة الامام وأحوال الامامة، وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنسب، فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس وأنها متقدمة عليه، لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته، وإن كانوا أشرف منتسبا. وقد مضى في أول السورة من ذكر الامامة وشروطها ما يكفى ويغنى. وهذه الآية أصل فيها. قال ابن عباس: كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بنى إسرائيل وأجمله وأتمه، وزيادة الجسم مما يهيب العدو. وقيل: سمى طالوت لطوله. وقيل: زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة، ولم يرد عظم الجسم، ألم تر إلى قول الشاعر: ترى الرجل النحيف فتزدريه *** وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير فتبتليه *** فيخلف ظنك الرجل الطرير وقد عظم البعير بغير لب *** فلم يستغن بالعظم البعير قلت: ومن هذا المعنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأزواجه: «أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا» فكن يتطاولن، فكانت زينب أولهن موتا، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، خرجه مسلم. وقال بعض المتأولين: المراد بالعلم علم الحرب، وهذا تخصيص العموم من غير دليل. وقد قيل: زيادة العلم بأن أوحى الله إليه، وعلى هذا كان طالوت نبيا، وسيأتي. قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ} ذهب بعض المتأولين إلى أن هذا من قول الله عز وجل لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقيل: هو من قول شمويل وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج، فأراد إن يتمم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه فقال الله تعالى: {وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ}. وإضافة ملك الدنيا إلى الله تعالى إضافة مملوك إلى ملك. ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال منهم: {إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ}. ويحتمل أن يكونوا سألوه الدلالة على صدقه في قوله: {إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً}. قال ابن عطية: والأول أظهر بمساق الآية، والثاني أشبه بأخلاق بنى إسرائيل الذميمة، وإليه ذهب الطبري.
{وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248)} قوله تعالى: {وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248)} قوله تعالى: {وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ} إتيان التابوت، والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم عليه السلام، فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام، فكان في بنى إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة: جالوت وأصحابه في قول السدى، وسلبوا التابوت منهم. قلت: وهذا أدل دليل على أن العصيان سبب الخذلان، وهذا بين. قال النحاس: والآية في التابوت على ما روى أنه كان يسمع فيه أنين، فإذا سمعوا ذلك ساروا لحربهم، وإذا هدأ الأنين لم يسيروا ولم يسر التابوت. وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتى عصوا فغلبوا واخذ منهم التابوت وذل أمرهم، فلما رأوا آية الاصطلام وذهاب الذكر، أنف بعضهم وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أن قالوا لنبي الوقت: أبعث لنا ملكا، فلما قال لهم: ملككم طالوت راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم، فلما قطعهم بالحجة سألوه البينة على ذلك، في قول الطبري. فلما سألوا نبيهم البينة على ما قال، دعا ربه فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داء بسببه، على خلاف في ذلك. قيل: وضعوه في كنيسة لهم فيها أصنام فكانت الأصنام تصبح منكوسة. وقيل: وضعوه في بيت أصنامهم تحت الصنم الكبير فأصبحوا وهو فوق الصنم، فأخذوه وشدوه إلى رجليه فأصبحوا وقد قطعت يدا الصنم ورجلاه وألقيت تحت التابوت، فأخذوه وجعلوه في قرية قوم فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم. وقيل: جعلوه في مخرأة قوم فكانوا يصيبهم الباسور، فلما عظم بلاؤهم كيفما كان، قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت! فلنرده إلى بنى إسرائيل فوضعوه على عجلة بين ثورين وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بنى إسرائيل، وبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلنا على بنى إسرائيل، وهم في أمر طالوت فأيقنوا بالنصر، وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية. وروى أن الملائكة جاءت به تحمله وكان يوشع بن نون قد جعله في البرية، فروى أنهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بينهم، قاله الربيع بن خيثم. وقال وهب بن منبه: كان قدر التابوت نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين. الكلبي: وكان من عود شمسار الذي يتخذ منه الأمشاط. وقرأ زيد بن ثابت {التابوه} وهى لغته، والناس على قراءته بالتاء وقد تقدم. وروى عنه {التيبوت} ذكره النحاس. وقرأ حميد بن قيس {يحمله} بالياء. قوله تعالى: {فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ} اختلف الناس في السكينة والبقية، فالسكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة. فقوله: {فِيهِ سَكِينَةٌ} أي هو سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، ونظيره {فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} أي أنزل عليه ما سكن به قلبه. وقيل: أراد أن التابوت كان سبب سكون قلوبهم، فأينما كانوا سكنوا إليه ولم يفروا من التابوت إدا كان معهم في الحرب. وقال وهب بن منبه: السكينة روح من الله تتكلم، فكانوا إذا اختلفوا في أمر نطقت ببيان ما يريدون، وإذا صاحت في الحرب كان الظفر لهم. وقال علي بن أبى طالب: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. وروى عنه أنه قال: هي ريح خجوج لها رأسان. وقال مجاهد: حيوان كالهر له جناحان وذنب ولعينيه شعاع، فإذا نظر إلى الجيش انهزم. وقال ابن عباس: طست من ذهب من الجنة، كان يغسل فيه قلوب الأنبياء، وقال السدى. وقال ابن عطية: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى. قلت: وفى صحيح مسلم عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن». وفي حديث أبى سعيد الخدري: أن أسيد بن الحضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث. وفيه: فقال رسوله الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم» خرجه البخاري ومسلم. فأخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نزول السكينة مرة، ومرة عن نزول الملائكة، فدل على أن السكينة كانت في تلك الظلة، وأنها تنزل أبدا مع الملائكة. وفى هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أو شيء له روح، لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يعقل، والله أعلم. قوله تعالى: {وَبَقِيَّةٌ} اختلف في البقية على أقوال، فقيل: عصا موسى وعصا هارون ورضاض الألواح، لأنها انكسرت حين ألقاها موسى، قاله ابن عباس. زاد عكرمة: التوراة. وقال أبو صالح: البقية: عصا موسى وثيابه وثياب هارون ولوحان من التوراة. وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى وعصا هارون وثيابهما ورضاض الألواح. وقال الثوري: من الناس من يقول البقية قفيزا من في طست من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصا والنعلان. ومعنى هذا ما روى من أن موسى لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجل، ألقى الألواح غضبا فتكسرت، فنزع منها ما كان صحيحا واخذ رضاض ما تكسر فجعله في التابوت. وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتال الاعداء. قال ابن عطية: أي الامر بذلك في التابوت، إما أنه مكتوب فيه، وإما أن نفس الإتيان به هو كالأمر بذلك، وأسند الترك إلى آل موسى وآل هارون من حيث كان الامر مندرجا من قوم إلى قوم وكلهم آل موسى وآل هارون. وآل الرجل قرابته. وقد تقدم.
{فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249)} فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: {فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ} {فَصَلَ} معناه خرج بهم. فصلت الشيء فانفصل، أي قطعته فانقطع. قال وهب بن منبه: فلما فصل طالوت قالوا له إن المياه لا تحملنا فادع الله أن يجرى لنا نهرا، فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان عدد الجنود- في قول السدى- ثمانين ألفا. وقال وهب: لم يتخلف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض. والابتلاء الاختبار. والنهر والنهر لغتان. واشتقاقه من السعة، ومنه النهار وقد تقدم. قال قتادة: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأردن وفلسطين. وقرأ الجمهور {بِنَهَرٍ} بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وحميد الأعرج {بِنَهَرٍ} بإسكان الهاء. ومعنى هذا الابتلاء أنه اختبار لهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم أنه مطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الامر فهو في العصيان في الشدائد أحرى، فروى أنهم أتوا النهر وقد نالهم عطش وهو في غاية العذوبة والحسن، فلذلك رخص للمطيعين في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال. وبين أن الغرفة كافة ضرر العطش عند الحزمة الصابرين على شظف العيش الذين همهم في غير الرفاهية، كما قال عروة: وأحسوا قراح الماء والماء بارد *** قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: «حسب المرء لقيمات يقمن صلبه». وقال بعض من يتعاطى غوامض المعاني: هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر والشارب منه والمائل إليها والمستكثر منها، والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها، والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة، وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. قلت: ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر، لكن معناه صحيح من غير هذا. الثانية: استدل من قال أن طالوت كان نبيا بقوله: {إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ} وأن الله أوحى إليه بذلك وألهمه، وجعل الإلهام ابتلاء من الله لهم. ومن قال لم يكن نبيا قال: أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوت قومه بهذا، وإنما وقع هذا الابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب. وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أمر أصحابه بإيقاد النار والدخول فيها تجربة لطاعتهم، لكنه حمل مزاحه على تخشين الامر الذي كلفهم، وسيأتي بيانه في النساء إن شاء الله تعالى. الثالثة: قوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي} شرب قيل معناه كرع. ومعنى: {فَلَيْسَ مِنِّي} أي ليس من أصحابي في هذه الحرب، ولم يخرجهم بذلك عن الايمان. قال السدى: كانوا ثمانين ألفا، ولا محالة أنه كان فيهم المؤمن والمنافق والمجد والكسلان، وفى الحديث: «من غشنا فليس منا» أي ليس من أصحابنا ولا على طريقتنا وهدينا. قال: إذا حاولت في أسد فجورا فإنى لست منك ولست منى وهذا مهيع في كلام العرب، يقول الرجل لابنه إذا سلك غير أسلوبه: لست منى. الرابعة: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} يقال: طعمت الشيء أي ذقته. وأطعمته الماء أي أذقته، ولم يقل ومن لم يشربه لان من عادة العرب إذا كرروا شيئا أن يكرروه بلفظ آخر، ولغة القرآن أفصح اللغات، فلا عبرة بقدح من يقول: لا يقال طعمت الماء. الخامسة: استدل علماؤنا بهذا على القول بسد الذرائع، لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم، فإذا وقع النهى عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم، ولهذه المبالغة لم يأت الكلام ومن لم يشرب منه. السادسة: لما قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ} دل على أن الماء طعام وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أن يجرى فيه الربا، قال ابن العربي: وهو الصحيح من المذهب. قال أبو عمر قال مالك: لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلا وإلى أجل، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن، فعلى هذا القول لا يجوز عنده التفاضل، وذلك عنده فيه ربا، لأن علته في الربا الكيل والوزن. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الأجل، وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسا. السابعة: قال ابن العربي قال أبو حنيفة: من قال إن شرب عبد ى فلان من الفرات فهو حر فلا يعتق إلا أن يكرع فيه، والكرع أن يشرب الرجل بفيه من النهر، فإن شرب بيده أو اغترف بالاناء منه لم يعتق، لأن الله سبحانه فرق بين الكرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسد، لأن شرب الماء يطلق على كل هيئة وصفه في لسان العرب من غرف باليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا، فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة حنث، فاعلمه. قلت: قول أبى حنيفة أصح، فإن أهل اللغة فرقوا بينهما كما فرق الكتاب والسنة. قال الجوهري وغيره: وكرع في الماء كروعا إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء، وفيه لغة أخرى كرع بكسر الراء يكرع كرعا. والكرع: ماء السماء يكرع فيه. وأما السنة فذكر ابن ماجه في سننه: حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد» وهذا نص. وليث بن أبى سليم خرج له مسلم وقد ضعف. الثامنة: قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ} الاغتراف: الأخذ من الشيء باليد وبآلة، ومنه المغرفة، والغرف مثل الاغتراف. وقرئ {غرفة} بفتح الغين وهى مصدر، ولم يقل اغترافه، لأن معنى الغرف والاغتراف واحد. والغرفة المرة الواحدة. وقرئ {غُرْفَةً} بضم الغين وهى الشيء المغترف. وقال بعض المفسرين: الغرفة بالكف الواحد والغرفة بالكفين. وقال بعضهم: كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال على رضي الله عنه: الأكف أنظف الآنية، ومنه قول الحسن: لا يدلفون إلى ماء بآنية *** إلا اغترافا من الغدران بالراح الدليف: المشي الرويد. قلت: ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار، مبتغيا بذلك من الله كسب الحسنات ووضع الأوزار واللحوق بالأئمة الأبرار، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام إذا طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا». خرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: «لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء...» الحديث كما تقدم، وفى إسناده بقية بن الوليد، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: إذا حدث بقية عن الثقات فهو ثقة. التاسعة: قوله تعالى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} قال ابن عباس: شربوا على قدر يقينهم، فشرب الكفار شرب الهيم وشرب العاصون دون ذلك، وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفا وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئا واخذ بعضهم الغرفة، فأما من شرب فلم يرو، بل برج به العطش، وأما من ترك الماء فحسنت حاله وكان أجلد ممن أخذ الغرفة. العاشرة: قوله تعالى: {فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ} الهاء تعود على النهر، و{هو} توكيد. {وَالَّذِينَ} في موضع رفع عطفا على المضمر في: {جاوَزَهُ} يقال: جاوزت المكان مجاوزة وجوازا. والمجاز في الكلام ما جاز في الاستعمال ونفذ واستمر على وجهه. قال ابن عباس والسدي: جاز معه في النهر أربعة آلاف رجل فيهم من شرب، فلما نظروا إلى جالوت وجنوده وكانوا مائة ألف كلهم شاكون في السلاح رجع منهم ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانون، فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم عدة أهل بدر: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ}. وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهر من لم يشرب جملة، فقال بعضهم: كيف نطيق العدو مع كثرتهم! فقال أولو العزم منهم: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ}. قال البراء بن عازب: كنا نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا- وفى رواية: وثلاثة عشر رجلا- وما جاز معه إلا مؤمن. الحادية عشرة: قوله تعالى: {قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ} والظن هنا بمعنى اليقين، ويجوز أن يكون شكا لا علما، أي قال الذين يتوهمون أنهم يقتلون مع طالوت فيلقون الله شهداء، فوقع الشك في القتل. قوله تعالى: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً} الفئة: الجماعة من الناس والقطعة منهم، من فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته. وفى قولهم رضي الله عنهم: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ} الآية، تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا! وفى البخاري: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وفيه مسند أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة!. قال الله تعالى: {اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} وقال: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا} وقال: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} وقال: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} وقال: {إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندنا غير موجودة فينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره، ولا من الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن ولا عاصم إلا من رحم!.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:15 am | |
| {وَلَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (250)} {بَرَزُوا} صاروا في البراز وهو الأفيح من الأرض المتسع. وكان جالوت أمير العمالقة وملكهم ظله ميل. ويقال: إن البربر من من نسله، وكان فيما روى في ثلاثمائة ألف فارس. وقال عكرمة: في تسعين ألفا، ولما رأى المؤمنون كثرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم، وهذا كقوله: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} إلى قوله: {وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا} الآية. وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا لقى العدو يقول في القتال: «اللهم بك أصول وأجول» وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إذا لقى العدو: «اللهم إنى أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم» ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه يستنجز الله وعده على ما يأتي بيانه في آل عمران إن شاء الله تعالى.
{فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (251)} قوله تعالى: {فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ} أي فأنزل الله عليهم النصر {فَهَزَمُوهُمْ}: فكسروهم. والهزم: الكسر، ومنه سقاء متهزم، أي انثنى بعضه على بعض مع الجفاف، ومنه ما قيل في زمزم: إنها هزمة جبريل، أي هزمها جبريل برجله فخرج الماء. والهزم: ما تكسر من يابس الحطب. قوله تعالى: {وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ} وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت، وكان رجلا قصيرا مسقاما مصفارا أصغر أزرق، وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده، وكان قتل جالوت وهو رأس العمالقة على يده. وهو داود بن إيشى- بكسر الهمزة، ويقال: داود بن زكريا بن رشوى، وكان من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وكان من أهل بيت المقدس جمع له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا وكان أصغر إخوته وكان يرعى غنما، وكان له سبعة إخوة في أصحاب طالوت، فلما حضرت الحرب قال في نفسه: لأذهبن إلى رؤية هذه الحرب، فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: يا داود خذني فبى تقتل جالوت، ثم ناداه حجر آخر ثم آخر فأخذها وجعلها في مخلاته وسار، فخرج جالوت يطلب مبارزا فكع الناس عنه حتى قال طالوت: من يبرز إليه ويقتله فأنا أزوجه ابنتي وأحكمه في مالى، فجاء داود عليه السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله، فازدراه طالوت حين رآه لصغر سنه وقصره فرده، وكان داود أزرق قصيرا، ثم نادى ثانية وثالثة فخرج داود، فقال طالوت له: هل جربت نفسك بشيء؟ قال نعم، قال بما ذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم، دخل الأسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتهما، أفترى هذا أشد من الأسد؟ قال لا، وكان عند طالوت درع لا تستوي إلا على من يقتل جالوت، فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت، فقال طالوت: فأركب فرسي وخذ سلاحي ففعل، فلما مشى قليلا رجع فقال الناس: جبن الفتى! فقال داود: إن الله إن لم يقتله لي ويعنى عليه لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح، ولكني أحب أن أقاتله على عادتي. قال: وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع، فنزل واخذ مخلاته فتقلدها واخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت، وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضة فيها ثلاثمائة رطل، فيما ذكر الماوردي وغيره، فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج إلى! قال نعم، قال: هكذا كما تخرج إلى الكلب! قال نعم، وأنت أهون. قال: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع، ثم تدانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة، فروى أنها التأمت فصارت حجرا واحدا، فأخذه فوضعه في المقلاع وسمي الله وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله، وحز رأسه وجعله في مخلاته، واختلط الناس وحمله أصحاب طالوت فكانت الهزيمة. وقد قيل: إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه، وقيل: عينه وخرج من قفاه، وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم. وقيل: إن الحجر تفتت حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه، وكان كالقبضة التي رمى بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هوازن يوم حنين، والله أعلم. وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي، وقد ذكرت لك منها المقصود والله المحمود. قلت: وفى قول طالوت: «من يبرز له ويقتله فإنى أزوجه ابنتي وأحكمه في مالى» معناه ثابت في شرعنا، وهو أن يقول الامام: من جاء برأس فله كذا، أو أسير فله كذا على ما يأتي بيانه في الأنفال إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الامام، كما يقوله أحمد وإسحاق وغيرهما. واختلف فيه عن الأوزاعي فحكى عنه أنه قال: لا يحمل أحد إلا بإذن إمامه. وحكى عنه أنه قال: لا بأس به، فإن نهى الامام عن البراز فلا يبارز أحد إلا بإذنه. وأباحت طائفة البراز ولم تذكر بإذن الامام ولا بغير إذنه، هذا قول مالك. سئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ فقال: ذلك إلى نيته إن كان يريد بذلك الله فأرجو ألا يكون به بأس، قد كان يفعل ذلك فيما مضى. وقال الشافعي: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الامام حسن، وليس على من بارز بغير إذن الامام حرج، وليس ذلك بمكروه لأني لا أعلم خبرا يمنع منه. {وَآتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ} قال السدى: أتاه الله ملك طالوت ونبوة شمعون. والذي علمه هو صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن عباس: هو أن الله أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة والفلك ورأسها عند صومعة داود، فكان لا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلت السلسلة فيعلم داود ما حدث، ولا يمسها ذو عاهة إلا برئ، وكانت علامة دخول قومه في الدين أن يمسوها بأيديهم ثم يمسحون أكفهم على صدورهم، وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت. قوله تعالى: {مِمَّا يَشاءُ} أي مما شاء، وقد يوضع المستقبل موضع الماضي، وقد تقدم. قوله تعالى: {وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ} فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: {وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} كذا قراءة الجماعة، إلا نافعا فإنه قرأ {دفاع} ويجوز أن يكون مصدرا لفعل كما يقال: حسبت الشيء حسابا، وآب إيابا، ولقيته لقاء، ومثله كتبه كتابا، ومنه: {كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ}. النحاس: وهذا حسن، فيكون دفاع ودفع مصدرين لدفع وهو مذهب سيبويه. وقال أبو حاتم: دافع ودفع بمعنى واحد، مثل طرقت النعل وطارقت، أي خصفت إحداهما فوق الأخرى، والخصف: الخرز. واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ}. وأنكر أن يقرأ دفاع وقال: لان الله عز وجل لا يغالبه أحد. قال مكي: هذا وهم توهم فيه باب المفاعلة وليس به، واسم اللَّهِ في موضع رفع بالفعل، أي لولا أن يدفع الله. ودفاع مرفوع بالابتداء عند سيبويه. {النَّاسَ} مفعول، {بَعْضَهُمْ} بدل من الناس، {بِبَعْضٍ} في موضع المفعول الثاني عند سيبويه، وهو عنده مثل قولك: ذهبت بزيد، فزيد في موضع مفعول فاعلمه. الثانية: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم؟ فقيل: هم الابدال وهم أربعون رجلا كلما مات واحد بدل الله آخر، فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم، اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق. وروى عن على رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «إن الابدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينصر بهم على الاعداء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء» ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وخرج أيضا عن أبى الدرداء قال: إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض، فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال لهم الابدال، لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب لجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مذلة، فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه، وهم أربعون صديقا منهم ثلاثون رجلا على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن، يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس، وبهم يمطرون ومن يرزقون، لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه. وقال ابن عباس: ولولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوري: هم الشهود الذين تستخرج بهم الحقوق. وحكى مكي أن أكثر المفسرين على أن المعنى: لولا أن الله يدفع بمن يصلى عمن لا يصلى وبمن يتقى عمن لا يتقى لأهلك الناس بذنوبهم، وكذا ذكر النحاس والثعلبي أيضا. قال الثعلبي وقال سائر المفسرين: ولولا دفاع الله المؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار لفسدت الأرض، أي هلكت. وذكر حديثا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «إن الله يدفع العذاب بمن يصلى من أمتي عمن لا يصلى وبمن يزكى عمن لا يزكى وبمن يصوم عمن لا يصوم وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد، ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما أنظرهم الله طرفة عين» ثم تلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض}. وعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «إن لله ملائكة تنادى كل يوم لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا» خرجه أبو بكر الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض. حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لولا فيكم رجال خشع وبهائم رتع وصبيان رضع لصب العذاب على المؤمنين صبا». أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: لولا عباد للإله ركع *** وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلاة رتع *** صب عليكم العذاب الأوجع وروى جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده واهلة دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم». وقال قتادة: يبتلى الله المؤمن بالكافر ويعافى الكافر بالمؤمن. وقال ابن عمر قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مائة من أهل بيته وجيرانه البلاء». ثم قرأ ابن عمر {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ}. وقيل: هذا الدفع بما شرع على ألسنة الرسل من الشرائع، ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا، وهذا قول حسن فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك فتأمله. {وَلكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ}. بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمة.
{تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252)} {تِلْكَ} ابتداء {آياتُ اللَّهِ} خبره، وإن شئت كان بدلا والخبر {نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ}. {وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ}، خبر إن أي وإنك لمرسل. نبه الله تعالى نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نبى مرسل. | |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:16 am | |
| {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253)} قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ} قال: {تِلْكَ} ولم يقل: ذلك مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة، وهى رفع بالابتداء. و{الرُّسُلُ} نعته، وخبر الابتداء الجملة. وقيل: الرسل عطف بيان، و{فَضَّلْنا} الخبر. وهذه آية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «لا تخيروا بين الأنبياء» و«لا تفضلوا بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات، أي لا تقولوا: فلان خير من فلان، ولا فلان أفضل من فلان. يقال: خير فلان بين فلان وفلان وفضل، مشددا إذا قال ذلك. وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى، فقال قوم: إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وإن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل. وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله: «أنا سيد ولد آدم» يوم القيامة، لأنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض، وأراد بقوله: «لا تخيرونى على موسى» على طريق التواضع، كما قال أبو بكر: وليتكم ولست بخيركم. وكذلك معنى قوله: «لا يقل أحد أنا خير من يونس بن متى» على معنى التواضع. وفى قوله تعالى: {وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ} ما يدل على أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل منه، لأن الله تعالى يقول: ولا تكن مثله، فدل على أن قوله: «لا تفضلوني عليه» من طريق التواضع. ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أفضل عملا منى، ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة منى. وليس ما أعطاه الله لنبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السودد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له، وهذا التأويل اختاره المهلب. ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك، لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال وذلك يؤدى إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة. قال شيخنا: فلا يقال: النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير، كما هو ظاهر النهى لما يتوهم من النقص في المفضول، لأن النهى اقتضى منه إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى، فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون، فلا تقول: نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبي اجتنابا لما نهى عنه وتأدبا به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل، والله بحقائق الأمور عليم. قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والالطاف والمعجزات المتباينات، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها، ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ خليلا، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً} وقال: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ}. قلت: وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطى من الوسائل، وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: {وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ}. وقال لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: {إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ}. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى: {وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} وقال الله عز وجل لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: {وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} فأرسله إلى الجن والإنس ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بنى آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهم أولو العزم من الرسل، وهذا نص من ابن عباس وأبى هريرة في التعيين، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل، فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم، وهذا مما لا خفاء فيه، إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال: إن القرآن يقتضى التفضيل، وذلك في الجملة دون تعيين أحد مفضول، وكذلك هي الأحاديث، ولذلك قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «أنا أكرم ولد آدم على ربى» وقال: «أنا سيد ولد آدم» ولم يعين، وقال عليه السلام: «لا ينبغي لاحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» وقال: «لا تفضلوني على موسى». وقال ابن عطية: وفى هذا نهى شديد عن تعيين المفضول، لأن يونس عليه السلام كان شابا وتفسخ تحت أعباء النبوة. فإذا كان التوقيف لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فغيره أحرى. قلت: ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى، فإن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض جعل يبين بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فضلوا بها فقال: {مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ} وقال: {وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً} وقال تعالى: {وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ}، {وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ} وقال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً} وقال: {وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} فعم ثم خص وبدأ بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا ظاهر. قلت: وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى، اشتركوا في الصحبة ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل، فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم، وحسبك بقوله الحق: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} إلى آخر السورة. وقال: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها} ثم قال: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ} وقال: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} فعم وخص، ونفى عنهم الشين والنقص، رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم آمين. قوله تعالى: {مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ} المكلم موسى عليه السلام، وقد سئل رسوله الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن آدم أنبى مرسل هو؟ فقال: «نعم نبى مكلم». قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى. وحذفت الهاء لطول الاسم، والمعنى من كلمه الله. قوله تعالى: {وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ} قال النحاس: بعضهم هنا على قول ابن عباس والشعبي ومجاهد محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة». ومن ذلك القرآن وانشقاق القمر وتكليمه الشجر وإطعامه الطعام خلقا عظيما من تميرات ودرور شاة أم معبد بعد جفاف. وقال ابن عطية معناه، وزاد: وهو أعظم الناس أمة وختم به النبيون إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي أعطاه الله. ويحتمل اللفظ أن يراد به محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيره ممن عظمت آياته، ويكون الكلام تأكيدا. ويحتمل أن يريد به رفع إدريس المكان العلى، ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراء، وسيأتي. وبينات عيسى هي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير من الطين كما نص عليه في التنزيل. {وَأَيَّدْناهُ} قويناه. {بِرُوحِ الْقُدُسِ} جبريل عليه السلام، وقد تقدم. قوله تعالى: {وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ} أي من بعد الرسل. وقيل: الضمير لموسى وعيسى، والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل، وهو ظاهر اللفظ. وقيل: إن القتال إنما وقع من الذين جاءوا بعدهم وليس كذلك المعنى، بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبى، وهذا كما تقول: اشتريت خيلا ثم بعتها، فجائز لك هذه العبارة وأنت إنما اشتريت فرسا وبعته ثم آخر وبعته ثم آخر وبعته، وكذلك هذه النوازل إنما اختلف الناس بعد كل نبى فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنيا، وذلك كله بقضاء وقدر وإرادة من الله تعالى، ولو شاء خلاف ذلك لكان ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك الفعل لما يريد. وكسرت النون من {وَلكِنِ اخْتَلَفُوا} لالتقاء الساكنين، ويجوز حذفها في غير القرآن، وأنشد سيبويه: فلست بآتيه ولا أستطيعه *** ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل {فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ} {من} في موضع رفع بالابتداء والصفة.
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)} قال الحسن: هي الزكاة المفروضة. وقال ابن جريج وسعيد بن جبير: هذه الآية تجمع الزكاة المفروضة والتطوع. قال ابن عطية. وهذا صحيح، ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله، ويقوى ذلك في آخر الآية قوله: {وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال. قلت: وعلى هذا التأويل يكون إنفاق الأموال مرة واجبا ومرة ندبا بحسب تعين الجهاد وعدم تعينه. وأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، وحذرهم من الإمساك إلى أن يجئ يوم لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك نفقة، كما قال: {فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ}. والخلة: خالص المودة، مأخوذة من تخلل الاسرار بين الصديقين. والخلالة والخلالة والخلالة: الصداقة والمودة، قال الشاعر: وكيف تواصل من أصبحت *** خلالته كأبي مرحب وأبو مرحب كنية الظل، ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل فيه: مواعيد عرقوب. والخلة بالضم أيضا: ما خلا من النبت، يقال: الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها. والخلة بالفتح: الحاجة والفقر. والخلة: ابن مخاض، عن الأصمعي. يقال: أتاهم بقرص كأنه فرسن خلة. والأنثى خلة أيضا. ويقال للميت: اللهم أصلح خلته، أي الثلمة التي ترك. والخلة: الخمرة الحامضة. والخلة بالكسر: واحدة خلل السيوف، وهى بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره، وهى أيضا سيور تلبس ظهر سيتى القوس. والخلة أيضا: ما يبقى بين الأسنان. وسيأتي في النساء اشتقاق الخليل ومعناه. فأخبر الله تعالى ألا خلة في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله. وحقيقتها رحمة منه تعالى شرف بها الذي أذن له في أن يشفع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة} بالنصب من غير تنوين، وكذلك في سورة إبراهيم {لا بيع فيه ولا خلال} وفى الطور {لا لغو فيها ولا تأثيم} وأنشد حسان بن ثابت: ألا طعان ولا فرسان عادية *** إلا تجشؤكم عند التنانير وألف الاستفهام غير مغيرة عمل لا كقولك: ألا رجل عندك، ويجوز ألا رجل ولا امرأة كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين، كما قال الراعي: وما صرمتك حتى قلت معلنة *** لا ناقة لي في هذا ولا جمل ويروى وما هجرتك فالفتح على النفي العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصنف، كأنه جواب لمن قال: هل فيه من بيع؟ فسأل سؤالا عاما فأجيب جوابا عاما بالنفي. ولا مع الاسم المنفي بمنزلة اسم واحد في موضع رفع بالابتداء، والخبر فيه. وإن شئت جعلته صفة ليوم، ومن رفع جمله لا بمنزلة ليس. وجعل الجواب غير عام، وكأنه جواب من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من، فأتى الجواب غير مغير عن رفعه، والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس وفيه الخبر. قال مكي: والاختيار الرفع، لأن أكثر القراء عليه، ويجوز في غير القرآن لا بيع فيه ولا خلة، وأنشد سيبويه لرجل من مذحج: هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب ويجوز أن تبنى الأول وتنصب الثاني وتنونه فتقول: لا رجل فيه ولا امرأة، وأنشد سيبويه: لا نسب اليوم ولا خلة *** اتّسع الخرق على الراقع فلا زائدة في الموضعين، الأول عطف على الموضع والثاني على اللفظ. ووجه خامس أن ترفع الأول وتبنى الثاني كقولك: لا رجل فيها ولا امرأة، قال أمية: فلا لغو ولا تأثيم فيها *** وما فاهوا به أبدا مقيم وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تقدم هذا والحمد لله. {وَالْكافِرُونَ} ابتداء. {هُمُ} ابتداء ثان، {الظَّالِمُونَ} خبر الثاني، وإن شئت كانت {هُمُ} زائدة للفصل و{الظَّالِمُونَ} خبر {الْكافِرُونَ}. قال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: {وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ولم يقل والظالمون هم الكافرون.
{اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)} قوله تعالى: {اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية، كما تقدم بيانه في الفاتحة، ونزلت ليلا ودعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيدا فكتبها. روى عن محمد ابن الحنفية أنه قال: لما نزلت آية الكرسي خر كل صنم في الدنيا، وكذلك خر كل ملك في الدنيا وسقطت التيجان عن رؤوسهم، وهربت الشياطين يضرب بعضهم على بعض إلى أن أتوا إبليس فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك، فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت. وروى الأئمة عن أبى بن كعب قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر». زاد الترمذي الحكيم أبو عبد الله: «فو الذي نفسي بيده إن لهذه الآية للسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش». قال أبو عبد الله: فهذه آية أنزلها الله جل ذكره، وجعل ثوابها لقارئها عاجلا وآجلا، فأما في العاجل فهي حارسه لمن قرأها من الآفات، وروى لنا عن نوف البكالي أنه قال: آية الكرسي تدعى في التوراة ولية الله. يريد يدعى قارئها في ملكوت السموات والأرض عزيزا، قال: فكان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع، معناه كأنه يلتمس بذلك أن تكون له حارسا من جوانبه الأربع، وأن تنفى عنه الشيطان من زوايا بيته. وروى عن عمر أنه صارع جنيا فصرعه عمر رضي الله عنه، فقال له الجنى: خل عني حتى أعلمك ما تمتنعون به منا، فخلى عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعون منا بآية الكرسي. قلت: هذا صحيح، وفي الخبر: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام، وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد. وعن على رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول وهو على أعواد المنبر: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله». وفى البخاري عن أبى هريرة قال: وكلني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحفظ زكاة رمضان، وذكر قصة وفيها: فقلت يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: «ما هي؟» قلت قال لي: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم {اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا، قال: ذاك شيطان». وفى مسند الدارمي أبى محمد قال الشعبي قال عبد الله بن مسعود: لقى رجل من أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي: إنى لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب فكذلك أنتم معشر الجن، أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا والله! إنى منهم لضليع ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك، قال نعم، فصرعه، قال: تقرأ آية الكرسي: {اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}؟ قال: نعم، قال: فإنك تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. أخرجه أبو نعيم عن أبى عاصم الثقفي عن الشعبي. وذكره أبو عبيدة في غريب حديث عمر حدثناه أبو معاوية عن أبى عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ فقال: ما عسى أن يكون إلا عمر!. قال أبو محمد الدارمي: الضئيل: الدقيق، والشخيت: المهزول، والضليع: جيد الأضلاع، والخبج: الريح. وقال أبو عبيدة: الخبج: الضراط، وهو الحبج أيضا بالحاء. وفى الترمذي عن أبى هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من قرأ حم- المؤمن- إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» قال: حديث غريب. وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: وروى أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قراءتها دبر كل صلاة. عن أنس رفع الحديث إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «أوحى الله إلى موسى عليه السلام من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته فوق ما أعطى الشاكرين واجر النبيين وأعمال الصديقين وبسطت عليه يميني بالرحمة ولم يمنعه أن أدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت قال موسى عليه السلام: يا رب من سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: إنى لا أعطيه من عبادي إلا لنبي أو صديق أو رجل أحبه أو رجل أريد قتله في سبيلي». وعن أبى بن كعب قال قال الله تعالى: {يا موسى من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء} قال أبو عبد الله: معناه عندي أعطيته ثواب عمل الأنبياء، فأما ثواب النبوة فليس لاحد إلا للأنبياء. وهذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلا، وهى خمسون كلمة، وفى كل كلمة خمسون بركة، وهى تعدل ثلث القرآن، ورد بذلك الحديث، ذكره ابن عطية. و{اللَّهُ} مبتدأ، و{لا إِلهَ} مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره معبود أو موجود. و{إِلَّا هُوَ} بدل من موضع لا إله. وقيل: {اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ} ابتداء وخبر، وهو مرفوع محمول على المعنى، أي ما إله إلا هو، ويجوز في غير القرآن لا إله إلا إياه، نصب على الاستثناء. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي آية أنزل الله عليك من القرآن أعظم؟ فقال: {اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}. وقال ابن عباس: أشرف آية في القرآن آية الكرسي. قال بعض العلماء: لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثماني عشرة مرة. {الْحَيُّ الْقَيُّومُ} نعت لله عز وجل، وإن شئت كان بدلا من {هُوَ}، وإن شئت كان خبرا بعد خبر، وإن شئت على إضمار مبتدأ. ويجوز في غير القرآن النصب على المدح. و{الْحَيُّ} اسم من أسمائه الحسنى يسمى به، ويقال: إنه اسم الله تعالى الأعظم. ويقال: إن عيسى ابن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يحيى الموتى يدعو بهذا الدعاء: ياحي يا قيوم. ويقال: إن آصف بن برخيا لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله ياحي يا قيوم. ويقال: إن بنى إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شرا هيا، يعني يا حي يا قيوم. ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به. قال الطبري عن قوم: إنه يقال حي قيوم كما وصف نفسه، ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه. وقيل: سمى نفسه حيا لصرفه الأمور مصاريفها وتقديره الأشياء مقاديرها. وقال قتادة: الحي الذي لا يموت. وقال السدى: المراد بالحي الباقي. قال لبيد: فإما تريني اليوم أصبحت سالما *** ولست بأحيا من كلاب وجعفر وقد قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. {الْقَيُّومُ} من قام، أي القائم بتدبير ما خلق، عن قتادة. وقال الحسن: معناه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها، من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منها. وقال ابن عباس: معناه الذي لا يحول ولا يزول، قال أمية بن أبى الصلت: لم تخلق السماء والنجوم *** والشمس معها قمر يقوم قدره مهيمن قيوم *** والحشر والجنة والنعيم إلا لأمر شأنه عظيم قال البيهقي: ورأيت في عيون التفسير لإسماعيل الضرير تفسير القيوم قال: ويقال هو الذي لا ينام، وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقيبه في آية الكرسي: {لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ}. وقال الكلبي: القيوم الذي لا بدئ له، ذكره أبو بكر الأنباري. واصل قيوم قيووم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء، ولا يكون قيوم فعولا، لأنه من الواو فكان يكون قيووما. وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنخعي {الحي القيام} بالألف، وروى ذلك عن عمر. ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة. والقيام منقول عن القوام إلى القيام، صرف عن الفعال إلى الفيعال، كما قيل للصواغ الصياغ، قال الشاعر: إن ذا العرش للذي يرزق النا *** س وحي عليهم قيوم ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة ولا نوم. والسنة: النعاس في قول الجميع. والنعاس ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوما، قال عدى بن الرقاع يصف امرأة بفتور النظر: وسنان أقصده النعاس فرنقت *** في عينه سنة وليس بنائم وفرق المفضل بينهما فقال: السنة من الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. وقال ابن زيد: الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل، حتى ربما جرد السيف على أهله. قال ابن عطية: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر، وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب. وقال السدى: السنة: ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان. قلت: وبالجملة فهو فتور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله. والمراد بهذه الآية أن الله تعالى لا يدركه خلل ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال. والأصل في سنة وسنة حذفت الواو كما حذفت من يسن. والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن في حق البشر. والواو للعطف ولا توكيد. قلت: والناس يذكرون في هذا الباب عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكى عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤه فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فينحي إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان- قال- ضرب الله له مثلا أن لو كان ينام لم تمتسك السماء والأرض» ولا يصح هذا الحديث، ضعفه غير واحد منهم البيهقي قوله تعالى: {لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ} أي بالملك فهو مالك الجميع وربه. وجاءت العبارة بما وإن كان في الجملة من يعقل من حيث المراد الجملة والموجود. قال الطبري: نزلت هذه الآية لما قال الكفار: ما نعبد أوثانا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} {من} رفع بالابتداء و{ذا} خبره، و{الذي} نعت ل {ذا}، وإن شئت بدل، ولا يجوز أن تكون {ذا} زائدة كما زيدت مع ما لان ما مبهمة فزيدت {ذا} معها لشبهها بها. وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرفهم الله، ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما قال: {وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى} قال ابن عطية: والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو بين المنزلتين، أو وصل ولكن له أعمال صالحة. وفى البخاري في (باب بقية من أبو أب الرؤية): إن المؤمنين يقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. وهذه شفاعة فيمن يقرب أمره، وكما يشفع الطفل المحبنطئ على باب الجنة. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الايمان، ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في الخطايا و- الذنوب الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأنبياء. وأما شفاعة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل الحساب فخاصة له. قلت: قد بين مسلم في صحيحه كيفية الشفاعة بيانا شافيا، وكأنه رحمه الله لم يقرأه وأن الشافعين يدخلون النار ويخرجون منها أناسا استوجبوا العذاب، فعلى هذا لا يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعة فيمن لم يصل إلى النار، وشفاعة فيمن وصل إليها ودخلها، أجارنا الله منها. فذكر من حديث أبى سعيد الخدري: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم- قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيها خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول عز وجل أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً}- «فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما» وذكر الحديث. وذكر من حديث أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك- أو قال ليس ذلك إليك- وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائى لأخرجن من قال لا إله إلا الله». وذكر من حديث أبى هريرة عنه عليه الصلاة وسلم: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» الحديث بطوله. قلت: فدلت هذه الأحاديث على أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هي لمن دخله النار وحصل فيها، أجارنا الله! منها وقول ابن عطية: ممن لم يصل أو وصل يحتمل أن يكون أخذه من أحاديث أخر، والله أعلم. وقد خرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «يصف الناس يوم القيامة صفوفا- وقال ابن نمير أهل الجنة- فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال فيشفع له ويمر الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له- قال ابن نمير- ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له». وأما شفاعات نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاختلف فيها، فقيل ثلاث اثنتان، وقيل: خمس، يأتي بيانها في سبحان إن شاء الله تعالى. وقد أتينا عليها في كتاب التذكرة والحمد لله. قوله تعالى: {يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ} الضميران عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله: {لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ}. وقال مجاهد: {ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} الدنيا {وَما خَلْفَهُمْ} الآخرة. قال ابن عطية: وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به، لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان، وما خلفه هو كل ما يأتي بعده، وبنحو قول مجاهد قال السدى وغيره. قوله تعالى: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ} العلم هنا بمعنى المعلوم، أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته، وهذا كقول الخضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقصى علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات، لأن علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته لا يتبعض. ومعنى الآية لا معلوم لاحد إلا ما شاء الله أن يعلمه. قوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ} ذكر ابن عساكر. في تاريخه عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم سبعمائة سنة وطول الكرسي حيث لا يعلمه إلا الله». وروى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة- وهو عاصم بن أبى النجود- عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي وبين العرش مسيرة خمسمائة عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه. يقال: كرسي وكرسي والجمع الكراسي. وقال ابن عباس: كرسيه علمه. ورجحه الطبري، قال: ومنه الكراسة التي تضم العلم، ومنه قيل للعلماء: الكراسي، لأنهم المعتمد عليهم، كما يقال: أوتاد الأرض. قال الشاعر: يحف بهم بيض الوجوه وعصبة *** كراسي بالاحداث حين تنوب أي علماء بحوادث الأمور. وقيل: كرسيه قدرته التي يمسك بها السموات والأرض، كما تقول: اجعل لهذا الحائط كرسيا، أي ما يعمده. وهذا قريب من قول ابن عباس في قول: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ} قاله البيهقي: وروينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير عن ابن عباس في قول: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ} قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به الكرسي المشهور مع العرش. وروى إسرائيل عن السدى عن أبى مالك في قوله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ} قال: إن الصخرة التي عليها الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها، عليها أربعة من الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه: وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات، ورءوسهم تحت الكرسي والكرسي تحت العرش والله واضع كرسيه فوق العرش. قال البيهقي: في هذا إشارة إلى كرسيين: أحدهما تحت العرش، والآخر موضوع على العرش. وفى رواية أسباط عن السدى عن أبى مالك، وعن أبى صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ} فإن السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم الملك وجلالة السلطان، وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء. واهل الحق يجيزونهما، إذ في قدرة الله متسع فيجب الايمان بذلك. قال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. قال البيهقي: قد روينا أيضا في هذا عن ابن عباس وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من السرير، وليس فيه إثبات المكان لله تعالى. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ما أعجب شيء رأيته؟» قال: رأيت امرأة على رأسها مكتل طعام فمر فارس فأذراه فقعدت تجمع طعامها، ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصديقا لقولها: «لا قدست أمة- أو كيف تقدس أمة- لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها». قال ابن عطية: في قول أبى موسى: «الكرسي موضع القدمين» يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين من أسرة الملوك، فهو مخلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسي إلى سرير الملك. وقال الحسن بن أبى الحسن: الكرسي هو العرش نفسه، وهذا ليس بمرضى، والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه. وروى أبو إدريس الخولاني عن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله، أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي- ثم قال- يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كخلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده والبيهقي وذكر أنه صحيح. وقال مجاهد: ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة. وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله تعالى، ويستفاد من ذلك عظم قدرة الله عز وجل إذ لا يؤده حفظ هذا الامر العظيم. و{يَؤُدُهُ} معناه يثقله، يقال: آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه المشقة، وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. قال الزجاج: فجائز أن تكون الهاء لله عز وجل، وجائز أن تكون للكرسي، وإذا كانت للكرسي، فهو من أمر الله تعالى. و{الْعَلِيُّ} يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان، لأن الله منزه عن التحيز. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلى عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال ابن عطية: وهذا قول جهلة مجسمين، وكان الوجه ألا يحكى. وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة أسرى به سمع تسبيحا في السموات العلى: سبحان الله العلى الأعلى سبحانه وتعالى. والعلى والعالي: القاهر الغالب للأشياء، تقول العرب: علا فلان فلانا أي غلبه وقهره، قال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم *** تركناهم صرعى لنسر وكاسر ومنه قوله تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ}. و{الْعَظِيمُ} صفة بمعنى عظيم القدر والخطر والشرف، لا على معنى عظم الأجرام. وحكى الطبري عن قوم أن العظيم معناه المعظم، كما يقال: العتيق بمعنى المعتق، وأنشد بيت الأعشى: فكأن الخمر العتيق من الاس *** فنط ممزوجة بماء زلال وحكى عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:18 am | |
| {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)} قوله تعالى: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ}. فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ} الدين في هذه الآية المعتقد والملة بقرينة قوله: {قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}. والإكراه الذي في الأحكام من الايمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه، وإنما يجئ في تفسير قوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}. وقرأ أبو عبد الرحمن {قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} وكذا روى عن الحسن والشعبي، يقال: رشد يرشد رشدا، ورشد يرشد رشدا: إذا بلغ ما يحب. وغوى ضده، عن النحاس. وحكى ابن عطية عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه قرأ {الرشاد} بالألف. وروى عن الحسن أيضا {الرشد} بضم الراء والشين. {الْغَيِّ} مصدر من غوى يغوى إذا ضل في معتقد أو رأى، ولا يقال الغى في الضلال على الإطلاق. الثانية: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال: (الأول) قيل إنها منسوخة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام، قاله سليمان بن موسى، قال: نسختها {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ}. وروى هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. (الثاني) ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ}. هذا قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: اسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمدا بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلى قريب! فقال عمر: اللهم اشهد، وتلا {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ}. (الثالث) ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت هذه في الأنصار، كانت تكون المرأة مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}. قال أبو داود: والمقلات التي لا يعيش لها ولد. في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه، وأما إذا جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه فنزلت: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ} من شاء التحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بنى النضير الاسترضاع. قال النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأى. (الرابع) قال السدى: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الخروج أتاهم أبنا الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام، فأتى أبوهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشتكيا أمرهما، ورغب في أن يبعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يردهما فنزلت: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ} ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب، وقال: أبعدهما الله هما أول من كفر! فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين لم يبعث في طلبهما فأنزل الله جل ثناؤه {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، الآية ثم إنه نسخ {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ} فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. والصحيح في سبب قوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} حديث الزبير مع جاره الأنصاري في السقي، على ما يأتي في النساء بيانه إن شاء الله تعالى. وقيل: معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبرا مكرها، وهو القول الخامس. وقول سادس، وهو أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كبارا، وإن كانوا مجوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين فإنهم يجبرون على الإسلام، لأن من سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين، ألا ترى أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم، ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهما، ويستقذرهم المالك لهم ويتعذر عليه الانتفاع بهم من جهة الملك فجاز له الإجبار. ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك. وأما أشهب فإنه قال: هم على دين من سباهم، فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام، والصغار لا دين لهم فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام لئلا يذهبوا إلى دين باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عربا أم عجما قريشا أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما للعلماء في الجزية ومن تقبل منه في براءة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ} جزم بالشرط. والطاغوت مؤنثة من طغى يطغى.- وحكى الطبري يطغوإذا جاوز الحد بزيادة عليه. ووزنه فعلوت، ومذهب سيبويه أنه اسم مذكر مفرد كأنه اسم جنس يقع للقليل والكثير. ومذهب أبى على أنه مصدر كرهبوت وجبروت، وهو يوصف به الواحد والجمع، وقلبت لامه إلى موضع العين وعينه موضع اللام كجبذ وجذب، فقلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها فقيل طاغوت، واختار هذا القول النحاس. وقيل: أصل طاغوت في اللغة مأخوذة من الطغيان يؤدى معناه من غير اشتقاق، كما قيل: لآل من اللؤلؤ. وقال المبرد: هو جمع. وقال ابن عطية: وذلك مردود. قال الجوهري: والطاغوت الكاهن والشيطان وكله رأس في الضلال، وقد يكون واحدا قال الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}. وقد يكون جمعا قال الله تعالى: {أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ} والجمع الطواغيت. {وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ} عطف. {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى} جواب الشرط، وجمع الوثقى الوثق مثل الفضلى والفضل، فالوثقى فعلى من الوثاقة، وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في الشيء المشبه به، فقال مجاهد: العروة الايمان. وقال السدى: الإسلام. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك: لا إله إلا الله، وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد. ثم قال: {لَا انْفِصامَ لَها} قال مجاهد: أي لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يزيل عنهم أسم الايمان حتى يكفروا. والانفصام: الانكسار من غير بينونة. والقصم: كسر ببينونة، وفى صحيح الحديث: «فيفصم عنه الوحى وإن جبينه ليتفصد عرقا» أي يقلع. قال الجوهري: فصم الشيء كسره من غير أن يبين، تقول: فصمته فانفصم، قال الله تعالى: {لَا انْفِصامَ لَها} وتفصم مثله، قال ذو الرمة يذكر غزالا يشبهه بدملج فضة: كأنه دملج من فضة نبه *** في ملعب من جواري الحي مفصوم وإنما جعله مفصوما لتثنيه وانحنائه إذا نام. ولم يقل مقصوم بالقاف فيكون بائنا بآثنين. وأفصم المطر: أقلع. وأفصمت عنه الحمى. ولما كان الكفر بالطاغوت والايمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات {سَمِيعٌ} من أجل النطق {عَلِيمٌ} من أجل المعتقد.
{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (257)} {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} الولي فعيل بمعنى فاعل. قال الخطابي: الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين، قال الله عز وجل: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ}، وقال: {ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ}. قال قتادة: الظلمات الضلالة، والنور الهدى، وبمعناه قال الضحاك والربيع. وقال مجاهد وعبدة ابن أبى لبابة: قوله: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} نزلت في قوم آمنوا بعيسى فلما جاء محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفروا به، فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات. قال ابن عطية: فكأن هذا المعتقد أحرز نورا في المعتقد خرج منه إلى الظلمات، ولفظ الآية مستغن عن هذا التخصيص، بل هو مترتب في كل أمة كافرة آمن بعضها كالعرب، وذلك أن من آمن منهم فالله وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الايمان، ومن كفر بعد وجود النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الداعي المرسل فشيطانه مغوية، كأنه أخرجه من الايمان إذ هو معه معد واهل للدخول فيه، وحكم عليهم بالدخول في النار لكفرهم، عدلا منه، لا يسأل عما يفعل. وقرأ الحسن {أولياؤهم الطواغيت} يعني الشياطين، والله أعلم.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)} فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ} هذه ألف التوقيف، وفى الكلام معنى التعجب، أي اعجبوا له. وقال الفراء: {أَلَمْ تَرَ} بمعنى هل رأيت، أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم، وهل رأيت الذي مر على قية، وهو النمروذ ابن كوش ابن كنعان ابن سام ابن نوح ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة! هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي وابن إسحاق وزيد ابن أسلم وغيرهم. وكان إهلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه بابا من البعوض فستروا عين الشمس وأكلوا عسكره ولم يتركوا إلا العظام، ودخلت واحدة منها في دماغه فأكلته حتى صارت مثل الفأرة، فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك، فبقى في البلاء أربعين يوما. قال ابن جريج: هو أول ملك في الأرض. قال ابن عطية: وهذا مردود. وقال قتادة: هو أول من تجبر وهو صاحب الصرح ببابل. وقيل: إنه ملك الدنيا بأجمعها، وهو أحد الكافرين، والآخر بخت نصر. وقيل: إن الذي حاج إبراهيم نمروذ ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام، حكى جميعه ابن عطية. وحكى السهيلي أنه النمروذ ابن كوش ابن كنعان ابن حام ابن نوح وكان ملكا على السواد وكان ملكه الضحاك الذي يعرف بالازدهاق واسمه بيوراسب ابن أندراست وكان ملك الأقاليم كلها، وهو الذي قتله أفريدون ابن أثفيان، وفيه يقول حبيب: وكأنه الضحاك من فتكاته *** في العالمين وأنت أفريدون وكان الضحاك طاغيا جبارا ودام ملكه ألف عام فيما ذكروا. وهو أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل، وللنمروذ ابن لصلبه يسمى كوشا أو نحو هذا الاسم، وله ابن يسمى نمروذ الأصغر. وكان ملك نمروذ الأصغر عاما واحد ا، وكان ملك نمروذ الأكبر أربعمائة عام فيما ذكروا. وفى قصص هذه المحاجة روايتان: إحداهما أنهم خرجوا إلى عيد لهم فدخله إبراهيم على أصنامهم فكسرها، فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد ربى الذي يحيى ويميت. وقال بعضهم: إن نمروذ كان يحتكر الطعام فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه، فإذا دخلوا عليه سجدوا له، فدخل إبراهيم فلم يسجد له، فقال: مالك لا تسجد لي! قال: أنا لا أسجد إلا لربي. فقال له نمروذ: من ربك!؟ قال إبراهيم: ربى الذي يحيى ويميت. وذكر زيد ابن أسلم أن النمروذ هذا قعد يأمر الناس بالميرة، فكلما جاء قوم يقول: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون أنت، فيقول: ميروهم. وجاء إبراهيم عليه السلام يمتار فقال له: من ربك وإلهك؟ قال إبراهيم: ربى الذي يحيى ويميت، فلما سمعها نمروذ قال: أنا أحيى وأميت، فعارضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفر، وقال لا تميروه، فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيء فمر على كثيب رمل كالدقيق فقال في نفسه: لو ملأت غرارتي من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر لهم، فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين ونام هو من الإعياء، فقالت امرأته: لو صنعت له طعاما يجده حاضرا إذا انتبه، ففتحت إحدى الغرارتين فوجدت أحسن ما يكون من الحوارى فخبزته، فلما قام وضعته بين يديه فقال: من أين هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي سقت. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك. قلت: وذكر أبو بكر ابن أبى شيبة عن أبى صالح قال: انطلق إبراهيم النبي عليه السلام يمتار فلم يقدر على الطعام، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطة حمراء، ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء، قال: وكان إذا زرع منها شيئا جاء سنبله من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا. وقال الربيع وغيره في هذا القصص: إن النمروذ لما قال أنا أحيى وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل الآخر فقال: قد أحييت هذا وأمت هذا، فلما رد عليه بأمر الشمس بهت. وروى في الخبر: أن الله تعالى قال وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتى بالشمس من المغرب ليعلم أنى أنا القادر على ذلك. ثم أمر نمروذ بإبراهيم فالقى في النار، وهكذا عادة الجبابرة فإنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة، فأنجاه الله من النار، على ما يأتي. وقال السدى: إنه لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك- ولم يكن قبل ذلك دخل عليه- فكلمه وقال له: من ربك؟ فقال: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. قال النمروذ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، وأنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا ولا يطعمون شيئا ولا يسقون حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمت اثنين فحييا وتركت اثنين فماتا. فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت. وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وصف ربه تعالى بما هو صفة له من الأحياء والإماتة لكنه أمر له حقيقة ومجاز، قصد إبراهيم عليه السلام إلى الحقيقة، وفزع نمروذ إلى المجاز وموه على قومه، فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} أي انقطعت حجته ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق، لأن ذوى الألباب يكذبونه. الثانية: هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا إذا آتاه الملك والعز والرفعة في الدنيا، وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. وفى القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله، قال الله تعالى: {قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ} {إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ} أي من حجة. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم في عبادة الأوثان كما في سورة الأنبياء وغيرها. وقال في قصة نوح عليه السلام: {قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا} الآيات إلى قوله: {وَأَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ}. وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى غير ذلك من الآي. فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين، لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل. وجادل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل الكتاب وبأهلهم بعد الحجة، على ما يأتي بيانه في آل عمران. وتحاج آدم وموسى فغلبه آدم بالحجة. وتجادل أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صدر الحق في أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبى بكر في أهل الردة، إلى غير ذلك مما يكثر إيراده. وفى قول الله عز وجل: {فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر. قال المزني صاحب الشافعي: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما تبين. وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والانصاف، وإلا فهو مراء ومكابرة. قراءات- قرأ على ابن أبى طالب {ألم تر} بجزم الراء، والجمهور بتحريكها، وحذفت الياء للجزم. {أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ} في موضع نصب، أي لان آتاه الله، أو من أجل أن آتاه الله. وقرأ جمهور القراء {أن أحيى} بطرح الألف التي بعد النون من {أنا} في الوصل، وأثبتها نافع وابن أبى أويس، إذا لقيتها همزة في كل القرآن إلا في قوله تعالى: {إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ} فإنه يطرحها في هذا الموضع مثل سائر القراء لقلة ذلك، فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاثة مواضع أجراها مجرى ما ليس بعده همزة لقلته فحذف الألف في الوصل. قال النحويون: ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون، فإذا قلت: أنا أو أنه فالألف والهاء لبيان الحركة في الوقف، فإذا اتصلت الكلمة بشيء سقطتا، لأن الشيء الذي تتصل به الكلمة يقوم مقام الالف، فلا يقال: أنا فعلت بإثبات الألف إلا شاذا في الشعر كما قال الشاعر: أنا سيف العشيرة فاعرفوني *** حميدا قد تذريت السناما قال النحاس: على أن نافعا قد اثبت الألف فقرأ {أنا أحيى وأميت} ولا وجه له. قال مكي: والألف زائدة عند البصريين، والاسم المضمر عندهم الهمزة والنون وزيدت الألف للتقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهر حركة النون. والاسم عند الكوفيين أَنَا بكماله، فنافع في إثبات الألف على قولهم على الأصل، وإنما حذف الألف من حذفها تخفيفا، ولان الفتحة تدل عليها. قال الجوهري: وأما قولهم أنا فهو اسم مكنى وهو للمتكلم وحده، وإنما بنى على الفتح فرقا بينه وبين أن التي هي حرف ناصب للفعل، والألف الأخيرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف، فإن توسطت الكلام سقطت إلا في لغة رديئة، كذا قال: أنا سيف العشيرة فاعرفوني *** حميدا قد تذريت السناما وبهت الرجل وبهت وبهت إذا انقطع وسكت متحيرا، عن النحاس وغيره. وقال الطبري: وحكى عن بعض العرب في هذا المعنى بهت بفتح الباء والهاء. قال ابن جنى قرأ أبو حيوة: فبهت الذي كفر بفتح الباء وضم الهاء، وهى لغة في بهت بكسر الهاء. قال: وقرأ ابن السميقع {فبهت} بفتح الباء والهاء على معنى فبهت إبراهيم الذي كفر، فالذي في موضع نصب. قال: وقد يجوز أن يكون بهت بفتحها لغة في بهت. قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة {فبهت} بكسر الهاء كغرق ودهش. قال: والأكثرون بالضم في الهاء. قال ابن عطية: وقد تأول قوم في قراءة من قرأ {فبهت} بفتحها أنه بمعنى سب وقذف، وأن نمروذ هو الذي سب حين انقطع ولم تكن له حيلة.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:19 am | |
| {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259)} قوله تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها} {أو} للعطف حملا على المعنى والتقدير عند الكسائي والفراء: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر على قرية. وقال المبرد: المعنى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم تر من هو! كالذي مر على قرية. فأضمر في الكلام من هو. وقرأ أبو سفيان ابن حسين {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ} بفتح الواو، وهى واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام الذي معناه التقرير. وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، من قولهم: قريت الماء أي جمعته، وقد تقدم. قال سليمان بن بريدة وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس والربيع وعكرمة والضحاك: الذي مر على القرية عزير. وقال وهب ابن منبه وعبد الله بن عبيد ابن عمير وعبد الله بن بكر ابن مضر: هو إرمياء وكان نبيا. وقال ابن إسحاق: إرمياء هو الخضر، وحكاه النقاش عن وهب ابن منبه. قال ابن عطية: وهذا كما تراه، إلا أن يكون اسما وافق اسما، لأن الخضر معاصر لموسى، وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما رواه وهب ابن منبه. قلت: إن كان الخضر هو إرميا فلا يبعد أن يكون هو، لأن الخضر لم يزل حيا من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك، على ما يأتي بيانه في سورة الكهف. وإن كان مات قبل هذه القصة فقول ابن عطية صحيح، والله أعلم. وحكى النحاس ومكي عن مجاهد أنه رجل من بنى إسرائيل غير مسمى. قال النقاش: ويقال هو غلام لوط عليه السلام. وحكى السهيلي عن القتبي هو شعيا في أحد قوليه. والذي أحياها بعد خرابها كوشك الفارسي. والقرية المذكورة هي بيت المقدس في قول وهب ابن منبه وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. قال: وكان مقبلا من مصر وطعامه وشرابه المذكوران تين أخضر وعنب وركوة من خمر. وقيل من عصير. وقيل: قلة ماء هي شرابه. والذي أخلى بيت المقدس حينئذ بخت نصر وكان واليا على العراق للهراسب ثم ليستاسب ابن لهراسب والد اسبندياد. وحكى النقاش أن قوما قالوا: هي المؤتفكة. وقال ابن عباس في رواية أبى صالح: إن بخت نصر غزا بنى إسرائيل فسبى منهم أناسا كثيرة فجاء بهم وفيهم عزير ابن شرخيا وكان من علماء بنى إسرائيل فجاء بهم إلى بابل، فخرج ذات يوم في حاجة له إلى دير هرقل على شاطئ الدجلة. فنزل تحت ظل شجرة وهو على حمار له، فربط الحمار تحت ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم ير بها ساكنا وهى خاوية على عروشها فقال: أنى يحيى هذه الله بعد موتها. وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت، قال ابن زيد. وعن ابن زيد أيضا أن القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، مر رجل عليهم وهم عظام نخرة تلوح فوقف ينظر فقال: أنى يحيى هذه الله بعد موتها! فأماته الله مائة عام. قال: ابن عطية: وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية، إذ الآية إنما تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيها، والإشارة ب هذه إنما هي إلى القرية. وإحياؤها إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. وقال وهب ابن منبه وقتادة والضحاك والربيع وعكرمة: القرية بيت المقدس لما خربها بخت نصر البابلي. وفي الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث وقف إرميا أو عزير على القرية وهى كالتل العظيم وسط بيت المقدس، لأن بخت نصر أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كالجبل، وراي إرميا البيوت قد سقطت حيطانها على سقفها فقال: أنى يحيى هذه الله بعد موتها. والعريش: سقف البيت. وكل ما يتهيأ ليظل أو يكن فهو عريش، ومنه عريش الدالية، ومنه قوله تعالى: {وَمِمَّا يَعْرِشُونَ}. قال السدى: يقول هي ساقطة على سقفها، أي سقطت السقف ثم سقطت الحيطان عليها، واختاره الطبري. وقال غير السدى: معناه خاوية من الناس والبيوت قائمة، وخاوية معناها خالية، واصل الخواء الخلو، يقال: خوت الدار وخويت تخوى خواء ممدود وخويا: أقوت، وكذلك إذا سقطت، ومنه قوله تعالى: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا} أي خالية، ويقال ساقطة، كما يقال: {فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها} أي ساقطة على سقفها. والخواء الجوع لخلو البطن من الغذاء. وخوت المرأة وخويت أيضا خوى أي خلا جوفها عند الولادة. وخويت لها تخوية إذا عملت لها خوية تأكلها وهى طعام. والخوى البطن السهل من الأرض على فعيل. وخوى البعير إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكه، وكذلك الرجل في سجوده. قوله تعالى: {أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها} معناه من أي طريق وبأي سبب، وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان، كما يقال الآن في المدن الخربة التي يبعد أن تعمر وتسكن: أنى تعمر هذه بعد خرابها. فكأن هذا تلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته. وضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه، والمثال الذي ضرب له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بنى آدم، أي أنى يحيى الله موتاها. وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكا في قدرة الله تعالى على الأحياء، فلذلك ضرب له المثل في نفسه. قال ابن عطية: وليس يدخل شك في قدرة الله تعالى على إحياء قرية بجلب العمارة إليها وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه الآخر، والصواب ألا يتأول في الآية شك. قوله تعالى: {فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ} {مِائَةَ} نصب على الظرف. والعام: السنة، يقال: سنون عوم وهو تأكيد للأول، كما يقال: بينهم شغل شاغل. وقال العجاج: من مر أعوام السنين العوم *** وهو في التقدير جمع عائم، إلا أنه لا يفرد بالذكر، لأنه ليس باسم وإنما هو توكيد، قاله الجوهري. وقال النقاش: العام مصدر كالعوم، سمى به هذا القدر من الزمان لأنها عومه من الشمس في الفلك. والعوم كالسبح، وقال الله تعالى: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}. قال ابن عطية: هذا بمعنى قول النقاش، والعام على هذا كالقول والقال، وظاهر هذه الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد. وروى في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث لها ملكا من الملوك يعمرها ويجد في ذلك حتى كان كمال عمارتها عند بعث القائل. وقد قيل: إنه لما مضى لموته سبعون سنة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيما يقال له كوشك فعمرها في ثلاثين سنة. قوله تعالى: {ثُمَّ بَعَثَهُ} معناه أحياه، وقد تقدم الكلام فيه. قوله تعالى: {قالَ كَمْ لَبِثْتَ} اختلف في القائل له {كَمْ لَبِثْتَ}، فقيل:. الله عز وجل، ولم يقل له إن كنت صادقا كما قال للملائكة على ما تقدم. وقيل: سمع هاتفا من السماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل: نبى. وقيل: رجل مؤمن ممن شاهده من قومه عند موته وعمر إلى حين إحيائه فقال له: كم لبثت. قلت: والأظهر أن القائل هو الله تعالى، لقوله: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً} والله أعلم. وقرأ أهل الكوفة {كم لبت} بإدغام الثاء في التاء لقربها منها في المخرج. فإن مخرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا وفى أنهما مهموستان. قال النحاس: والإظهار أحسن لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء. ويقال: كان هذا السؤال بواسطة الملك على جهة التقرير. و{كَمْ} في موضع نصب على الظرف. {قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} إنما قال هذا على ما عنده وفى ظنه، وعلى هذا لا يكون كاذبا فيما أخبر به، ومثله قول أصحاب الكهف {قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} وإنما لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين- على ما يأتي- ولم يكونوا كاذبين لأنهم أخبروا عما عندهم، كأنهم قالوا: الذي عندنا وفى ظنوننا أننا لبثنا يوما أو بعض يوم. ونظيره قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة ذى اليدين: «لم أقصر ولم أنس». ومن الناس من يقول: إنه كذب على معنى وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لا مؤاخذة به، وإلا فالكذب الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه وذلك لا يختلف بالعلم والجهل، وهذا بين في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن يقال: إن الأنبياء لا يعصمون عن الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه إذا لم يكن عن قصد، كما لا يعصمون عن السهو والنسيان. فهذا ما يتعلق بهذه الآية، والقول الأول أصح. قال ابن جريج وقتادة والربيع: أماته الله غدوة يوم ثم بعث قبل الغروب فظن هذا اليوم واحدا فقال: لبثت يوما، ثم رأى بقية من الشمس فخشي أن يكون كاذبا فقال: أو بعض يوم. فقيل: بل لبثت مائة عام، وراي من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها ما دله على ذلك. قوله تعالى: {فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ} وهو التين الذي جمعه من أشجار القرية التي مر عليها. {وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ} وقرأ ابن مسعود {وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه}. وقرأ طلحة بن مصرف وغيره {وانظر لطعامك وشرابك لمائة سنة}. وقرأ الجمهور بإثبات الهاء في الوصل إلا الاخوان فإنهما يحذفانها، ولا خلاف أن الوقف عليها بالهاء. وقرأ طلحة بن مصرف أيضا {لم يسن وانظر} أدغم التاء في السين، فعلى قراءة الجمهور الهاء أصلية، وحذفت الضمة للجزم، ويكون {يَتَسَنَّهْ} من السنة أي لم تغيره السنون. قال الجوهري: ويقال سنون، والسنة واحدة السنين، وفى نقصانها قولان: أحدهما الواو، والآخر الهاء. واصلها سنهة مثل الجبهة، لأنه من سنهت النخلة وتسنهت إذا أتت عليها السنون. ونخلة سناء أي تحمل سنة ولا تحمل أخرى، وسنهاء أيضا، قال بعض الأنصار: فليست بسنهاء ولا رجبية *** ولكن عرايا في السنين الجوائح وأسنهت عند بنى فلان أقمت عندهم، وتسنيت أيضا. واستأجرته مساناة ومسانهة أيضا. وفي التصغير سنية وسنيهة. قال النحاس: من قرأ {لم يتسن وانظر} قال في التصغير: سنية وحذفت الألف للجزم، ويقف على الهاء فيقول: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} تكون الهاء لبيان الحركة. قال المهدوي: ويجوز أن يكون أصله من سانيته مساناة، أي عاملته سنة بعد سنة، أو من سانهت بالهاء، فإن كان من سانيت فأصله يتسنى فسقطت الألف للجزم، وأصله من الواو بدليل قولهم سنوات والهاء فيه للسكت، وإن كان من سانهت فالهاء لام الفعل، واصل سنة على هذا سنهة. وعلى القول الأول سنوة. وقيل: هو من أسن الماء إذا تغير، وكان يجب أن يكون على هذا يتأسن. أبو عمرو الشيباني: هو من قوله: {حَمَإٍ مَسْنُونٍ} فالمعنى لم يتغير. الزجاج، ليس كذلك، لأن قوله: {مَسْنُونٍ} ليس معناه متغير وإنما معناه مصبوب على سنة الأرض. قال المهدوي: وأصله على قول الشيباني {يتسنن} فأبدلت إحدى النونين ياء كراهة التضعيف فصار يتسنى، ثم سقطت الألف للجزم ودخلت الهاء للسكت. وقال مجاهد: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} لم ينتن. قال النحاس: أصح ما قيل فيه أنه من السنة، أي لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون من السنة وهى الجدب، ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ} وقوله عليه السلام: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف». يقال منه: أسنت القوم أي أجدبوا، فيكون المعنى لم يغير طعامك القحوط والجدوب، أو لم تغيره السنون والأعوام، أي هو باق على طراوته وغضارته. قوله تعالى: {وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ} قال وهب بن منبه وغيره: وانظر إلى اتصال عظامه وإحيائه جزءا جزءا. ويروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاما ملتئمة، ثم كساه لحما حتى كمل حمارا، ثم جاءه ملك فنفخ فيه الروح فقام الحمار ينهق، على هذا أكثر المفسرين. وروى عن الضحاك ووهب بن منبه أيضا أنهما قالا: بل قيل له: وانظر إلى حمارك قائما في مربطه لم يصبه شيء مائة عام، وإنما العظام التي نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسه، وسائر جسده ميت، قالا: وأعمى الله العيون عن إرميا وحماره طول هذه المدة. وقوله تعالى: {وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ} قال الفراء: إنما أدخل الواو في قوله: {وَلِنَجْعَلَكَ} دلالة على أنها شرط لفعل بعده، معناه {وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ} ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك. وإن شئت جملت الواو مقحمة زائدة. وقال الأعمش: موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات، فوجد الأبناء والحفدة شيوخا. عكرمة: وكان يوم مات ابن أربعين سنة. وروى عن على رضوان الله عليه أن عزيرا خرج من أهله وخلف امرأته حاملا، وله خمسون سنة فأماته الله مائة عام، ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة وله ولد من مائة سنة فكان ابنه أكبر منه بخمسين سنة. وروى عن ابن عباس قال: لما أحيا الله عزيرا ركب حماره فأتى محلته فأنكر الناس وأنكروه، فوجد في منزله عجوزا عمياء كانت أمة لهم، خرج عنهم عزير وهى بنت عشرين سنة، فقال لها: أهذا منزل عزير؟ فقالت نعم! ثم بكت وقالت: فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة قال: فأنا عزير، قالت: إن عزيرا فقدناه منذ مائة سنة. قال: فالله أماتني مائة سنة ثم بعثني. قالت: فعزير كان مستجاب الدعوة للمريض وصاحب البلاء فيفيق، فادع الله يرد على بصرى، فدعا الله ومسح على عينيها بيده فصحت مكانها كأنها أنشطت من عقال. قالت: أشهد أنك عزير! ثم انطلقت إلى ملا بنى إسرائيل وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مائة وثمانية وعشرين سنة، وبنو بنيه شيوخ، فقالت: يا قوم، هذا والله عزير! فأقبل إليه ابنه مع الناس فقال ابنه: كانت لابي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه، فنظرها فإذا هو عزير. وقيل: جاء وقد هلك كل من يعرف، فكان آية لمن كان حيا من قومه إذ كانوا موقنين بحاله سماعا. قال ابن عطية: وفى إماتته هذه المدة ثم إحيائه بعدها أعظم آية، وأمره كله آية غابر الدهر، ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض. قوله تعالى: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها} قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي والباقون بالراء، وروى أبان عن عاصم {ننشرها} بفتح النون وضم الشين والراء، وكذلك قرأ ابن عباس والحسن وأبو حيوة، فقيل: هما لغتان في الأحياء بمعنى، كما يقال رجع ورجعته، وغاض الماء وغضته، وخسرت الدابة وخسرتها، إلا أن المعروف في اللغة أنشر الله الموتى فنشروا، أي أحياهم الله فحيوا، قال الله تعالى: {ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ} ويكون نشرها مثل نشر الثوب. نشر الميت ينشر نشورا أي عاش بعد الموت، قال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا *** يا عجبا للميت الناشر فكأن الموت طى للعظام والأعضاء، وكان الأحياء وجمع الأعضاء بعضها إلى بعض نشر. وأما قراءة {نُنْشِزُها} بالزاي فمعناه نرفعها. والنشز: المرتفع من الأرض، قال: ترى الثعلب الحولي فيها كأنه *** إذا ما علا نشزا حصان مجلل قال مكي: المعنى: انظر إلى العظام كيف نرفع بعضها على بعض في التركيب للاحياء، لأن النشز الارتفاع، ومنه المرأة النشوز، وهى المرتفعة عن موافقة زوجها، ومنه قوله تعالى: {وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} أي ارتفعوا وانضموا. وأيضا فإن القراءة بالراء بمعنى الأحياء، والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض، والزاي أولى بذلك المعنى، إذ هو بمعنى الانضمام دون الأحياء. فالموصوف بالاحياء هو الرجل دون العظام على انفرادها، ولا يقال: هذا عظم حي، وإنما المعنى فانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للاحياء. وقرأ النخعي {ننشزها} بفتح النون وضم الشين والزاي، وروى ذلك عن ابن عباس وقتادة. وقرأ أبى بن كعب {ننشيها} بالياء. والكسوة: ما وارى من الثياب، وشبه اللحم بها. وقد استعاره لبيد للإسلام فقال: حتى اكتسيت من الإسلام سربالا *** وقد تقدم أول السورة. قوله تعالى: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} بقطع الالف. وقد روى أن الله جل ذكره أحيا بعضه ثم أراه كيف أحيا باقى جسده. قال قتادة: إنه جعل ينظر كيف يوصل بعض عظامه إلى بعض، لأن أول ما خلق الله منه رأسه وقيل له: انظر، فقال عند ذلك: {أَعْلَمُ} بقطع الالف، أي أعلم هذا. وقال الطبري: المعنى في قوله: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ} أي لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه قال: أعلم. قال ابن عطية: وهذا خطأ، لأنه ألزم مالا يقتضيه اللفظ، وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف، وهذا عندي ليس بإقرار بما. كان قبل ينكره كما زعم الطبري، بل هو قول بعثه الاعتبار، كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة الله تعالى: لا إله إلا الله ونحو هذا. وقال أبو على: معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. قلت: وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة، وكذلك قال مكي رحمه الله، قال مكي: إنه أخبر عن نفسه عند ما عاين من قدرة الله تعالى في إحيائه الموتى، فتيقن ذلك بالمشاهدة، فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم أنا هذا الضرب من العلم الذي لم أكن أعلمه على معاينة، وهذا على قراءة من قرأ {أَعْلَمُ} بقطع الألف وهم الأكثر من القراء. وقرأ حمزة والكسائي بوصل الالف، ويحتمل وجهين: أحدهما قال له الملك: اعلم، والآخر هو أن، ينزل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي المنفصل، فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه: اعلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم تكوني تعلمين معاينة، وأنشد أبو على في مثل هذا المعنى: ودّع هريرة إن الركب مرتحل *** ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا قال ابن عطية: وتأنس أبو على في هذا المعنى بقول الشاعر: تذكر من أنى ومن أين شربه *** يؤامر نفسيه كذي الهجمة الإبل قال مكي: ويبعد أن يكون ذلك أمرا من الله جل ذكره له بالعلم، لأنه قد أظهر إليه قدرته، واراه أمرا أيقن صحته وأقر بالقدرة فلا معنى لان يأمره الله بعلم ذلك، بل هو يأمر نفسه بذلك وهو جائز حسن. وفى حرف عبد الله ما يدل على أنه أمر من الله تعالى له بالعلم على معنى الزم هذا العلم لما عاينت وتيقنت، وذلك أن في حرفه: قيل اعلم. وأيضا فإنه موافق لما قبله من الامر في قوله: {فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ} و{انْظُرْ إِلى حِمارِكَ} و{انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ} فكذلك و{أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ} وقد كان ابن عباس يقرؤها {قيل اعلم} ويقول أهو خير أم إبراهيم؟ إذ قيل له: {وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}. فهذا يبين أنه من قول الله سبحانه له لما عاين من الأحياء.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:20 am | |
| {وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260)} اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال الجمهور: لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط وإنما طلب المعاينة، وذلك أن النفوس مستشرقة إلى رؤية ما أخبرت به، ولهذا قال عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة» رواه ابن عباس ولم يروه غيره، قاله أبو عمر. قال الأخفش: لم يرد رؤية القلب وإنما أراد رؤية العين. وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع: سأل ليزداد يقينا إلى يقينه. قال ابن عطية: وترجم الطبري في تفسيره فقال: وقال آخرون سأل ذلك ربه، لأنه شك في قدرة الله تعالى. وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وذكر عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال: رب أرني كيف تحيى الموتى. وذكر حديث أبى هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» الحديث، ثم رجح الطبري هذا القول. قلت: حديث أبى هريرة خرجه البخاري ومسلم عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ر ب أرني كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». قال ابن عطية: وما ترجم به الطبري عندي مردود، وما أدخل تحت الترجمة متأول، فأما قول ابن عباس: «هي أرجى آية» فمن حيث فيها الا دلال على الله تعالى وسؤال الأحياء في الدنيا وليست مظنة ذلك. ويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} أي إن الايمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث. وأما قول عطاء: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من حيث المعاينة على ما تقدم. وأما قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا يشك، فالحديث مبنى على نفى الشك عن إبراهيم، والذي روى فيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ذلك محض الايمان» إنما هو في الخواطر التي لا تثبت، وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام. وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به، يدلك على ذلك قوله: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} فالشك يبعد على من تثبت قدمه في الايمان فقط فكيف بمرتبة النبوة والخلة، والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا. وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكا، وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسئول، نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذا. ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون {كيف} خبرا عن شيء شأنه أن يستفهم عنه بكيف، نحو قولك: كيف شئت فكن، ونحو قول البخاري: كيف كان بدء الوحى. و{كَيْفَ} في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الأحياء، والأحياء متقرر، ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح، فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح، مثال ذلك أن يقول مدع: أنا أرفع هذا الجبل، فيقول المكذب له: أرني كيف ترفعه! فهذه طريقة مجاز في العبارة، ومعناها تسليم جدلي، كأنه يقول: افرض أنك ترفعه، فأرني كيف ترفعه! فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك المجازى، خلص الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى} فكمل الامر وتخلص من كل شك، ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة. قلت: هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ، ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر، والأنبياء متفقون على الايمان بالبعث. وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال: {إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ} وقال اللعين: إلا عبادك منهم المخلصين، وإذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم، وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى علم اليقين، فقوله: {أَرِنِي كَيْفَ} طلب مشاهدة الكيفية. وقال بعض أهل المعاني: إنما أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيى القلوب، وهذا فاسد مردود بما تعقبه من البيان، ذكره الماوردي وليست الألف في قوله: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} ألف استفهام وإنما هي ألف إيجاب وتقرير كما قال جرير: ألستم خير من ركب المطايا *** والواو واو الحال. و{تُؤْمِنْ} معناه إيمانا مطلقا، دخل فيه فضل إحياء الموتى. {قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول الفرق بين المعلوم برهانا والمعلوم عيانا. والطمأنينة: اعتدال وسكون، فطمأنينة الأعضاء معروفة، كما قال عليه السلام: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا» الحديث. وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد. والفكر في صورة الأحياء غير محظور، كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها إذ هي فكر فيها عبر فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الأحياء. وقال الطبري: معنى: {لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} ليوقن، وحكى نحو ذلك عن سعيد بن جبير، وحكى عنه ليزداد يقينا، وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لازداد إيمانا مع إيماني. قال ابن عطية: ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر وإلا فاليقين لا يتبعض. وقال السدى وابن جبير أيضا: أولم تؤمن بأنك خليلي؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي بالخلة. وقيل: دعا أن يريه كيف يحيى الموتى ليعلم هل تستجاب دعوته، فقال الله له: أو لم تؤمن أنى أجيب دعاءك، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي أنك تجيب دعائي. واختلف في المحرك له على ذلك، فقيل: إن الله وعده أن يتخذه خليلا فأراد آية على ذلك، قاله السائب بن يزيد. وقيل: قول النمروذ: أنا أحيى وأميت. وقال الحسن: رأى جيفة نصفها في البر توزعها السباع ونصفها في البحر توزعها دواب البحر، فلما رأى تفرقها أحب أن يرى انضمامها فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية الجمع كما رأى كيفية التفريق، فقيل له: {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ} قيل: هي الديك والطاوس والحمام والغراب، ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، وقاله مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابن زيد. وقال ابن عباس مكان الغراب الكركي، وعنه أيضا مكان الحمام النسر. فأخذ هذه الطير حسب ما أمر وذكاها ثم قطعها قطعا صغارا، وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءا على كل جبل، ووقف هو من حيث يرى تلك الاجزاء وأمسك رءوس الطير في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله، فتطايرت تلك الاجزاء وطار الدم إلى الدم والريش إلى الريش حتى التأمت مثل ما كانت أولا وبقيت بلا رءوس، ثم كرر النداء فجاءته سعيا، أي عدوا على أرجلهن. ولا يقال للطائر: سعى إذا طار إلا على التمثيل، قاله النحاس. وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائر، وإذا أشار إليه برأسه قرب حتى لقى كل طائر رأسه، وطارت بإذن الله. وقال الزجاج: المعنى ثم أجعل على كل جبل من كل واحد جزءا. وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر {جزوا} على فعل. وعن أبى جعفر أيضا {جزا} مشددة الزاي. الباقون مهموز مخفف، وهى لغات، ومعناه النصيب. {يَأْتِينَكَ سَعْياً} نصب على الحال. و{فَصُرْهُنَّ} معناه قطعهن، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري، يقال: صار الشيء يصوره أي قطعه، وقاله ابن إسحاق. وعن أبى الأسود الدؤلي: هو بالسريانية التقطيع، قال توبة بن الحمير يصفه: فلما جذبت الحبل أطت نسوعه *** بأطراف عيدان شديد سيورها فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها *** بنهضي وقد كاد ارتقائي يصورها أي يقطعها. والصور: القطع. وقال الضحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما روى عنه: إنها لفظة بالنبطية معناه قطعهن. وقيل: المعنى أملهن إليك، أي اضممهن واجمعهن إليك، يقال: رجل أصور إذا كان مائل العنق. وتقول: إنى إليكم لاصور، يعني مشتاقا مائلا. وامرأة صوراء، والجمع صور مثل أسود وسود، قال الشاعر: الله يعلم أنا في تلفتنا *** يوم الفراق إلى جيراننا صور فقوله: {إِلَيْكَ} على تأويل التقطيع متعلق ب {فَخُذْ} ولا حاجة إلى مضمر، وعلى تأويل الإمالة والضم متعلق ب {فَصُرْهُنَّ} وفى الكلام متروك: فأملهن إليك ثم قطعهن. وفيها خمس قراءات: اثنتان في السبع وهما ضم الصاد وكسرها وتخفيف الراء. وقرأ قوم {فصرهن} بضم الصاد وشد الراء المفتوحة، كأنه يقول فشدهن، ومنه صرة الدنانير. وقرأ قوم {فصرهن} بكسر الصاد وشد الراء المفتوحة، ومعناه صيحهن، من قولك: صر الباب والقلم إذا صوت، حكاه النقاش. قال ابن جنى: هي قراءة غريبة، وذلك أن يفعل بكسر العين في المضاعف المتعدي قليل، وإنما بابه يفعل بضم العين، كشد يشد ونحوه، ولكن قد جاء منه نم الحديث ينمه وينمه، وهر الحرب يهرها ويهرها، ومنه بيت الأعشى: ليعتورنك القول حتى تهرّه *** إلى غير ذلك في حروف قليلة. قال ابن جنى: وأما قراءة عكرمة بضم الصاد فيحتمل في الراء الضم والفتح والكسر كمد وشد والوجه ضم الراء من أجل ضمة الهاء من بعد. القراءة الخامسة {صرهن} بفتح الصاد وشد الراء مكسورة، حكاها المهدوي وغيره عن عكرمة، بمعنى فاحبسهن، من قولهم: صرى يصري إذا حبس، ومنه الشاة المصراة. وهنا اعتراض ذكره الماوردي وهو يقال: فكيف أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى في قوله: {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ}؟ فعنه جوابان: أحدهما أن ما سأله موسى لا يصح مع بقاء التكليف، وما سأله إبراهيم خاص يصح معه بقاء التكليف. الثاني أن الأحوال تختلف فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة، وفى وقت آخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن. وقال ابن عباس: أمر الله تعالى إبراهيم بهذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الصحف، والله أعلم.
{مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261)} فيه خمس مسائل: الأولى: لما قص الله سبحانه ما فيه من البراهين، حث على الجهاد، وأعلم أن من جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا نبى فله في جهاده الثواب العظيم. ورى البستي في صحيح مسنده عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رب زد أمتي» فنزلت {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً} قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رب زد أمتي» فنزلت {إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ}. وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها، وضمنها التحريض على ذلك. وفى الكلام حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. وطريق آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل، يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبعمائة حسنة، ثم قال تعالى: {وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ} يعني على سبعمائة، فيكون مثل المتصدق مثل الزارع، إن كان حاذقا في عمله، ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر، فكذلك المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثر، خلافا لمن قال: ليس في الآية تضعيف على سبعمائة، على ما نبينه إن شاء الله. الثانية: روى أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف فقال: يا رسول الله، كانت لي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلاف، وأربعة آلاف أقرضتها لربي. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». وقال عثمان: يا رسول الله على جهاز من لا جهاز له، فنزلت هذه الآية فيهما. وقيل: نزلت في نفقة التطوع. وقيل: نزلت قبل آية الزكاة ثم نسخت بآية الزكاة، ولا حاجة إلى دعوى النسخ، لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. وسبل الله كثيرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. الثالثة: قوله تعالى: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ} الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته، وأشهر ذلك البر فكثيرا ما يراد بالحب، ومنه قول المتلمس: آليت حب العراق الدهر أطعمه *** والحب يأكله في القرية السوس وحبة القلب: سويداؤه، ويقال ثمرته وهو ذاك. والحبة بكسر الحاء: بذور البقول مما ليس بقوت، وفي حديث الشفاعة: «فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» والجمع حبب. والحبة بضم الحاء الحب، يقال: نعم وحبة وكرامة. والحب المحبة، وكذلك الحب بالكسر. والحب أيضا الحبيب، مثل خدن وخدين وسنبلة فنعلة من أسبل الزرع إذا صار فيه السنبل، أي استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر بالاسبال. وقيل: معناه صار فيه حب مستور كما يستر الشيء بإسبال الستر عليه. والجمع سنابل. ثم قيل: المراد سنبل الدخن فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد. قلت: هذا ليس بشيء فإن سنبل الدخن يجئ في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر، على ما شاهدناه. قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حبة، فأما في سائر الحبوب فأكثر ولكن المثال وقع بهذا القدر. وقال الطبري في هذه الآية: إن قوله: {فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ} معناه إن وجد ذلك، وإلا فعلى أن يفرضه، ثم نقل عن الضحاك أنه قال: {فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ} معناه كل سنبلة أنبتت مائة حبة. قال ابن عطية: فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال، وذلك غير لازم من قول الضحاك. وقال أبو عمرو الداني: وقرأ بعضهم {مائة} بالنصب على تقدير أنبتت مائة حبة. قلت: وقال يعقوب الحضرمي: وقرأ بعضهم {في كل سنبلة مائة حبة} على: أنبتت مائة حبة، وكذلك قرأ بعضهم {وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ} على {وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ} وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي {أنبتت سبع سنابل} بإدغام التاء في السين، لأنهما مهموستان، ألا ترى أنهما يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: يا لعن الله بنى السعلاة *** عمرو بن ميمون لئام النات أراد الناس فحول السين تاء. الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كلمتان. الرابعة: ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله: {وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ} فقالت طائفة: هي مبينة مؤكدة لما تقدم من ذكر السبعمائة، وليس ثم تضعيف فوق السبعمائة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف. قلت: وهذا القول أصح لحديث ابن عمر المذكور أول الآية. وروى ابن ماجه حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا ابن أبى فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبى طالب وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبى أمامة الباهلي وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين كلهم يحدث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم- ثم تلا هذه الآية- والله يضاعف لمن يشاء الله». وقد روى عن ابن عباس أن التضعيف ينتهى لمن شاء الله إلى ألفى ألف. قال ابن عطية: وليس هذا بثابت الاسناد عنه. الخامسة: في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال، ولذلك ضرب الله به المثل فقال: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ} الآية. وفى صحيح مسلم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة». وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» يعني الزرع، أخرجه الترمذي. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النخل: «هي الراسخات في الوحل المطعمات في المحل». وهذا خرج مخرج المدح. والزراعة من فروض الكفاية فيجب على الامام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار. ولقى عبد الله بن عبد الملك ابن شهاب الزهري فقال: دلني على مال أعالجه، فأنشأ ابن شهاب يقول: أقول لعبد الله يوم لقيته *** وقد شد أحلاس المطي مشرقا تتبع خبايا الأرض وادع مليكها *** لعلك يوما أن تجاب فترزقا فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة *** إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا وحكى عن المعتضد أنه قال: رأيت علي بن أبى طالب رضي الله عنه في المنام يناولني مسحاة وقال: خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:21 am | |
| {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)} فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قيل: إنها نزلت في عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال عبد الرحمن بن سمرة: جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرأيته يدخل يده فيها ويقلبها ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان». وقال أبو سعيد الخدري: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رافعا يديه يدعو لعثمان يقول: «يا رب عثمان إنى رضيت عن عثمان فأرض عنه» فما زال يدعو حتى طلع الفجر فنزلت: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً} الآية. الثانية: لما تقدم في الآية التي قبل ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم بين في هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، لأن المن والأذى مبطلان لثواب الصدقة كما أخبر تعالى في الآية بعد هذا، وإنما على المرء أن يريد وجه الله تعالى وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه، ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحوال في حال سوى أن يراعى استحقاقه، قال الله تعالى: {لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً}. ومتى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله، فهذا إذا أخلف ظنه فيه من بإنفاقه وآذى. وكذلك من أنفق مضطرا دافع غرم إما لمانة للمنفق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معتن فهذا لم يرد وجه الله. وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله، كالذي حكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أعرابيا أتاه فقال: يا عمر الخير جزيت الجنه *** اكس بنياتي وأمّهنّه وكن لنا من الزمان جنّه *** أقسم بالله لتفعلنه قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأذهبنّه *** قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟! قال: تكون عن حالي لتسألنه *** يوم تكون الأعطيات هنه وموقف المسئول بينهنه *** إما إلى نار وإما جنه فبكى عمر حتى اخضلت لحيته ثم قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره! والله لا أملك غيره. قال الماوردي: وإذا كان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب جزاء وشكر وعريا عن امتنان ونشر كان ذلك أشرف للباذل واهنا للقابل. فأما المعطى إذا التمس بعطائه الجزاء، وطلب به الشكر والثناء، كان صاحب سمعة ورياء، وفى هذين من الذم ما ينافي السخاء. وإن طلب كان تاجرا مربحا لا يستحق حمدا ولا مدحا. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} أي لا تعطى عطية تلتمس بها أفضل منها. وذهب ابن زيد إلا أن هذه الآية إنما هي في الذين لا يخرجون في الجهاد بل ينفقون وهم قعود، وإن الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم، قال: ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشترط على الأولين. قال ابن عطية: وفى هذا القول نظر، لأن التحكم فيه باد. الثالثة: قوله تعالى: {مَنًّا وَلا أَذىً} المن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، مثل أن يقول: قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه. وقال بعضهم: المن: التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. والمن من الكبائر، ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وروى النسائي عن ابن عمر قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى». وفى بعض طرق مسلم: «المنان هو الذي لا يعطى شيئا إلا منة». والأذى: السب والتشكي، وهو أعم من المن، لأن المن جزء من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. وقال ابن زيد: لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه. وقالت له امرأة: يا أبا أسامة دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقا فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه فإن عندي أسهما وجعبة. فقال: لا بارك الله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فمن أنفق في سبيل الله ولم يتبعه منا ولا أذى كقوله: ما أشد إلحاحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تضمن الله له الأجر، والأجر الجنة، ونفى عنه الخوف بعد موته لما يستقبل، والحزن على ما سلف من دنياه، لأنه يغتبط بآخرته فقال: {لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}. وكفى بهذا فضلا وشرفا للنفقة في سبيل الله تعالى. وفيها دلالة لمن فضل الغنى على الفقير حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
{قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263)} فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} ابتداء والخبر محذوف، أي قول معروف أولى وأمثل، ذكره النحاس والمهدوي. قال النحاس: ويجوز أن يكون {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} خبر ابتداء محذوف، أي الذي أمرتم به قول معروف. والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله، خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفى باطنها لا شي، لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «الكلمة الطيبة صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» أخرجه مسلم. فيتلقى السائل بالبشر والترحيب، ويقابله بالطلاقة والتقريب، ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع. وقد قال بعض الحكماء: آلق صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. وحكى ابن لنكك أن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة لم يقضها وظهر له منه ضجر فقال: لا تدخلنك ضجرة من سائل *** فلخير دهرك أن ترى مسئولا لا تجبهن بالرد وجه مؤمل *** فبقاء عزك أن ترى مأمولا تلقى الكريم فتستدل ببشره *** وترى العبوس على اللئيم دليلا واعلم بأنك عن قليل صائر *** خبرا فكن خبرا يروق جميلا وروى من حديث عمر رضي الله عنه قال قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها ثم ردوا عليه بوقار ولين أو ببذل يسير أو رد جميل فقد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظرون صنيعكم فيما خولكم الله تعالى». قلت: دليله حديث أبرص وأقرع وأعمى، خرجه مسلم وغيره. وذلك أن ملكا تصور في صورة أبرص مرة وأقرع أخرى وأعمى أخرى امتحانا للمسئول. وقال بشر بن الحارث: رأيت عليا في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين! قل لي شيئا ينفعني الله به، قال: ما أحسن عطف الأنبياء على الفقراء رغبة في ثواب الله تعالى، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله. فقلت: يا أمير المؤمنين زدني، فولى وهو يقول: قد كنت ميتا فصرت حيا *** وعن قليل تصير ميتا فأخرب بدار الفناء بيتا *** وابن بدار البقاء بيتا الثانية: قوله تعالى: {مَغْفِرَةٌ} المغفرة هنا: الستر للخلة وسوء حالة المحتاج، ومن هذا قول الاعرابي- وقد سأل قوما بكلام فصيح- فقال له قائل: ممن الرجل؟ فقال له: اللهم غفرا! سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. وقيل: المعنى تجاوز عن السائل إذا ألح وأغلظ وجفي خير من التصدق عليه مع المن والأذى، قال معناه النقاش. وقال النحاس: هذا مشكل يبينه الاعراب. {مَغْفِرَةٌ} رفع بالابتداء والخبر {خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ}. والمعنى والله أعلم وفعل يؤدى إلى المغفرة خير من صدقة يَتْبَعُها أَذىً، وتقديره في العربية وفعل مغفرة. ويجوز أن يكون مثل قولك: تفضل الله عليك أكبر من الصدقة التي تمن بها، أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمنون بها. الثالثة: قواه تعالى: {وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ} أخبر تعالى عن غناه المطلق أنه غنى عن صدقة العباد، وإنما أمر بها ليثيبهم، وعن حلمه بأنه لا يعاجل بالعقوبة من من وأذى بصدقته.
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264)} فيه ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى: {بِالْمَنِّ وَالْأَذى} قد تقدم معناه. وعبر تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالابطال، والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذى، لا غيرها. والعقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات ولا تحبطها، فالمن والأذى في صدقة لا يبطل صدقة غيرها. قال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذى بها فإنها لا تقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها، وهذا حسن. والعرب تقول لما يمن به: يد سوداء. ولما يعطى عن غير مسألة: يد بيضاء. ولما يعطى عن مسألة: يد خضراء. وقال بعض البلغاء: من من بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. وقال بعض الشعراء: وصاحب سلفت منه إلى يد *** أبطا عليه مكافاتي فعاداني لما تيقن أن الدهر حاربني *** أبدى الندامة فيما كان أولاني وقال آخر: أفسدت بالمن ما أسديت من حسن *** ليس الكريم إذا أسدى بمنان وقال أبو بكر الوراق فأحسن: أحسن من كل حسن *** في كل وقت وزمن صنيعة مربوبة *** خالية من المنن وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: وفعلت إليك وفعلت! فقال له: اسكت فلا خير في المعروف، إذا أحصى. وروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر ثم تلا: {لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى}». الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كره مالك لهذه الآية أن يعطى الرجل صدقته الواجبة أقاربه لئلا يعتاض منهم الحمد والثناء، ويظهر منته عليهم ويكافئوه عليها فلا تخلص لوجه الله تعالى. واستحب أن يعطيها الأجانب، واستحب أيضا أن يولى غيره تفريقها إذا لم يكن الامام عدلا، لئلا تحبط بالمن والأذى والشكر والثناء والمكافأة بالخدمة من المعطى. وهذا بخلاف صدقة التطوع السر، لأن ثوابها إذا حبط سلم من الوعيد وصار في حكم من لم يفعل، والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه لكونه في حكم من لم يفعل. الثالثة: قوله تعالى: {كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ} الكاف في موضع نصب، أي إبطال {كَالَّذِي} فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون موضع الحال. مثل الله تعالى الذي يمن ويؤذى بصدقته بالذي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ لا لوجه الله تعالى، وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد وليثنى عليه بأنواع الثناء. ثم مثل هذا المنفق أيضا بصفوان عليه تراب فيظنه الظان أرضا منبته طيبة، فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي صلدا، فكذلك هذا المرائى. فالمن والأذى والرياء تكشف عن النية في الآخرة فتبطل الصدقة كما يكشف الوابل عن الصفوان، وهو الحجر الكبير الأملس. وقيل: المراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب، فالقاصد بنفقته الرياء غير مثاب كالكافر، لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فيستحق الثواب. وخالف صاحب المن والأذى القاصد وجه الله المستحق ثوابه- وإن كرر عطاءه- وأبطل فضله. وقد قيل: إنما يبطل من ثواب صدقته من وقت منه وإيذائه، وما قبل ذلك يكتب له ويضاعف، فإذا من وآذى انقطع التضعيف، لأن الصدقة تربى لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل، فإذا خرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه المشروع ضوعفت، فإذا جاء المن بها والأذى وقف بها هناك وانقطع زيادة التضعيف عنها، والقول الأول أظهر والله أعلم. والصفوان جمع واحده صفوانة، قال الأخفش. قال: وقال بعضهم: صفوان واحد، مثل حجر. وقال الكسائي: صفوان واحد وجمعه صفوان وصفي وصفي، وأنكره المبرد وقال: إنما صفى جمع صفا كقفا وقفى، ومن هذا المعنى الصفواء والصفا، وقد تقدم. وقرأ سعيد بن المسيب والزهري {صفوان} بتحريك الفاء، وهى لغة. وحكى قطرب صفوان. قال النحاس: صفوان وصفوان يجوز أن يكون جمعا ويجوز أن يكون واحدا، إلا أن الأولى به أن يكون واحدا لقوله عز وجل: {عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ} وإن كان يجوز تذكير الجمع إلا أن الشيء لا يخرج عن بابه إلا بدليل قاطع، فأما ما حكاه الكسائي في الجمع فليس بصحيح على حقيقة النظر، ولكن صفوان جمع صفا، وصفا بمعنى صفوان، ونظيره ورل وورلان واخ وإخوان وكرا وكروان، كما قال الشاعر: لنا يوم وللكروان يوم *** تطير البائسات ولا نطير والضعيف في العربية كروان جمع كروان، وصفي وصفي جمع صفا مثل عصا. والوابل: المطر الشديد. وقد وبلت السماء تبل، والأرض موبولة. قال الأخفش: ومنه قوله تعالى: {فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلًا} أي شديدا. وضرب وبيل، وعذاب وبيل أي شديد. والصلد: الأملس من الحجارة. قال الكسائي: صلد يصلد صلدا بتحريك اللام فهو صلد بالإسكان، وهو كل ما لا ينبت شيئا، ومنه جبين أصلد، وأنشد الأصمعي لرؤبة: براق أصلاد الجبين الأجله *** قال النقاش: الاصلد الأجرد بلغة هذيل. ومعنى: {لا يَقْدِرُونَ} يعني المرائى والكافر والمان {عَلى شَيْءٍ} أي على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم إليه، إذ كان لغير الله، فعبر عن النفقة بالكسب، لأنهم قصدوا بها الكسب. وقيل: ضرب هذا مثلا للمرائي في إبطال ثوابه ولصاحب المن والأذى في إبطال فضله، ذكره الماوردي. | |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:22 am | |
| {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)} قوله تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ} {ابْتِغاءَ} مفعول من أجله. {وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ} عطف عليه. وقال مكي في المشكل: كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عطية: وهو مردود، ولا يصح في: {تَثْبِيتاً} أنه مفعول من أجله، لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت. و{ابْتِغاءَ} نصب على المصدر في موضع الحال، وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله، لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو {تَثْبِيتاً} عليه. ولما ذكر الله تعالى صفة صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم، ونهى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه ما، عقب في هذه الآية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقاتهم إذ كانت على وفق الشرع ووجهه. و{ابْتِغاءَ} معناه طلب. و{مَرْضاتِ} مصدر من رضى يرضى. {وَتَثْبِيتاً} معناه أنهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم، قال مجاهد والحسن. قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان ذلك لله أمضاه وإن خالطه شك أمسك. وقيل: معناه تصديقا ويقينا، قاله ابن عباس. وقال ابن عباس أيضا وقتادة: معناه واحتسابا من أنفسهم. وقال الشعبي والسدي وقتادة أيضا وابن زيد وأبو صالح وغيرهم: {وَتَثْبِيتاً} معناه وتيقنا أي أن نفوسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تعالى تثبيتا. وهذه الأقوال الثلاث أصوب من قول الحسن ومجاهد، لأن المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته {وَتَثْبِيتاً} مصدر على غير المصدر. قال ابن عطية: وهذا لا يسوغ إلا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل المتقدم، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً}، {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}. وأما إذا لم يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتى بمصدر في غير معناه ثم تقول: أحمله على معنى كذا وكذا، لفعل لم يتقدم له ذكر. قال ابن عطية: هذا مهيع كلام العرب فيما علمته. وقال النحاس: لو كان كما قال مجاهد لكان وتثبتا من تثبت ككرمت تكرما، وقول قتادة: احتسابا، لا يعرف إلا أن يراد به أن أنفسهم تثبتهم محتسبة، وهذا بعيد. وقول الشعبي حسن، أي تثبيتا من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله عز وجل، يقال: ثبت فلانا في هذا الامر، أي صححت عزمه، وقويت فيه رأيه، أثبته تثبيتا، أي أنفسهم موقنة بوعد الله على تثبيتهم في ذلك. وقيل: {وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ} أي يقرون بأن الله تعالى يثبت عليها، أي وتثبيتا من أنفسهم لثوابها، بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب. قوله تعالى: {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} الجنة البستان، وهى قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها، فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين لاستتارهم. وقد تقدم. والربوة: المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، معه في الأغلب كثافة تراب، وما كان كذلك فنباته أحسن، ولذلك خص الربوة بالذكر. قال ابن عطية: ورياض الحزن ليست من هذا كما زعم الطبري، بل تلك هي الرياض المنسوبة إلى نجد، لأنها خير من رياض تهامة، ونبات نجد أعطر، ونسيمه أبرد وأرق، ونجد يقال لها حزن. وقلما يصلح هواء تهامة إلا بالليل، ولذلك قالت الأعرابية: «زوجي كليل تهامة». وقال السدى: {بِرَبْوَةٍ} أي برباوة، وهو ما انخفض من الأرض. قال ابن عطية: وهذه عبارة قلقة، ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يربو إذا زاد. قلت: عبارة السدى ليست بشيء، لأن بناء رب ومعناه الزيادة في كلام العرب، ومنه الربو للنفس العالي. ربا يربو إذا أخذه الربو. وربا الفرس إذا أخذه الربو من عدو أو فزع. وقال الفراء في قوله تعالى: {فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً} أي زائدة، كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. وربوت في بنى فلان وربيت أي نشأت فيهم. وقال الخليل: الربوة أرض مرتفعة طيبة وخص الله تعالى بالذكر التي لا يجرى فيها ماء من حيث العرف في بلاد العرب، فمثل لهم ما يحسونه ويدركونه. وقال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع الذي لا تجرى فيه الأنهار، لأن قوله تعالى: {أَصابَها وابِلٌ} إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جار، ولم يرد جنس التي تجرى فيها الأنهار، لأن الله تعالى قد ذكر ربوة ذات قرار ومعين. والمعروف من كلام العرب أن الربوة ما ارتفع عما جاوره سواء جرى فيها ماء أو لم يجر. وفيها خمس لغات ربوة بضم الراء، وبها قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ونافع وأبو عمرو. و{بِرَبْوَةٍ} بفتح الراء، وبها قرأ عاصم وابن عامر والحسن. {وربوة} بكسر الراء، وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي. و{رباوة} بالفتح، وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن، وقال الشاعر: من منزلي في روضة برباوة *** بين النخيل إلى بقيع الغرقد و{رباوة} بالكسر، وبها قرأ الأشهب العقيلي. قال الفراء: ويقال برباوة وبرباوة، وكله من الرابية، وفعله ربا يربو. قوله تعالى: {أَصابَها} يعني الربوة {وابِلٌ} أي مطر شديد، قال الشاعر: ما روضة من رياض الحزن معشبة *** خضراء جاد عليها وابل هطل {فَآتَتْ} أي أعطت. {أُكُلَها} بضم الهمزة: الثمر الذي يؤكل، ومنه قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ}. والشيء المأكول من كل شيء يقال له أكل. والاكلة: اللقمة، ومنه الحديث: «فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» يعني لقمة أو لقمتين، خرجه مسلم. وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص، كسرج الفرس وباب الدار. وإلا فليس الثمر مما تأكله الجنة. وقرأ نافع، وابن كثير وأبو عمرو {أكلها} بضم الهمزة وسكون الكاف، وكذلك كل مضاف إلى مؤنث، وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكر مثل أكله أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: {أُكُلٍ خَمْطٍ} فثقل أبو عمرو ذلك وخففاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع ما ذكرناه بالتثقيل. ويقال: أكل واكل بمعنى. {ضِعْفَيْنِ} أي أعطت ضعفى ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض، أهل العلم: حملت مرتين في السنة، والأول أكثر، أي أخرجت من الزرع ما يخرج غيرها في سنتين. قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ} تأكيد منه تعالى لمدح هذه الربوة بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها ومنوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين، وذلك لكرم الأرض وطيبها. قال المبرد وغيره: تقديره فطل يكفيها. وقال الزجاج: فالذي يصيبها طل. والطل: المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف، قاله ابن عباس وغيره، وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم مجاهد: الطل: الندى. قال ابن عطية: وهو تجوز وتشبيه. قال النحاس: وحكى أهل اللغة وبلت وأوبلت، وطلت وأطلت. وفى الصحاح: الطل أضعف المطر والجمع الطلال، تقول منه: طلت الأرض وأطلها الندى فهي مطلولة. قال الماوردي: وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعا، وفية- وإن قل- تماسك ونفع. قال بعضهم: في الآية تقديم وتأخير، ومعناه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفين. يعني اخضرت أوراق البستان وخرجت ثمرتها ضعفين. قلت: التأويل الأول أصوب ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشبه تعالى نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربى الله صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل بنمو نبات الجنة بالربوة الموصوفة، بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقى صلدا. وخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل أو أعظم» خرجه الموطأ أيضا. قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} وعد ووعيد. وقرأ الزهري {يعملون} بالياء كأنه يريد به الناس أجمع، أو يريد المنفقين فقط، فهو وعد محض.
{أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266)} قوله تعالى: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ} الآية. حكى الطبري عن السدى أن هذه الآية مثل آخر لنفقة الرياء، ورجح هو هذا القول. قلت وروى عن ابن عباس أيضا قال: هذا مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال يبطلها يوم القيامة أحوج ما كان إليها، كمثل رجل كانت له جنة وله أطفال لا ينفعونه فكبر وأصاب الجنة إعصار أي ريح عاصف فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها. وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى} الآية، قال: ثم ضرب في ذلك مثلا فقال: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ} الآية. قال ابن عطية: وهذا أبين من الذي رجح الطبري، وليست هذه الآية بمثل آخر لنفقة الرياء، هذا هو مقتضى سياق الكلام. وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل عملا وهو يحسب أنه يحسن صنعا فلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئا. قلت: قد روى عن ابن عباس أنها مثل لمن عمل لغير الله من منافق وكافر على ما يأتي، إلا أن الذي ثبت في البخاري عنه خلاف هذا. خرج البخاري عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فيم ترون هذه الآية نزلت {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ}؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أو لا تعلم! فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال: يا بن أخى قل ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل رجل غنى يعمل بطاعة الله ثم الله عز وجل له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله. في رواية: فإذا فنى عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال الشقاء، فرضي ذلك عمر. وروى ابن أبى مليكة أن عمر تلا هذه الآية. وقال: هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. قال ابن عطية: فهذا نظر يحمل الآية على كل ما يدخل تحت ألفاظها، وبنحو ذلك قال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم. وخص النخيل والأعناب بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسن {جنات} بالجمع. {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ} تقدم ذكره. {لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ} يريد ليس شيء من الثمار إلا وهو فيها نابت. قوله تعالى: {وَأَصابَهُ الْكِبَرُ} عطف ماضيا على مستقبل وهو {تَكُونَ} وقيل: {يَوَدُّ} فقيل: التقدير وقد أصابه الكبر. وقيل إنه محمول على المعنى، لأن المعنى أيود أحدكم أن لو كانت له جنة. وقيل: الواو واو الحال، وكذا في قوله تعالى: {وَلَهُ}. قوله تعالى: {فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ} قال الحسن: {إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ} ريح فيها برد شديد. الزجاج: الاعصار في اللغة الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهى التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهري: الزوبعة رئيس من رؤساء الجن، ومنه سمى الاعصار زوبعة. ويقال: أم زوبعة، وهى ريح تثير الغبار وترتفع إلى السماء كأنها عمود. وقيل: الاعصار ريح تثير سحابا ذا رعد وبرق. المهدوي: قيل لها إعصار لأنها تلتف كالثوب إذا عصر. ابن عطية: وهذا ضعيف. قلت: بل هو صحيح، لأنه المشاهد المحسوس، فإنه يصعد عمودا ملتفا. وقيل: إنما قيل للريح إعصار، لأنه يعصر السحاب، والسحاب معصرات إما لأنها حوامل فهي كالمعصر من النساء. وإما لأنها تنعصر بالرياح. وحكى ابن سيده: إن المعصرات فسرها قوم بالرياح لا بالسحاب. ابن زيد: الاعصار ريح عاصف وسموم شديدة، وكذلك قال السدى: الاعصار الريح والنار السموم. ابن عباس: ريح فيها سموم شديدة. قال ابن عطية: ويكون ذلك في شدة الحر ويكون في شدة البرد، وكل ذلك من فيح جهنم ونفسها، كما تضمن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» و«إن النار اشتكت إلى ربها» الحديث. وروى عن ابن عباس وغيره: إن هذا مثل ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين، كهيئة رجل غرس بستانا فأكثر فيه من الثمر فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء- يريد صبيانا بنات وغلمانا- فكانت معيشته ومعيشة ذريته من ذلك البستان، فأرسل الله على بستانه ريحا فيها نار فأحرقته، ولم يكن عنده قوة فيغرسه ثانية، ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرة يبعث فيرد ثانية، كما ليست عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية، ولم يكن عنده من افتقر إليه عند كبر سنه وضعف ذريته غنى عنه. {كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} يريد كي ترجعوا إلى عظمتي وربوبيتي ولا تتخذوا من دوني أولياء. وقال ابن عباس أيضا: تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. | |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:23 am | |
| {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} فيه إحدى عشر مسألة: الأولى: قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا} هذا خطاب لجميع أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا، فقال علي بن أبى طالب وعبيدة السلماني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة، نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد. قال ابن عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في التطوع، ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد. والآية تعم الوجهين، لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والامر على الوجوب، وبأنه نهى عن الرديء وذلك مخصوص بالفرض، وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر، ودرهم خير من تمرة. تمسك أصحاب الندب بأن لفظة افعل صالح للندب صلاحيته للفرض، والرديء منهى عنه في النقل كما هو منهى عنه في الفرض، والله أحق من اختير له. وروى البراء أن رجلا علق قنو حشف، فرآه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «بئسما علق» فنزلت الآية، خرجه الترمذي وسيأتي بكماله. والامر على هذا القول على الندب، ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بجيد مختار. وجمهور المتأولين قالوا: معنى: {مِنْ طَيِّباتِ} من جيد ومختار {ما كَسَبْتُمْ}. وقال ابن زيد: من حلال ما كسبتم. الثانية الكسب يكون بتعب بدن وهى الإجارة وسيأتي حكمها، أو مقاولة في تجارة وهو البيع وسيأتي بيانه. والميراث داخل في هذا، لأن غير الوارث قد كسبه. قال سهل بن عبد الله: وسيل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي باكتسابه أن يصل به الرحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في آفات الكسب لهذا الشأن. قال: إن كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك هذا أفضل، لأنه إذا طلب حلالا وأنفق في حلال سئل عنه وعن وكسبه وعن إنفاقه، وترك ذلك زهد فإن الزهد في ترك الحلال. الثالثة: قال ابن خويز منداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده، وذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم هنيئا». الرابعة: قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} يعني النبات والمعادن والركاز، وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية. أما النبات فروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السنة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة». والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وليس فيما أنبتت الأرض من الحضر زكاة. وقد أحتج قوم لابي حنيفة بقول الله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} وإن ذلك عموم في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره وفى سائر الأصناف، ورأوا ظاهر الامر الوجوب. وسيأتي بيان هذا في الأنعام مستوفى. وأما المعدن فروى الأئمة عن أبى هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس». قال علماؤنا: لما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «وفى الركاز الخمس» دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز، لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة، ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس، فلما قال: «وفى الركاز الخمس» علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه، والله أعلم. والركاز أصله في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر، وهو عند سائر الفقهاء كذلك، لأنهم يقولون في الندرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب، فيها الخمس، لأنها ركاز. وقد روى عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها حكم ما يتكلف فيه العمل مما يستخرج من المعدن في الركاز، والأول تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء. وروى بعد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الركاز قال: «الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض». عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث، ذكر ذلك ابن أبى حاتم. وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة ولا يصح، ذكره الدارقطني. ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية، وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة. الخامسة: واختلفوا في حكم الركاز إذا وجد، فقال مالك: ما وجد من دفن الجاهلية في أرض العرب أوفى فيافي الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب فهو لواجده وفيه الخمس، وأما ما كان في أرض الإسلام فهو كاللقطة. قال: وما وجد من ذلك في أرض العنوة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده، وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس، ولا شيء للواجد فيه إلا أن يكون من أهل الدار فهو له دونهم. وقيل: بل هو لجملة أهل الصلح. قال إسماعيل: وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة من قاتله واخذ ماله، فكان له أربعة أخماسه. وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا: إن فيه الخمس ثم رجع فقال: لا أرى فيه شيئا، ثم آخر ما فارقناه أن قال: فيه الخمس. وهو الصحيح لعموم الحديث وعليه جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار: إنه لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس. وخالفه أبو يوسف فقال: إنه للواجد دون صاحب الدار، وهو قول الثوري: وإن وجد في الفلاة فهو للواجد في قولهم جميعا وفيه الخمس. ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة، وسواء عندهم أرض العرب وغيرها، وجائز عندهم لواجده أن يحتبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه للمساكين. ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو في أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكا لاحد ولم يدعه أحد فهو لواجده وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث، وهو قول الليث وعبد الله بن نافع والشافعي وأكثر أهل العلم. السادسة: وأما ما يوجد من المعادن ويخرج منها فاختلف فيه، فقال مالك وأصحابه: لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهبا أو خمس أواق فضة، فإذا بلغتا هذا المقدار وجبت فيهما الزكاة، وما زاد فبحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه تبتدأ فيه الزكاة مكانه. والركاز عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا ينتظر به حولا. قال سحنون في رجل له معادن: إنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها ولا يزكى إلا عن مائتي درهم أو عشرين دينارا في كل واحد. وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض ويزكى الجميع كالزرع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المعدن كالركاز، فما وجد في المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد منهما، فمن حصل بيده ما تجب فيه الزكاة زكاه لتمام الحول إن أتى عليه حول وهو نصاب عنده، هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. فإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك وزكاه. وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وتزكى لحول الأصل، وهو قول الثوري. وذكر المزني عن الشافعي قال: وأما الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن. قال المزني: الأولى به على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يزكى بحوله بعد إخراجه. وقال الليث بن سعد: ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة يستأنف به حولا، وهو قول الشافعي فيما حصله المزني من مذهبه، وقال به داود وأصحابه إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح الملك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» أخرجه الترمذي والدارقطني. واحتجوا أيضا بما رواه عبد الرحمن بن أنعم عن أبى سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذهيبة في تربتها، بعثها على رضي الله عنه من اليمن. قال الشافعي: والمؤلفة قلوبهم حقهم في الزكاة، فتبين بذلك أن المعادن سنتها سنة الزكاة. وحجة مالك حديث عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وهى من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وهذا حديث منقطع الاسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث، ولكنه عمل يعمل به عندهم في المدينة. ورواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه. ذكره البزار، ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها. وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم، ذكره البزار أيضا، وكثير مجمع على ضعفه. هذا حكم ما أخرجته الأرض، وسيأتي في سورة النحل حكم ما أخرجه البحر إذ هو قسيم الأرض. ويأتي في الأنبياء معنى قوله عليه السلام: «العجماء جرحها جبار» كل في موضعه إن شاء الله تعالى. السابعة: قوله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} تيمموا معناه تقصدوا، وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن التيمم القصد في النساء إن شاء الله تعالى. ودلت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث. وروى النسائي عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف في الآية التي قال الله تعالى فيها: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يؤخذا في الصدقة. وروى الدارقطني عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس- قال سفيان: يعني الشيص- فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من جاء بهذا؟»! وكان لا يجئ أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به. فنزلت: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}. قال: ونهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة- قال الزهري: لونين من تمر المدينة- وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصححه، وسيأتي. وحكى الطبري والنحاس أن في قراءة عبد الله {ولا تأمموا} وهما لغتان. وقرأ مسلم بن جندب {ولا تيمموا} بضم التاء وكسر الميم. وقرأ ابن كثير {تيمموا} بتشديد التاء. وفى اللفظة لغات، منها أممت الشيء مخففة الميم الأولى وأممته بشدها، ويممته وتيممته. وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قرأ {ولا تؤمموا} بهمزة بعد التاء المضمومة. الثامنة: قوله تعالى: {مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال الجرجاني في كتاب نظم القرآن: قال فريق من الناس: إن الكلام تم في قوله تعالى: {الْخَبِيثَ} ثم ابتدأ خبرا آخر في وصف الخبيث فقال: {مِنْهُ تُنْفِقُونَ} وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم أي تساهلتم، كأن هذا المعنى عتاب للناس وتقريع. والضمير في: {مِنْهُ} عائد على الخبيث وهو الدون والرديء. قال الجرجاني: وقال فريق آخر: الكلام متصل إلى قوله: {مِنْهُ}، فالضمير في: {مِنْهُ} عائد على {ما كَسَبْتُمْ} ويجيء {تُنْفِقُونَ} كأنه في موضع نصب على الحال، وهو كقولك: أنا أخرج أجاهد في سبيل الله. التاسعة: قوله تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} أي لستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك وتتركوا من حقوقكم، وتكرهونه ولا ترضونه. أي فلا تفعلوا مع الله مالا ترضونه لأنفسكم، قال معناه البراء بن عازب وابن عباس والضحاك. وقال الحسن: معنى الآية: ولستم بآخذيه ولو وجدتموه في السوق يباع إلا أن يهضم لكم من ثمنه. وروى نحوه عن على رضي الله عنه. قال ابن عطية: وهذان القولان يشبهان كون الآية في الزكاة الواجبة. قال ابن العربي: لو كانت في الفرض لما قال: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ} لان الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال، لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه، وإنما يؤخذ مع عدم إغماض في النقل. وقال البراء بن عازب أيضا معناه: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ} لو أهدى لكم {إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} أي تستحي من المهدى فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قدر له في نفسه. قال ابن عطية: وهذا يشبه كون الآية في التطوع. وقال ابن زيد: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه. العاشرة: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} كذا قراءة الجمهور، من أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضى ببعض حقه وتجاوز، ومن ذلك قول الطرماح: لم يفتنا بالوتر قوم وللذ *** ل أناس يرضون بالإغماض وقد يحتمل أن يكون منتزعا إما من تغميض العين، لأن الذي يريد الصبر على مكروه يغمض عينيه- قال: إلى كم وكم أشياء منك تريبني *** أغمض عنها لست عنها بذي عمى وهذا كالاغضاء عند المكروه. وقد ذكر النقاش هذا المعنى في هذه الآية- وأشار إليه مكي- وإما من قول العرب: أغمض الرجل إذا أتى غامضا من الامر، كما تقول: أعمن أي أتى عمان، وأعرق أي أتى العراق، وأنجد وأغور أي أتى نجدا والغور الذي هو تهامة، أي فهو يطلب التأويل على أخذه. وقرأ الزهري بفتح التاء وكسر الميم مخففا، وعنه أيضا. {تغمضوا} بضم التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدها. فالأولى على معنى تهضموا سومها من البائع منكم فيحطكم. والثانية، وهى قراءة قتادة فيما ذكر النحاس، أي تأخذوا بنقصان. وقال أبو عمرو الداني: معنى قراءتي الزهري حتى تأخذوا بنقصان. وحكى مكي عن الحسن {إلا أن تغمضوا} مشددة الميم مفتوحة. وقرأ قتادة أيضا {تغمضوا} بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففا. قال أبو عمرو الداني: معناه إلا أن يغمض لكم، وحكاه النحاس عن قتادة نفسه. وقال ابن جنى: معناها توجدوا قد غمضتم في الامر بتأولكم أو بتساهلكم وجريتم على غير السابق إلى النفوس. وهذا كما تقول: أحمدت الرجل وجدته محمودا، إلى غير ذلك من الأمثلة. قال ابن عطية: وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز وعلى تغميض العين، لأن أغمض بمنزلة غمض. وعلى أنها بمعنى حتى تأتوا غامضا من التأويل والنظر في أخذ ذلك، إما لكونه حراما على قول ابن زيد، وإما لكونه مهدى أو مأخوذا في دين على قول غيره. وقال المهدوي: ومن قرأ {تُغْمِضُوا} فالمعنى تغمضون أعين بصائركم عن أخذه. قال الجوهري: وغمضت عن فولان إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء وأغمضت، وقال تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}. يقال: أغمض لي فيما بعتني، كأنك تريد الزيادة منه لرداءته والحط من ثمنه. و{أن} في موضع نصب، والتقدير إلا بأن. الحادية عشرة: قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} نبه سبحانه وتعالى على صفة الغنى، أي لا حاجة به إلى صدقاتكم، فمن تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك بماله قدر وبال، فإنما يقدم لنفسه. و{حَمِيدٌ} معناه محمود في كل حال. وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في الكتاب الأسنى والحمد لله. قال الزجاج في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}: أي لم يأمركم أن تصدقوا من عوز ولكنه بلا أخباركم فهو حميد على ذلك على جميع نعمه.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:24 am | |
| {الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268)} فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: {الشَّيْطانُ} تقدم معنى الشيطان واشتقاقه فلا معنى لإعادته. و{يَعِدُكُمُ} معناه يخوفكم {الْفَقْرَ} أي بالفقر لئلا تنفقوا. فهذه الآية متصلة بما قبل، وأن الشيطان له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في سبيل الله، وهو مع ذلك يأمر بالفحشاء وهى المعاصي والإنفاق فيها. وقيل: أي بأن لا تتصدقوا فتعصوا وتتقاطعوا. وقرئ {الفقر} بضم الفاء وهى لغة. قال الجوهري: والفقر لغة في الفقر، مثل الضعف والضعف. الثانية: قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا} الوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخير، وإذا قيد بالموعود ما هو فقد يقدر بالخير وبالشر كالبشارة. فهذه الآية مما يقيد فيها الوعد بالمعنيين جميعا. قال ابن عباس: في هذه الآية اثنتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان- ثم قرأ- {الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ}». قال: هذا حديث حسن صحيح. ويجوز في غير القرآن ويأمركم الفحشاء بحذف الباء، وأنشد سيبويه: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به *** فقد تركتك ذا مال وذا نشب والمغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة. والفضل هو الرزق في الدنيا والتوسعة والنعيم في الآخرة، وبكل قد وعد الله تعالى. الثالثة: ذكر النقاش أن بعض الناس تأنس بهذه الآية في أن الفقر أفضل من الغنى، لأن الشيطان إنما يبعد العبد من الخير، وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. قال ابن عطية: وليس في الآية حجة قاطعة بل المعارضة بها قوية. وروى أن في التوراة: *عبدى أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة*. وفى القرآن مصداقه وهو قوله: {وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}. ذكره ابن عباس. {وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ} تقدم معناه. والمراد هنا أنه سبحانه وتعالى يعطى من سعة ويعلم حيث يضع ذلك، ويعلم الغيب والشهادة. وهما اسمان من أسمائه ذكرناهما في جملة الأسماء في الكتاب الأسنى والحمد لله.
{يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269)} قوله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ} أي يعطيها لمن يشاء من عباده. وأختلف العلماء في الحكمة هنا، فقال السدى: هي النبوة. ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هي الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وقال أيضا: الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم في القرآن، وقاله زيد بن أسلم. وقال الحسن: الحكمة الورع. قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدى والربيع والحسن قريب بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الأحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس، فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة. واصل الحكمة ما يمتنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة، لأنه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السفه وهو كل فعل قبيح، وكذا القرآن والعقل والفهم. وفى البخاري: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وقال هنا: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناء بها، وتنبيها على شرفها وفضلها حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا}. وذكر الدارمي أبو محمد في مسنده: حدثنا مروان بن محمد حدثنا رفدة الغساني قال أخبرنا ثابت بن عجلان الأنصاري قال: كان يقال: إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: يعني بالحكمة القرآن. قوله تعالى: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ} يقال: إن من أعطى الحكمة والقرآن فقد أعطى أفضل ما أعطى من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها، لأنه قال لأولئك: {وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}. وسمي هذا خيرا كثيرا، لأن هذا هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء: من أعطى العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه، ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطى أفضل ما أعطى أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: {قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ} وسمي العلم والقرآن {خَيْراً كَثِيراً}. وقرأ الجمهور {وَمَنْ يُؤْتَ} على بناء الفعل للمفعول. وقرأ الزهري ويعقوب {ومن يؤت} بكسر التاء على معنى ومن يؤت الله الحكمة، فالفاعل اسم الله عز وجل. و{من} مفعول أول مقدم، والحكمة مفعول ثان. والألباب: العقول، واحدها لب وقد تقدم.
{وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270)} شرط وجوابه، وكانت النذور من سيرة العرب تكثر منها، فذكر الله تعالى النوعين، ما يفعله المرء متبرعا، وما يفعله بعد إلزامه لنفسه. وفى الآية معنى الوعد والوعيد، أي من كان خالص النية فهو مثاب، ومن أنفق رياء أو لمعنى آخر مما يكسبه المن والأذى ونحو ذلك فهو ظالم، يذهب فعله باطلا ولا يجد له ناصرا فيه. ومعنى: {يَعْلَمُهُ} يحصيه، قاله مجاهد. ووحد الضمير وقد ذكر شيئين، فقال النحاس: التقدير {وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ} فإن الله يعلمها، {أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} ثم حذف. ويجوز أن يكون التقدير: وما أنفقتم فإن الله يعلمه وتعود الهاء على {ما} كما أنشد سيبويه لامرئ القيس: فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها *** لما نسجتها من جنوب وشمال ويكون {أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ} معطوفا عليه. قال ابن عطية: ووحد الضمير في: {يَعْلَمُهُ} وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص. قلت: وهذا حسن: فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور وإن كثر. والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزمه، تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله، ينذر بضم الذال وينذر بكسرها. وله أحكام يأتي بيانها في غير هذا الوضع إن شاء الله تعالى.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:25 am | |
| {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)} ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن، وإخفاء التطوع أفضل، لأنه أدل على أنه يراد الله عز وجل به وحده. قال ابن عباس: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفا. قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأى وإنما هو توقيف، وفى صحيح مسلم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عرضة لذلك. وروى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة». وفى الحديث: «صدقة السر تطفئ غضب الرب». قال ابن العربي: وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر، ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح ولكنه الإجماع الثابت، فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا بأنها في السر أفضل منها في الجهر، بيد أن علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطى لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطى فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة. قلت: هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل. وأما المعطى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف، وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطى لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل. وقال يزيد بن أبى حبيب: إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارى، فكان يأمر بقسم الزكاة في السر. قال ابن عطية: وهذا مردود، لا سيما عند السلف الصالح، فقد قال الطبري: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل. قلت: ذكر إلكيا الطبري أن في هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقا أولى، وأنها حق الفقير وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه، على ما هو أحد قولي الشافعي. وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره أولى لئلا يلحقه تهمة، ولأجل ذلك قيل: صلاة النفل فرادى أفضل، والجماعة في الفرض أبعد عن التهمة. وقال المهدوي: المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به، فكان الإخفاء أفضل في مدة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئلا يظن بأحد المنع. قال ابن عطية: وهذا القول مخالف للآثار، ويشبه في زماننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. وقال ابن خويز منداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع، لأنه ذكر الإخفاء ومدحه والإظهار ومدحه، فيجوز أن يتوجه إليهما جميعا. وقال النقاش: إن هذه الآية نسخها قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً} الآية. قوله تعالى: {فَنِعِمَّا هِيَ} ثناء على إبداء الصدقة، ثم حكم على أن الإخفاء خير من ذلك. ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشره. قال دعبل الخزاعي: إذا انتقموا أعلنوا أمرهم *** وإن أنعموا أنعموا باكتتام وقال سهل بن هارون: خل إذا جئته يوما لتسأله *** أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا يخفى صنائعه والله يظهرها *** إن الجميل إذا أخفيته ظهرا وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، فإذا أعجلته هنيته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. وقال بعض الشعراء فأحسن: زاد معروفك عندي عظما *** أنه عندك مستور حقير تتناساه كأن لم تأته *** وهو عند الناس مشهور خطير واختلف القراء في قوله: {فَنِعِمَّا هِيَ} فقرأ أبو عمرو ونافع في رواية ورش وعاصم في رواية حفص وابن كثير {فَنِعِمَّا هِيَ} بكسر النون والعين. وقرأ أبو عمرو أيضا ونافع في غير رواية ورش وعاصم في رواية أبى بكر والمفضل {فنعما} بكسر النون وسكون العين. وقرأ الأعمش وابن عامر وحمزة والكسائي {فنعما} بفتح النون وكسر العين، وكلهم سكن الميم. ويجوز في غير القرآن فنعم ما هي. قال النحاس: ولكنه في السواد متصل فلزم الإدغام. وحكى النحويون في نعم أربع لغات: نعم الرجل زيد، هذا الأصل. ونعم الرجل، بكسر النون لكسر العين. ونعم الرجل، بفتح النون وسكون العين، والأصل نعم حذفت الكسرة لأنها ثقيلة. ونعم الرجل، وهذا أفصح اللغات، والأصل فيها نعم. وهى تقع في كل مدح، فخففت وقلبت كسرة العين على النون وأسكنت العين، فمن قرأ {فَنِعِمَّا هِيَ} فله تقديران: أحدهما أن يكون جاء به على لغة من يقول نعم. والتقدير الآخر أن يكون على اللغة الجيدة، فيكون الأصل نعم، ثم كسرت العين لالتقاء الساكنين. قال النحاس: فأما الذي حكى عن أبى عمرو ونافع من إسكان العين فمحال. حكى عن محمد بن يزيد أنه قال: أما إسكان العين والميم مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق به، وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأبه. وقال أبو على: من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله، لأنه جمع بين ساكنين الأول منهما ليس بحرف مد ولين وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول حرف مد، إذ المد يصير عوضا من الحركة، وهذا نحو دابة وضوال ونحوه. ولعل أبا عمرو أخفى الحركة واختلسها كأخذه بالإخفاء في: {بارِئِكُمْ} و{يَأْمُرُكُمْ} فظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك في السمع وخفائه. قال أبو على: وأما من قرأ {نعما} بفتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها ومنه قول الشاعر: ما أقلت قدماي إنهم *** نعم الساعون في الأمر المبر قال أبو على: وما من قوله تعالى: {فَنِعِمَّا} في موضع نصب، وقوله: {هِيَ} تفسير للفاعل المضمر قبل الذكر، والتقدير نعم شيئا إبداؤها، والإبداء هو المخصوص بالمدح إلا أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه. ويدلك على هذا قوله: {فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} أي الإخفاء خير. فكما أن الضمير هنا للاخفاء لا للصدقات فكذلك، أولا الفاعل هو الإبداء وهو الذي اتصل به الضمير، فحذف الإبداء وأقيم ضمير الصدقات مثله. {وَإِنْ تُخْفُوها} شرط، فلذلك حذفت النون. {وَتُؤْتُوهَا} عطف عليه. والجواب {فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}. {وَيُكَفِّرُ} اختلف القراء في قراءته، فقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم في رواية أبى بكر وقتادة وابن أبى إسحاق {ونكفر} بالنون ورفع الراء. وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم في الراء، وروى مثل ذلك أيضا عن عاصم. وروى الحسين بن على الجعفي عن الأعمش {يكفر} بنصب الراء. وقرأ ابن عامر بالياء ورفع الراء، ورواه حفص عن عاصم، وكذلك روى عن الحسن، وروى عنه بالياء والجزم. وقرأ ابن عباس {وتكفر} بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء. وقرأ عكرمة {وتكفر} بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء. وحكى المهدوي عن ابن هرمز أنه قرأ {وتكفر} بالتاء ورفع الراء. وحكى عن عكرمة وشهر بن حوشب أنهما قرءا بالتاء ونصب الراء. فهذه تسع قراءات أبينها {ونكفر} بالنون والرفع. هذا قول الخليل وسيبويه. قال النحاس: قال سيبويه: والرفع هاهنا الوجه وهو الجيد، لأن الكلام الذي بعد الفاء يجرى مجراه في غير الجزاء. وأجاز الجزم بحمله على المعنى، لأن المعنى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن خيرا لكم ونكفر عنكم. وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش {يكفر} بالياء دون واو قبلها. قال النحاس: والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزما يكون على البدل كأنه في موضع الفاء. والذي روى عن عاصم {وَيُكَفِّرُ} بالياء والرفع يكون معناه ويكفر الله، هذا قول أبى عبيد. وقال أبو حاتم: معناه يكفر الإعطاء. وقرأ ابن عباس {وتكفر} يكون معناه وتكفر الصدقات. وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون فهي نون العظمة، وما كان منها بالتاء فهي الصدقة فاعلمه، إلا ما روى عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء في تلك القراءة إنما هي للسيئات، وما كان منها بالياء فالله تعالى هو المكفر، والإعطاء في خفاء مكفر أيضا كما ذكرنا، وحكاه مكي. وأما رفع الراء فهو على وجهين: أحدهما أن يكون الفعل خبر ابتداء تقديره ونحن نكفر أو وهى تكفر، أعنى الصدقة، أو والله يكفر. والثاني القطع والاستئناف لا تكون الواو العاطفة للاشتراك لكن تعطف جملة كلام على جملة. وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم. فأما نصب {ونكفر} فضعيف وهو على إضمار أن وجاز على بعد. قال المهدوي: وهو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام، إذ الجزاء يجب به الشيء لوجوب غيره كالاستفهام. والجزم في الراء أفصح هذه القراء أت، لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء. وأما الرفع فليس فيه هذا المعنى. قلت: هذا خلاف ما اختاره الخليل وسيبويه. و{من} في قوله: {مِنْ سَيِّئاتِكُمْ} للتبعيض المحض. وحكى الطبري عن فرقة أنها زائدة. قال ابن عطية: وذلك منهم خطأ. {وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} وعد ووعيد.
{لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272)} قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ} فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ} هذا الكلام متصل بذكر الصدقات، فكأنه بين فيه جواز الصدقة على المشركين. روى سعيد بن جبير مرسلا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم». فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام. وذكر النقاش أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بصدقات فجاءه يهودي فقال: أعطني. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ليس لك من صدقة المسلمين شي». فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ} فدعاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعطاه، ثم نسخ الله ذلك بآية الصدقات. وروى ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم قرابات من بنى قريظة والنضير، وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت الآية بسبب أولئك. وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبى بكر الصديق أرادت أن تصل جدها أبا قحافة ثم امتنعت من ذلك لكونه كافرا فنزلت الآية في ذلك. وحكى الطبري أن مقصد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين، فقال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ}. وقيل: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ} ليس متصلا بما قبل، فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، بل يحتمل أن يكون معناه ابتداء كلام. الثانية: قال علماؤنا: هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع. وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافر، لقوله عليه السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم». قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا. وقال المهدوي: رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية. قال ابن عطية: وهذا مردود بالإجماع. والله أعلم. وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم زكاة الفطر. ابن العربي: وهذا ضعيف لا أصل له. ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم» يعني يوم الفطر. قلت: وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق في المشركين. وقد يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سنة، وهو أحد القولين عندنا، وهو قول أبى حنيفة على ما ذكرنا، نظرا إلى عموم الآية في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات. قال ابن عطية: وهذا الحكم متصور للمسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحربيين. قلت: وفى التنزيل: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً} والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. وقال تعالى: {لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}. فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة، إلا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خص منها الزكاة المفروضة، لقوله عليه السلام لمعاذ: «خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم» واتفق العلماء علن ذلك على ما تقدم. فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجوا، والله أعلم. قال ابن العربي: فأما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين. وفى صحيح مسلم أن رجلا تصدق على غنى وسارق وزانية وتقبلت صدقته، على ما يأتي بيانه في آية الصدقات. الثالثة: قوله تعالى: {وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ} أي يرشد من يشاء. وفى هذا رد على القدرية وطوائف من المعتزلة، كما تقدم. قوله تعالى: {وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ} شرط وجوابه. والخير في هذه الآية المال، لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق، فهذه القرينة تدل على أنه المال، ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال، نحو قوله تعالى: {خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} وقوله: {مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}. إلى غير ذلك. وهذا تحرز من قول عكرمة: كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال. وحكى أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيرا، فقيل له في ذلك فيقول: إنما فعلت مع نفسي، ويتلو {وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ}. ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجهه. و{ابْتِغاءَ} هو على المفعول له. وقيل: إنه شهادة من الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجهه، فهذا خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم. وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم، ويتناول الاشتراط غيرهم من الامة. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسعد بن أبى وقاص: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك». قوله تعالى: {وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ} {يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} تأكيد وبيان لقوله: {وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ} وأن ثواب الإنفاق يوفى إلى المنفقين ولا يبخسون منه شيئا فيكون ذلك البخس ظلما لهم.
{لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273)} فيه عشر مسائل: الأولى: قوله تعالى: {لِلْفُقَراءِ} اللام متعلقة بقوله: {وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ} وقيل: بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقة للفقراء. قال السدى ومجاهد وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين من قريش وغيرهم، ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء غابر الدهر. وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصفة وكانوا نحوا من أربعمائة رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقيل لهم: أهل الصفة. قال أبو ذر: كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعشائه ونتعشى معه. فإذا فرغنا قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ناموا في المسجد». وخرج الترمذي عن البراء بن عازب {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، قال: فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فيضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه في المسجد، فأنزل الله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}. قال: ولو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال علماؤنا: وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورة، وأكلوا من الصدقة ضرورة، فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا ثم ملكوا وتأمروا. ثم بين الله سبحانه من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم بقوله تعالى: {الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} والمعنى حبسوا ومنعوا. قال قتادة وابن زيد: معنى: {أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} حبسوا أنفسهم عن التصرف في معايشهم خوف العدو، ولهذا قال تعالى: {لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ} لكون البلاد كلها كفرا مطبقا. وهذا في صدر الإسلام، فعلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد، وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة فبقوا فقراء. وقيل: معنى: {لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ} أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد. والأول أظهر. والله أعلم. الثانية: قوله تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} أي أنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. وفيه دليل على أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه. وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم، وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير مرضى ولا عميان. والتعفف تفعل، وهو بناء مبالغة من عف عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه، وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره. وفتح السين وكسرها في: {يَحْسَبُهُمُ} لغتان. قال أبو على: والفتح أقيس، لأن العين من الماضي مكسورة فبابها أن تأتى في المضارع مفتوحة. والقراءة بالكسر حسنة، لمجيء السمع به وإن كان شاذا عن القياس. و{من} في قوله: {مِنَ التَّعَفُّفِ} لابتداء الغاية. وقيل لبيان الجنس. الثالثة: قوله تعالى: {تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ} فيه دليل على أن للسيما أثرا في اعتبار من يظهر عليه ذلك، حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين، ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء، ومنه قوله تعالى: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ}. فدلت الآية على جواز صرف الصدقة إلى من له ثياب وكسوة وزي في التجمل. واتفق العلماء على ذلك، وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يأخذه إذا احتاج. فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة، والشافعي اعتبر قوت سنة، ومالك اعتبر أربعين درهما، والشافعي لا يصرف الزكاة إلى المكتسب. والسيما مقصورة: العلامة، وقد تمد فيقال السيماء. وقد اختلف العلماء في تعيينها هنا، فقال مجاهد: هي الخشوع والتواضع. السدى: أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة. ابن زيد: رثاثة ثيابهم. وقال قوم وحكاه مكي: أثر السجود. ابن عطية: وهذا حسن، وذلك لأنهم كانوا متفرغين متوكلين لا شغل في الأغلب إلا الصلاة، فكان أثر السجود عليهم. قلت: وهذه السيما التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر الفتح بقوله: {سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} فلا فرق بينهم وبين غيرهم، فلم يبق إلا أن تكون السيماء أثر الخصاصة والحاجة، أو يكون أثر السجود أكثر، فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار. والله أعلم. وأما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغنى والفقير، فلم يبق إلا ما اخترناه، والموفق الاله. الرابعة: قوله تعالى: {لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً} مصدر في موضع الحال، أي ملحفين، يقال: ألحف وأحفى وألح في المسألة سواء، ويقال: وليس للملحف مثل الرد *** واشتقاق الإلحاف من اللحاف، سمى بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية، أي هذا السائل يعم الناس بسؤاله فيلحفهم ذلك، ومنه قول ابن أحمر: فظل يحفهن بقفقفيه *** ويلحفهن هفهافا ثخينا يصف ذكر النعام يحضن بيضا بجناحيه ويجعل جناحه لها كاللحاف وهو رقيق مع ثخنه. وروى النسائي ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرءوا إن شئتم {لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً}». الخامسة: واختلف العلماء في معنى قول: {لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً} على قولين، فقال قوم منهم الطبري والزجاج: إن المعنى لا يسألون البتة، وهذا على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة، وعلى هذا جمهور المفسرين، ويكون التعفف صفة ثابتة لهم، أي لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح. وقال قوم: إن المراد نفى الإلحاف، أي إنهم يسألون غير إلحاف، وهذا هو السابق للفهم، أي يسألون غير ملحفين. وفى هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته منى شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته». وفى الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بنى أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: أذهب إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «لا أجد ما أعطيك» فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إنه يغضب على ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا». قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية- قال مالك: والأوقية أربعون درهما- قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله. قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره، وهو حديث صحيح، وليس حكم الصحابي إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء، لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم. وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة، فمن سأل وله هذا الحد والعدد والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدلا منها فهو ملحف، وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا المقدار من الفضة أو عدلها من الذهب على ظاهر هذا الحديث. وما جاءه من غير مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، فإن كان من الزكاة ففيه خلاف يأتي بيانه في آية الصدقات إن شاء الله تعالى. السادسة: قال ابن عبد البر: من أحسن ما روى من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال: إذا لم يكن عنده ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لابي عبد الله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبى سعيد الخدري: «من استعف أعفه الله». وحديث أبى ذر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «تعفف». قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله، هذا شنيع. قال: وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره؟ قال لا، ولكن يعرض، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال: «تصدقوا» ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر: قد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشفعوا تؤجروا». وفيه إطلاق السؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «ألا رجل يتصدق على هذا؟» قال أبو بكر: قل له- يعني أحمد بن حنبل- فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج؟ فقال: هذا تعريض وليس به بأس، إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض هنا أحب إلى. قلت: قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفراسى قال لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أسأل يا رسول الله؟ قال: «لا وإن كنت سائلا لأبد فاسأل الصالحين». فأباح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم: سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا. السابعة: فإن جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يرده، إذ هو رزق رزقه الله. روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن أحدنا خير له ألا يأخذ شيئا؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إنما ذاك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله. فقال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني بشيء من غير مسألة إلا أخذته». وهذا نص. وخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منى، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه منى، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك». زاد النسائي- بعد قوله: «خذه فتموله أو تصدق به». وروى مسلم من حديث عبد الله بن السعدي المالكي عن عمر فقال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق». وهذا يصحح لك حديث مالك المرسل. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف» أي الاشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: لعله يبعث إلى بقلبك. قيل له: وإن لم يتعرض، قال نعم إنما هو بالقلب. قيل له: هذا شديد! قال: وإن كان شديدا فهو هكذا. قيل له: فإن كان الرجل لم يعودني أن يرسل إلى شيئا إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت: عسى أن يبعث إلى. قال: هذا إشراف، فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف. قال أبو عمر: الاشراف في اللغة رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه، وأن يهش الإنسان ويتعرض. وما قاله أحمد في تأويل الاشراف تضييق وتشديد وهو عندي بعيد، لأن الله عز وجل تجاوز لهذه الامة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة. وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلا الكفر فليس بشيء حتى يعمل له، وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع. الثامنة: الإلحاح في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» رواه أبو هريرة خرجه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» رواه مسلم أيضا. التاسعة: السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاثا إعذارا وإنذارا والأفضل تركه. فإن كان المسئول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء، وإن كان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقا في سؤاله فلا يفلح في رده. العاشرة: فإن كان محتاجا إلى ما يقيم به سنة كالتجمل بثوب يلبسه في العيد والجمعة فذكر ابن العربي: سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول: هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس عنده ثياب يقيم بها سنة الجمعة. فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا أخر، فقيل لي: كساه إياها أبو الطاهر البرسنى أخذ الثناء.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:27 am | |
| {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)} فيه مسألة واحدة: روى عن ابن عباس وأبى ذر وأبى أمامة وأبى الدرداء وعبد الله بن بشر الغافقي والأوزاعي أنها نزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل الله. وذكر ابن سعد في الطبقات قال: أخبرت عن محمد بن شعيب بن شابور قال أنبأنا سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده عريب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} قال: «هم أصحاب الخيل». وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «المنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها وأبو إلها وأرواثها عند الله يوم القيامة كذكي المسك». وروى عن ابن عباس أنه قال: نزلت في علي بن أبى طالب رضي الله عنه، كانت معه أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم جهرا، ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس. ابن جريج: نزلت في رجل فعل ذلك، ولم يسم عليا ولا غيره. وقال قتادة. هذه الآية نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا تقتير. ومعنى: {بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ} في الليل والنهار، ودخلت الفاء في قوله تعالى: {فَلَهُمْ} لان في الكلام معنى الجزاء. وقد تقدم. ولا يجوز زيد فمنطلق.
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279)} الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات، والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله. وفى ذلك ثمان وثلاثون مسألة: الأولى: قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا} يأكلون يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل، لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والربا في اللغة الزيادة مطلقا، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها» يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبركة، خرج الحديث مسلم رحمه الله. وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله، وقد كتبوه في القرآن بالواو. ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده، فمرة أطلقه على كسب الحرام، كما قال الله تعالى في اليهود: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}. ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} يعني به المال الحرام من الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: {لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ}. وعلى هذا فيدخل فيه النهى عن كل مال حرام بأى وجه اكتسب. والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء، والتفاضل في العقود وفى المطعومات على ما نبينه. وغالبه ما كانت العرب تفعله، من قولها للغريم: أتقضى أم تربى؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. وهذا كله محرم باتفاق الامة. الثانية: أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما في عين مال، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلها، آكل الربا فتجوز وتشبيه. الثالثة: روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى سعيد
{وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} فيه تسع مسائل: الأول- قوله تعالى: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ} لما حكم عز وجل لأرباب الربا برءوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم في ذى العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة، وذلك أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بنى المغيرة شكوا العسرة- يعني بنى المغيرة- وقالوا: ليس لنا شي، وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم، فنزلت هذه الآية {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ}. الثانية: قوله تعالى: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ} مع قوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ} يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه. ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما، فإن الله تعالى يقول: {فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ} فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. الثالثة: قال المهدوي وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر. وحكى مكي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به في صدر الإسلام. قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو نسخ وإلا فليس بنسخ. قال الطحاوي: كان الحر يباع في الدين أول الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال عز وجل: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ}. واحتجوا بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سرق قال: كان لرجل على مال- أو قال دين- فذهب بى إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يصب لي مالا فباعني منه، أو باعني له. أخرجه البزار بهذا الاسناد أطول منه. ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ} عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر، وهذا قول أبى هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال النحاس: وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خيثم. قال: هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله. فهذا قول يجمع الأقوال، لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه. ولان القراءة بالرفع بمعنى وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين. ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه، بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. وقال ابن عباس وشريح: ذلك في الربا خاصة، فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدى إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه، وهو قول إبراهيم. واحتجوا بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها} الآية. قال ابن عطية: فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع، وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة. الرابعة: من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته. روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه. والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل، ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزريا به. وفى ترك كسوة زوجته وفى بيع كتبه إن كان عالما خلاف. ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها، وعند هذا يحرم حبسه. والأصل في هذا قوله تعالى: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ}. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». وفى مصنف أبى داود: فلم يزد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غرماءه على أن خلع لهم ماله. وهذا نص، فلم يأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحبس الرجل، وهو معاذ بن جبل كما قال شريح، ولا بملازمته، خلافا لابي حنيفة فإنه قال: يلازم لإمكان أن يظهر له مال، ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا. وبالله توفيقنا. الخامسة: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وغيرهم حتى يتبين عدمه. ولا يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لدده. وكذلك لا يحبس إن صح عسره على ما ذكرنا. السادسة: فإن جمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع، فعلى المفلس ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته. فإن باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له، كان عليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه. وقال محمد بن عبد الحكم: ضمانه من المفلس أبدا حتى يصل إلى الغرماء. السابعة: العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة. والنظرة التأخير. والميسرة مصدر بمعنى اليسر. وارتفع {ذو} بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث، هذا قول سيبويه وأبى على وغيرهما. وأنشد سيبويه: فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب ويجوز النصب. وفى مصحف أبى بن كعب {وإن كان ذا عسرة} على معنى وإن كان المطلوب ذا عسرة. وقرأ الأعمش {وإن كان معسرا فنظرة}. قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى: وكذلك في مصحف أبى بن كعب. قال النحاس ومكي والنقاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا، وعلى من قرأ {ذو} فهي عامة في جميع من عليه دين، وقد تقدم. وحكى المهدوي أن في مصحف عثمان {فإن كان ذو عسرة}- بالفاء-. وروى المعتمر عن حجاج الوراق قال: في مصحف عثمان {وإن كان ذا عسرة} ذكره النحاس. وقراءة الجماعة {نظرة} بكسر الظاء. وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن {فنظرة} بسكون الظاء، وهى لغة تميمية وهم الذين يقولون: في كرم زيد بمعنى كرم زيد، ويقولون كبد في كبد. وقرأ نافع وحده {ميسرة} بضم السين، والجمهور بفتحها. وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء {فناظره} على الامر {إلى ميسرهي} بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج. وقرئ {فناظرة} قال أبو حاتم لا يجوز فناظرة، إنما ذلك في النمل لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسها، من نظرت تنظر فهي ناظرة، وما في البقرة فمن التأخير، من قولك: أنظرتك بالدين، أي أخرتك به. ومنه قوله: {أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ}. وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج وقال: هي من أسماء المصادر، كقوله تعالى: {لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ}. وكقوله تعالى: {تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ} وك {خائِنَةَ الْأَعْيُنِ} وغيره. الثامنة: قوله تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا} ابتداء، وخبره {خَيْرٌ}. ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره، قاله السدى وابن زيد والضحاك. وقال الطبري: وقال آخرون: معنى الآية وأن تصدقوا على الغنى والفقير خير لكم. والصحيح الأول، وليس في الآية مدخل للغنى. التاسعة: روى أبو جعفر الطحاوي عن بريدة بن الخصيب قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة» ثم قلت: بكل يوم مثله صدقة، قال فقال: «بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة». وروى مسلم عن أبى مسعود قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه». وروى عن أبى قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إنى معسر. فقال: الله؟ قال: الله. قال: فإنى سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»، وفي حديث أبى اليسر الطويل- واسمه كعب بن عمروأنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله». ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها. وحديث أبى قتادة يدل على أن رب الدين إذا علم عسرة غريمه أو ظنها حرمت عليه مطالبته، وإن لم تثبت عسرته عند الحاكم. وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر. والوضع عنه إسقاط الدين عن ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل. | |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:29 am | |
| {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)} قيل: إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شي، قاله ابن جريج. وقال ابن جبير ومقاتل: بسبع ليال. وروى بثلاث ليال. وروى أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات، وأنه عليه السلام قال: «اجعلوها بين آية الربا وآية الدين». وحكى مكي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «جاءني جبريل فقال اجعلها على رأس مائتين وثمانين آية». قلت: وحكى عن أبى بن كعب وابن عباس وقتادة أن آخر ما نزل: {لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إلى آخر الآية. والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر. ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: آخر ما نزل من القرآن {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} فقال جبريل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «يا محمد ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة». ذكره أبو بكر الأنباري في كتاب الرد له، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه أنها آخر ما نزل، وأنه عليه السلام عاش بعدها أحدا وعشرين يوما، على ما يأتي بيانه في آخر سورة إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إن شاء تعالى. والآية وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان. و{يَوْماً} منصوب على المفعول لا على الظرف. {تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} من نعته. وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم، مثل: {إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ} واعتبارا بقراءة أبى {يوما تصيرون فيه إلى الله}. والباقون بضم التاء وفتح الجيم، مثل: {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ}. {وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي} واعتبارا بقراءة عبد الله {يوما تردون فيه إلى الله} وقرأ الحسن {يرجعون} بالياء، على معنى يرجع جميع الناس. قال ابن جنى: كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجعة، إذ هي مما ينفطر لها القلوب فقال لهم: {وَاتَّقُوا يَوْماً} ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقا بهم. وجمهور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية: والأول أصح بحكم الألفاظ في الآية. وفى قوله: {إِلَى اللَّهِ} مضاف محذوف، تقديره إلى حكم الله وفصل قضائه. {وَهُمْ} رد على معنى: {كُلُّ} لا على اللفظ، إلا على قراءة الحسن {يرجعون} فقوله: {وَهُمْ} رد على ضمير الجماعة في: {يرجعون}. وفى هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الأعمال، وهو رد على الجبرية، وقد تقدم.
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)} فيه اثنتان وخمسون مسألة: الأولى: قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية. قال سعيد بن المسيب: بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاصة. معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المدائنات إجماعا. وقال ابن خويز منداد: إنها تضمنت ثلاثين حكما. وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض، على ما قال مالك، إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المدائنات. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون، وإنما فيها الامر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا، ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه. الثانية: قوله تعالى: {بِدَيْنٍ} تأكيد، مثل قوله: {وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ}. {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}. وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا، قال الشاعر: وعدتنا بدرهمينا طلاء *** وشواء معجلا غير دين وقال آخر: لترم بى المنايا حيث شاءت *** إذا لم ترم بى في الحفرتين إذا ما أوقدوا حطبا ونارا *** فذاك الموت نقدا غير دين وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله الحق {إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى}. الثالثة: قوله تعالى: {إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى} قال ابن المنذر: دل قول الله: {إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى} على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مثل معنى كتاب الله تعالى. ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه ابن عباس. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال ابن عمر: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف، من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها. بكيل معلوم، إلى أجل معلوم بدنانير أو دراهم معلومة، يدفع ممن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، وسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام. فإذا فعلا ذلك وكان جائز الامر كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. قلت: وقال علماؤنا: إن السلم إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان جائز، إذ ذاك يختص بوقت وزمن معلوم. الرابعة: حد علماؤنا رحمة الله عليهم السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. فتقييده بمعلوم في الذمة يفيد التحرز من المجهول، ومن السلم في الأعيان المعينة، مثل الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي عليه السلام فإنهم كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تخلف تلك الأشجار فلا تثمر شيئا. وقولهم محصور بالصفة تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل، كما لو أسلم في تمر أو ثياب أو حيتان ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة. وقولهم بعين حاضرة تحرز من الدين بالدين. وقولهم أومأ هو في حكمها تحرز من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليه، فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القدر، بشرط وبغير شرط لقرب ذلك، ولا يجوز اشتراطه عليها. ولم يجز الشافعي ولا الكوفي تأخير رأس مال السلم عن العقد والافتراق، ورأوا أنه كالصرف. ودليلنا أن البابين مختلفان بأخص أوصافهما، فإن الصرف بابه ضيق كثرت فيه الشروط بخلاف السلم فإن شوائب المعاملات عليه أكثر. والله أعلم. وقولهم إلى أجل معلوم تحرز من السلم الحال فإنه لا يجوز على المشهور وسيأتي. ووصف الأجل بالمعلوم تحرز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية يسلمون إليه. الخامسة: السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وقد جاءا في الحديث، غير أن الاسم الخاص بهذا الباب السلم لان السلف يقال على القرض. والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك. وأرخص في السلم، لأن السلم لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتابعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى الثمرة، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج، فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم. السادسة: في شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهى تسعة: ستة في المسلم فيه، وثلاثة في رأس مال السلم. أما الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذمة، وأن يكون موصوفا، وأن يكون مقدرا، وأن يكون مؤجلا، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يكون موجودا عند محل الأجل. وأما الثلاثة التي في رأس مال السلم فأن يكون معلوم الجنس، مقدرا، نقدا. وهذه الشروط الثلاثة التي في رأس المال متفق عليها إلا النقد حسب ما تقدم. قال ابن العربي: وأما الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة، لأنه مدائنه، ولولا ذلك لم يشرع دينا ولا قصد الناس إليه ربحا ورفقا. وعلى ذلك القول اتفق الناس. بيد أن مالكا قال: لا يجوز السلم في المعين إلا بشرطين: أحدهما أن يكون قرية مأمونة، والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخلة، ولم يقل ذلك أحد سواه. وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل، لأن التعيين امتنع في السلم مخافة المزابنة والغرر، لئلا يتعذر عند المحل. وإذا كان الموضع مأمونا لا يتعذر وجود ما فيه في الغالب جاز ذلك، إذ لا يتيقن ضمان العواقب على القطع في مسائل الفقه، ولا بد من احتمال الغرر اليسير، وذلك كثير في مسائل الفروع، تعدادها في كتب المسائل. وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة، وهى مبنية على قاعدة المصلحة، لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء، لأن النقد قد لا يحضره ولان السعر قد يختلف عليه، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد، لأن الذي عنده عروض لا يتصرف له. فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح. وأما الشرط الثاني وهو أن يكون موصوفا فمتفق عليه، وكذلك الشرط الثالث. والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: الكيل، والوزن، والعدد، وذلك ينبني على العرف، وهو إما عرف الناس وإما عرف الشرع. وأما الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجلا فاختلف فيه، فقال الشافعي: يجوز السلم الحال، ومنعه الأكثر من العلماء. قال ابن العربي: واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردوه إلى يوم، حتى قال بعض علمائنا: السلم الحال جائز. والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه، لأن المبيع على ضربين: معجل وهو العين، ومؤجل. فإن كان حالا ولم يكن عند المسلم إليه فهو من باب: بيع ما ليس عندك، فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطه، وتتنزل الأحكام الشرعية منازلها. وتحديده عند علمائنا مدة تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى: {إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى} وقوله عليه السلام: «إلى أجل معلوم» يغنى عن قول كل قائل. قلت- الذي أجازه علماؤنا من السلم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار، فيجوز السلم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة. فأما في البلد الواحد فلا، لأن سعره واحد، والله أعلم. وأما الشرط الخامس وهو أن يكون الأجل معلوما فلا خلاف فيه بين الامة، لوصف الله تعالى ونبيه الأجل بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز البيع إلى الجذاذ والحصاد، لأنه رآه معلوما. وقد مضى القول في هذا عند قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ}. وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عند المحل فلا خلاف فيه بين الامة أيضا، فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء. السابعة: ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه خلافا لبعض السلف، لما رواه البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبى أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلفون على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟. وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل، مخافة أن يطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلك غررا، وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: المراعى وجوده عند الأجل. وشرط الكوفيون والثوري أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومئونة وقالوا: السلم فاسد إذا لم يذكر موضع القبض. وقال الأوزاعي: هو مكروه. وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسد العقد، ويتعين موضع القبض، وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث، لحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذي يقبض فيه السلم، ولو كان من شروطه لبينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما بين الكيل والوزن والأجل، ومثله ابن أبى أوفى. الثامنة: روى أبو داود عن سعد يعنى الطائي عن عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره». قال أبو محمد عبد الحق بن عطية: هو العوفى ولا يحتج أحد بحديثه، وإن كان الأجلة قد رووا عنه. قال مالك: الامر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله، أنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وأنه لا يشترى منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. التاسعة: قوله تعالى: {فَاكْتُبُوهُ} يعني الدين والأجل. ويقال: أمر بالكتابة ولكن المراد الكتابة والاشهاد، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة. ويقال: أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قول الله عز وجل: {إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى آخر الآية: «إن أول من جحد آدم عليه السلام إن الله أراه ذريته فرأى رجلا أزهر ساطعا نوره فقال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود قال يا رب فما عمره قال ستون سنة قال يا رب زده في عمره فقال لا إلا أن تزيده من عمرك قال وما عمرى قال ألف سنة قال آدم فقد وهبت له أربعين سنة قال فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة قال إنه بقي من عمرى أربعون سنة، قالوا إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما وهبت لاحد شيئا فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته- في رواية: وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة». خرجه الترمذي أيضا. وفى قوله: {فَاكْتُبُوهُ} إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له المعربة عنه، للاختلاف المتوهم بين المتعاملين، المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه. والله أعلم. العاشرة: ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعا كان أو قرضا، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار الطبري. وقال ابن جريج: من ادان فليكتب، ومن باع فليشهد. وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله: {فَإِنْ أَمِنَ} ناسخ لأمره بالكتب. وحكى نحوه ابن جريج، وقاله ابن زيد، وروى عن أبى سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً}. وقال الجمهور: الامر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق. قال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح. ولا يترتب نسخ في هذا، لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس. الحادية عشرة: قوله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ} قال عطاء وغيره: واجب على الكاتب أن يكتب، وقال الشعبي، وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب. السدى: واجب مع الفراغ. وحذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني، لأن الثاني غائب والأول للمخاطب. وقد ثبتت في المخاطب، ومنه قوله تعالى: {فلتفرحوا} بالتاء. وتحذف في الغائب، ومنه: محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا الثانية عشرة: قوله تعالى: {بِالْعَدْلِ} أي بالحق والمعدلة، أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل. وإنما قال: {بَيْنَكُمْ} ولم يقل أحدكم، لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر. وقيل: إن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحدهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل. الثالثة عشرة: الباء في قوله تعالى: {بِالْعَدْلِ} متعلقة بقوله: {وَلْيَكْتُبْ} وليست متعلقة ب {كاتِبٌ} لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصبى والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها. أما المنتصبون لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون، لقوله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ}. قلت: فالباء على هذا متعلقة ب {كاتِبٌ} أي ليكتب بينكم كاتب عدل، ف {بِالْعَدْلِ} في موضع الصفة. الرابعة عشرة: قوله تعالى: {وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ} نهى الله الكاتب عن الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد، فقال الطبري والربيع: واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب. وقال الحسن: ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر على كاتب غيره، فيضر صاحب الدين إن امتنع، فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره. السدى: واجب عليه في حال فراغه، وقد تقدم. وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله: {وَلا يَأْبَ} منسوخ بقوله: {وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ}. قلت: هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب، وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} وهذا بعيد، فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بها، لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة، ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذه حقه. وأبى يأبى شاذ، ولم يجئ إلا قلى يقلى وأبى يأبى وغسى يغسى وجبى الخراج يجبى، وقد تقدم. الخامسة عشرة: قوله تعالى: {كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} الكاف في: {كَما} متعلقة بقوله: {أَنْ يَكْتُبَ} المعنى كتبا كما علمه الله. ويحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله: {وَلا يَأْبَ} من المعنى، أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو وليفضل كما أفضل الله عليه. ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاما عند قوله: {أَنْ يَكْتُبَ} ثم يكون {كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ} ابتداء كلام، وتكون الكاف متعلقة بقوله: {فَلْيَكْتُبْ}. السادسة عشرة: قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} وهو المديون المطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. والاملاء والإمل�
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:29 am | |
| {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)} فيه أربع وعشرون مسألة: لما ذكر الله تعالى الندب إلى الاشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأديان، عقب ذلك بذكر حال الاعذار المانعة من الكتب، وجعل لها الرهن، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الاعذار، لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو، ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات أشغال الناس وبالليل، وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. وقد رهن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «كذب إنى لأمين في الأرض أمين في السماء ولو ائتمنني لأديت اذهبوا إليه بدرعي» فمات ودرعه مرهونة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على ما يأتي بيانه آنفا. الثانية: قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفى الحضر ثابت بسنة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا صحيح. وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى، إذا قد تترتب الاعذار في الحضر، ولم يرو عن أحد منعه في الحضر سوى مجاهد والضحاك وداود، متمسكين بالآية. ولا حجة فيها، لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال. وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحظر في غيره. وفى الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس قال: توفى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله. الثالثة: قوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً} قرأ الجمهور {كاتِباً} بمعنى رجل يكتب. وقرأ ابن عباس وأبى ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية {ولم تجدوا كتابا}. قال أبو بكر الأنباري: فسره مجاهد فقال: معناه فإن لم تجدوا مدادا يعني في الاسفار. وروى عن ابن عباس {كتابا}. قال النحاس: هذه القراءة شاذة والعامة على خلافها. وقلما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا وفيه مطعن، ونسق الكلام على كاتب، قال الله عز وجل قبل هذا: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ} وكتاب يقتضى جماعة. قال ابن عطية: كتابا يحسن من حيث لكل نازلة كاتب، فقيل للجماعة: ولم تجدوا كتابا. وحكى المهدوي عن أبى العالية أنه قرأ {كتبا} وهذا جمع كتاب من حيث النوازل مختلفة. وأما قراءة أبى وابن عباس {كتابا} فقال النحاس ومكي: وهو جمع كاتب كقائم وقيام. مكي: المعنى وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة. ونفى وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة اتفق، ونفى الكاتب أيضا يقضى نفى الكتاب، فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف. الرابعة: قوله تعالى: {فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ} وقرأ أبو عمرو وابن كثير {فرهن} بضم الراء والهاء، وروى عنهما تخفيف الهاء. وقال الطبري: تأول قوم أن رهنا بضم الراء والهاء جمع رهان، فهو جمع جمع، وحكاه الزجاج عن الفراء. وقال المهدوي: {فَرِهانٌ} ابتداء والخبر محذوف. والمعنى فرهان مقبوضة يكفى من ذلك. قال النحاس: وقرأ عاصم بن أبى النجود {فرهن} بإسكان الهاء، ويروى عن أهل مكة. والباب في هذا رهان، كما يقال: بغل وبغال، وكبش وكباش، ورهن سبيله أن يكون جمع رهان، مثل كتاب وكتب. وقيل: هو جمع رهن، مثل سقف وسقف، وحلق وحلق، وفرش وفرش، ونشر ونشر، وشبهه. ورهن بإسكان الهاء سبيله أن تكون الضمة حذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رهن، مثل سهم حشر أي دقيق، وسهام حشر. والأول أولى، لأن الأول ليس بنعت وهذا نعت. وقال أبو على الفارسي: وتكسير رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء، فلو جاء كان قياسه أفعلا ككلب وأكلب، وكأنهم استغنوا بالقليل عن الكثير، كما استغنى ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شسوع، وقد استغنى ببناء القليل عن الكثير في رسن وأرسان، فرهن يجمع على بناءين وهما فعل وفعال. الأخفش: فعل على قبيح وهو قليل شاذ، قال: وقد يكون رهن جمعا للرهان، كأنه يجمع رهن على رهان، ثم يجمع رهان على رهن، مثل فراش وفرش. الخامسة: معنى الرهن: احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفي الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم، وهكذا حده العلماء، وهو في كلام العرب بمعنى الدوام والاستمرار. وقال ابن سيده: ورهنه أي أدامه، ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر: الخبز واللحم لهم راهن *** وقهوة راووقها ساكب قال الجوهري: ورهن الشيء رهنا أي دام. وأرهنت له لهم الطعام والشراب أدمته لهم، وهو طعام راهن. والراهن: الثابت، والراهن: المهزول من الإبل والناس، قال: إما ترى جسمي خلا قد رهن *** هزلا وما مجد الرجال في السمن قال ابن عطية: ويقال في معنى الرهن الذي هو الوثيقة من الرهن: أرهنت إرهانا، حكاه بعضهم. وقال أبو على: أرهنت في المغالاة، وأما في القرض والبيع فرهنت. وقال أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانا: غاليت بها، وهو في الغلاء خاصة. قال: عيدية أرهنت فيها الدنانير *** يصف ناقة. والعيد بطن من مهرة وابل مهرة موصوفة بالنجابة. وقال الزجاج: يقال في الرهن: رهنت وأرهنت، وقال ابن الأعرابي والأخفش. قال عبد الله بن همام السلولي: فلما خشيت أظافيرهم *** نجوت وأرهنتهم مالكا قال ثعلب: الرواة كلهم على أرهنتهم، على أنه يجوز رهنته وأرهنته، إلا الأصمعي فإنه رواه وأرهنهم، على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض، وشبهه بقولهم: قمت وأصك وجهه، وهو مذهب حسن، لأن الواو واو الحال، فجعل أصك حالا للفعل الأول على معنى قمت صاكا وجهه، أي تركته مقيما عندهم، لأنه لا يقال: أرهنت الشيء، وإنما يقال: رهنته. وتقول: رهنت لساني بكذا، ولا يقال فيه: أرهنت. وقال ابن السكيت: أرهنت فيها بمعنى أسلفت. والمرتهن: الذي يأخذ الرهن. والشيء مرهون ورهين، والأنثى رهينة. وراهنت فلانا على كذا مراهنة: خاطرته. وأرهنت به ولدي إرهانا: أخطرتهم به خطرا. والرهينة واحدة الرهائن، كله عن الجوهري. ابن عطية: ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنت رهنا، ثم سمى بهذا المصدر الشيء المدفوع تقول: رهنت رهنا، كما تقول رهنت ثوبا. السادسة: قال أبو على: ولما كان الرهن بمعنى الثبوت، والدوام فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه، لأنه فارق ما جعل باختيار المرتهن له. قلت- هذا هو المعتمد عندنا في أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن، وقاله أبو حنيفة، غير أنه قال: إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل. وقال الشافعي: إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقا لا يبطل حكم القبض المتقدم، ودليلنا {فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ}، فإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة، فلا يصدق عليه حكما، وهذا واضح. السابعة: إذا رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك، حكما، لقوله تعالى: {فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ} قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم، وهذا ظاهر جدا. وقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن، لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وهذا عقد، وقوله: {بِالْعَهْدِ} وهذا عهد. وقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا شرط، فالقبض عندنا شرط في كمال فائدته. وعندهما شرط في لزومه وصحته. الثامنة: قوله تعالى: {مَقْبُوضَةٌ} يقتضى بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس على صحة قبض المرتهن، وكذلك على قبض وكيله. واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه، فقال مالك وجميع أصحابه وجمهور العلماء: قبض العدل قبض. وقال ابن أبى ليلى وقتادة والحكم وعطاء: ليس بقبض، ولا يكون مقبوضا إلا إذا كان عند المرتهن، ورأوا ذلك تعبدا. وقول الجمهور أصح من جهة المعنى، لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقيقة، لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل، وهذا ظاهر. التاسعة: ولو وضع الرهن على يدي عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع على يده، لأن المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه. والموضوع على يده أمين والأمين غير ضامن. العاشرة: لما قال تعالى: {مَقْبُوضَةٌ} قال علماؤنا: فيه ما يقتضى بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع. خلافا لابي حنيفة وأصحابه، لا يجوز عندهم أن يرهنه ثلث دار ولا نصفا من عبد ولا سيف، ثم قالوا: إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه شريكان فرهنهما بذلك أرضا فهو جائز إذا قبضاها. قال ابن المنذر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار. قال ابن المنذر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه. الحادية عشرة: ورهن ما في الذمة جائز عند علمائنا، لأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك، ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي عليه. قال ابن خويز منداد: وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه، ولهذه العلة جوزنا رهن ما في الذمة، لأن بيعه جائز، ولأنه مال تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهنا، قياسا على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا يتحقق إقباضه والقبض شرط في لزوم الرهن، لأنه لا بد أن يستوفى الحق منه عند المحل، ويكون الاستيفاء من ماليته لا من عينه ولا يتصور ذلك في الدين. الثانية عشرة: روى البخاري عن أبى هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». وأخرجه أبو داود وقال بدل يشرب في الموضعين: يحلب. قال الخطابي: هذا كلام مبهم ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب، هل الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن؟. قلت: قد جاء ذلك مبينا مفسرا في حديثين، وبسببهما اختلف العلماء في ذلك، فروى الدارقطني من حديث أبى هريرة ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته». أخرجه عن أحمد بن علي بن العلاء حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبى هريرة. وهو قول أحمد وإسحاق: أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن. وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد. وقال الأوزاعي والليث. الحديث الثاني خرجه الدارقطني أيضا، وفى إسناده مقال ويأتي بيانه- من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن المقبري عن أبى هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا يغلق الرهن ولصاحبه غنمه وعليه غرمه». وهو قول الشافعي والشعبي وابن سيرين. وهو قول مالك وأصحابه. قال الشافعي: منفعة الرهن للراهن، ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحفاظ للوثيقة. قال الخطابي: وهو أولى الأقوال وأصحها، بدليل قوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه». قال الخطابي: وقوله: من صاحبه أي لصاحبه. والعرب تضع {من} موضع اللام، كقولهم: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم *** قلت: قد جاء صريحا {لصاحبه} فلا حاجة للتأويل. وقال الطحاوي: كان ذلك وقت كون الربا مباحا، ولم ينه عن قرض جر منفعة، ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك. وقد أجمعت الامة على أن الامة المرهونة لا يجوز للراهن أن يطأها، فكذلك لا يجوز له خدمتها. وقد قال الشعبي: لا ينتفع من الرهن بشيء. فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه، ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ. وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» ما يرده ويقضى بنسخه. وإن كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق، ما يرده أيضا، فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا. والله أعلم. وقال ابن خويز منداد: ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع أو إجارة جاز، لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكور ومنافع الرهن مدة معلومة فكأنه بيع وإجارة، وأما في القرض فلانه يصير قرضا جر منفعة، ولان موضوع القرض أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس وذلك ربا. الثالثة عشرة: لا يجوز غلق الرهن، وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «لا يغلق الرهن» هكذا قيدناه برفع القاف على الخبر، أي ليس يغلق الرهن. تقول: أغلقت الباب فهو مغلق. وغلق الرهن في يد مرتهنة إذا لم يفتك، قال الشاعر: إجارتنا من يجتمع يتفرق *** ومن يك رهنا للحوادث يغلق وقال زهير: وفارقتك برهن لا فكاك له *** يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا الرابعة عشرة: روى الدارقطني من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه». زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن. وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «لا يغلق الرهن». قال أبو عمر: وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت، إلا معن بن عيسى فإنه وصله، ومعن ثقة، إلا أنى أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن معن بن عيسى. وزاد فيه أبو عبد الله عمروس عن الأبهري بإسناده: «له غنمه وعليه غرمه». وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها، فرفعها ابن أبى ذئب ومعمر وغيرهما. ورواه ابن وهب وقال: قال يونس قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إلا أن معمرا ذكره عن ابن شهاب مرفوعا، ومعمر أثبت الناس في ابن شهاب. وتابعه على رفعه يحيى بن أبى أنيسة ويحيى ليس بالقوى. واصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها. وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم وإن اختلفوا في تأويله ومعناه. ورواه الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبى هريرة مرفوعا. قال أبو عمر: لم يسمعه إسماعيل من ابن أبى ذئب وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبى ذئب، وعباد عندهم ضعيف لا يحتج به. وإسماعيل عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده، فإذا حدث عن الشاميين فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم ففي حديثه خطأ كثير واضطراب. الخامسة عشرة: نماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسمن، أو كان نسلا كالولادة والنتاج، وفى معناه فسيل النخل، وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه. والفرق بينهما أن الأولاد تبع في الزكاة للامهات، وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار، لأنها ليست تبعا للامهات في الزكاة ولا هي في صورها ولا في معناها ولا تقوم معها، فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج. والله أعلم بصواب ذلك. السادسة عشرة: ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء، قاله مالك وجماعة من الناس. وروى عن مالك خلاف هذا- وقاله عبد العزيز بن أبى سلمة- أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء، لأن من لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء، والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشترى ويقضى، لم يختلف قول مالك في هذا الباب، فكذلك الرهن. والله أعلم. السابعة عشرة: قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} الآية. شرط ربط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل. يعني إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق وثقه فليؤد له ما عليه ائتمن. وقوله: {فَلْيُؤَدِّ} من الأداء مهموز، وهو جواب الشرط ويجوز تخفيف همزه فتقلب الهمزة واوا ولا تقلب ألفا ولا تجعل بين بين، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. وهو أمر معناه الوجوب، بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون، وثبوت حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه، وبقرينة الأحاديث الصحاح في تحريم مال الغير. الثامنة عشرة: قوله تعالى: {أَمانَتَهُ} الأمانة مصدر سمى به الشيء الذي في الذمة، وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث لها إليه نسبة، كما قال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ}. التاسعة عشرة: قوله تعالى: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} أي في ألا يكتم من الحق شيئا. وقوله: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ} تفسير لقوله: {ولا يضارر} بكسر العين. نهى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، وهو نهى على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد. وموضع النهى هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق. وقال ابن عباس: على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد، ويخبر حيثما استخبر، قال: ولا تقل أخبر بها عند الأمير بل أخبره بها لعله يرجع ويرعوى. وقرأ أبو عبد الرحمن {ولا يكتموا} بالياء، جعله نهيا للغائب. العشرون: إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية، فإن أداها اثنان واجتزأ الحاكم بهما سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يجتزأ بها تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال له: أحى حقي بأداء ما عندك لي من الشهادة تعين ذلك عليه. الحادية والعشرون: قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} خص القلب بالذكر إذ الكتم من أفعاله، وإذ هو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد كله كما قال عليه السلام، فعبر بالبعض عن الجملة، وقد تقدم. في أول السورة وقال إلكيا: لما عزم على ألا يؤديها وترك أداءها باللسان رجع المأثم إلى الوجهين جميعا. فقوله: {آثِمٌ قَلْبُهُ} مجاز، وهو آكد من الحقيقة في الدلالة على الوعيد، وهو من بديع البيان ولطيف الاعراب عن المعاني. يقال: إثم القلب سبب مسخه، والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه، نعوذ بالله منه وقد تقدم في أول السورة. و{قَلْبُهُ} رفع ب {آثِمٌ} و{آثِمٌ} خبر {إِنْ}، وإن شئت رفعت آثما بالابتداء، و{قَلْبُهُ} فاعل يسد مسد الخبر والجملة خبر إن. وإن شئت رفعت آثما على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شئت كان {قَلْبُهُ} بدلا من {آثِمٌ} بدل البعض من الكل. وإن شئت كان بدلا من المضمر الذي في: {آثِمٌ}. وتعرضت هنا ثلاث مسائل تتمة أربع وعشرين. الأولى: اعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات البين ونفى التنازع المؤدى إلى فساد ذات البين، لئلا يسول له الشيطان جحود الحق وتجاوز ما حد له الشرع، أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق، ولأجله حرم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدى إلى الاختلاف وفساد ذات البين وإيقاع التضاغن والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى: {إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الآية. فمن تأدب بأدب الله في أوامره وزواجره حاز صلاح الدنيا والدين، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ} الآية. الثانية: روى البخاري عن أبى هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». وروى النسائي عن ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها استدانت، فقيل: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إنى سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عليه». وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن أبى أسامة في مسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الدين». وروى البخاري عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعاء ذكره: «اللهم أنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال». قال العلماء: ضلع الدين هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه. وهو مأخوذ من قول العرب: حمل مضلع أي ثقيل، ودابة مضلع لا تقوى على الحمل، قال صاحب العين. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدين شين الدين». وروى عنه أنه قال: «الدين هم بالليل ومذلة بالنهار». قال علماؤنا: وإنما كان شينا ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال والهم اللازم في قضائه، والتذلل للغريم عند لقائه، وتحمل منته بالتأخير إلى حين أوانه. وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف، أو يحدث الغريم بسببه فيكذب، أو يحلف له فيحنث، إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه السلام يتعوذ من المأثم والمغرم، وهو الدين. فقيل له: يا رسول الله، ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف». وأيضا فربما قد مات ولم يقض الدين فيرتهن به، كما قال عليه السلام: «نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتى يقضى عنه». وكل هذه الأسباب مشاين في الدين تذهب جماله وتنقص كماله. والله أعلم. الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكتب والاشهاد واخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها، وردا على الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك، فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم، ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرض لمنن الاخوان أو لصدقاتهم، أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم، وهذا الفعل مذموم منهى عنه. قال أبو الفرج الجوزي: ولست أعجب من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم، إنما أتعجب من أقوام لهم علم وعقل كيف حثوا على هذا، وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل. فذكر المحاسبي في هذا كلاما كثيرا، وشيده أبو حامد الطوسي ونصره. والحارث عندي أعذر من أبى حامد، لأن أبا حامد كان أفقه، غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه. قال المحاسبي في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما توفى عبد الرحمن بن عوف قال ناس من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما نخاف على عبد الرحمن فيما ترك. فقال كعب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسب طيبا وأنفق طيبا وترك طيبا. فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضبا يريد كعبا، فمر بلحي بعير فأخذه بيده، ثم أنطلق يطلب كعبا، فقيل لكعب: إن أبا ذر يطلبك. فخرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر. فأقبل أبو ذر يقص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان، فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربا من أبى ذر، فقال له أبو ذر: يا ابن اليهودية، تزعم ألا بأس بما تركه عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوما فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا». قال المحاسبي: فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عرصة يوم القيامة بسبب ما كسبه من حلال، للتعفف وصنائع المعروف فيمنع السعي إلى الجنة مع الفقراء وصار يحبو في آثارهم حبوا، إلى غير ذلك من كلامه. ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة، وأنه أعطى المال فمنع الزكاة. قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده، وإن صرف إلى الخيرات، إذ أقل ما فيه اشتغال الهمة بإصلاحه عن ذكر الله. فينبغي للمريد أن يخرج عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته، فما بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله تعالى. قال الجوزي: وهذا كله خلاف الشرع والعقل، وسوء فهم المراد بالمال، وقد شرفه الله وعظم قدره وأمر بحفظه، إذ جعله قواما للآدمي وما جعل قواما للآدمي الشريف فهو شريف، فقال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً}. ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ}. ونهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إضاعة المال، قال لسعد: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وقال: «ما نفعني مال كمال أبى بكر». وقال لعمرو بن العاص: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». ودعا لأنس، وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه». وقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال الجوزي: هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح، وهى على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة، وأن حبسه ينافي التوكل، ولا ينكر أنه يخاف من فتنته، وأن خلقا كثيرا اجتنبوه لخوف ذلك، وأن جمعه من وجهه ليعز، وأن سلامة القلب من الافتتان به تقل، واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر، فلهذا خيف فتنته. فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لأبد منه وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظر في مقصوده، فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته، وادخر لحوادث زمانه وزمانهم، وقصد التوسعة على الاخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده، وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه، فحرصوا عليه وسألوا زيادته. ولما أقطع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزبير حضر فرسه أجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه، فقال: «أعطوه حيث بلغ سوطه». وكان سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وسع على. وقال إخوة يوسف: {وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ}. وقال شعيب لموسى: {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ}. وإن أيوب لما عوفي نثر عليه رجل من جراد من ذهب، فأخذ يحثى في ثوبه ويستكثر منه، فقيل له: أما شبعت؟ فقال: يا رب فقير يشبع من فضلك؟. وهذا أمر مركوز في الطباع. وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم، وما ذكره من حديث كعب وأبى ذر فمحال، من وضع الجهال وخفيت عدم صحته عنه للحوقه بالقوم. وقد روى بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت، لأن في سنده ابن لهيعة وهو مطعون فيه. قال يحيى: لا يحتج بحديثه. والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفى سنة خمس وعشرين، وعبد الرحمن بن عوف توفى سنة اثنتين وثلاثين، فقد عاش بعد أبى ذر سبع سنين. ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع، ثم كيف تقول الصحابة: إنا نخاف على عبد الرحمن! أو ليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله، فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أو يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب عليه؟ هذا قلة فهم وفقه. ثم أينكر أبو ذر على عبد الرحمن، وعبد الرحمن خير من أبى ذر بما لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يسبر سير الصحابة، فإنه قد خلف طلحة ثلاثمائة بهار في كل بهار ثلاثة قناطير. والبهار الحمل. وكان مال الزبير خمسين ألفا ومائتي ألف. وخلف ابن مسعود تسعين ألفا. وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها ولم ينكر أحد منهم على أحد. وأما قوله: «إن عبد الرحمن يحبو حبوا يوم القيامة» فهذا دليل على أنه ما عرف الحديث، وأعوذ بالله أن يحبو عبد الرحمن في القيامة، أفترى من سبق وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بدر والشورى يحبو؟ ثم الحديث يرويه عمارة ابن زاذان، وقال البخاري: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروى عن أنس أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. وقوله: «ترك المال الحلال أفضل من جمعه» ليس كذلك، ومتى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال، يقضى به دينه ويصون به عرضه، فإن مات تركه ميراثا لمن بعده. وخلف ابن المسيب أربعمائة دينار، وخلف سفيان الثوري مائتين، وكان يقول: المال في هذا الزمان سلاح. وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء، وإنما تحاماه قوم منهم إيثارا للتشاغل بالعبادات، وجمع الهم فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إن التقليل منه أولى قرب الامر ولكنه زاحم به مرتبة الإثم. قلت: ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وسيأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى.
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:32 am | |
| {لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} قوله تعالى: {لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ} تقدم معناه. قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} فيه مسألتان: الأولى: اختلف الناس في معنى قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} على أقوال خمسة: الأول- أنها منسوخة، قاله ابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة وجماعة من الصحابة والتابعين، وأنه بقي هذا التكليف حولا حتى أنزل الله الفرج بقوله: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها}. وهو قول ابن مسعود وعائشة وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وغيرهم وفى صحيح مسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت {وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شي، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الايمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا} قال: «قد فعلت» {ربنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا} قال: «قد فعلت» {رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ} قال: «قد فعلت». في رواية فلما فعلوا ذلك نسخها الله ثم أنزل تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها} وسيأتي. الثاني- قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد: إنها محكمة مخصوصة، وهى في معنى الشهادة التي نهى عن كتمها، ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفي ما في نفسه محاسب. الثالث- أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين، وقال مجاهد أيضا. الرابع- أنها محكمة عامة غير منسوخة، والله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه، فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق، ذكره الطبري عن قوم، وأدخل عن ابن عباس ما يشبه هذا. روى عن علي بن أبى طلحة عن ابن عباس أنه قال: لم تنسخ، ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول: إنى أخبركم بما أكننتم في أنفسكم فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب، فذلك قوله: {يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ} وهو قوله عز وجل: {وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} من الشك والنفاق. وقال الضحاك: يعلمه الله يوم القيامة بما كان يسره ليعلم أنه لم يخف عليه. وفي الخبر: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر وأن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا المطلع على ما لم يطلعوا عليه ولم يخبروه ولا كتبوه فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء» فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين، وهذا أصح ما في الباب، يدل عليه حديث النجوى على ما يأتي بيانه، لا يقال: فقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به». فإنا نقول: ذلك محمول على أحكام الدنيا، مثل الطلاق والعتاق والبيع التي لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم به، والذي ذكر في الآية فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين الله تعالى في الآخرة. وقال الحسن: الآية محكمة ليست بمنسوخة. قال الطبري: وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس، إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر في النفوس وصحبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشة نحو هذا المعنى، وهو القول الخامس: ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة: قال ابن عطية: وهذا هو الصواب، وذلك أن قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} معناه مما هو في وسعكم وتحت كسبكم، وذلك استصحاب المعتقد والفكر، فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبين الله لهم ما أراد بالآية الأخرى، وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع، بل هي أمر غالب وليست مما يكتسب، فكان في هذا البيان فرجهم وكشف كربهم، وباقى الآية محكمة لا نسخ فيها: ومما يدفع أمر النسخ أن الآية خبر والاخبار لا يدخلها النسخ، فإن ذهب ذاهب إلى تقدير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: «قولوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا» يجئ منه الامر بأن يثبتوا على هذا ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه، وتشبه الآية حينئذ قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} فهذا لفظه الخبر ولكن معناه التزموا هذا وأثبتوا عليه واصبروا بحسبه، ثم نسخ بعد ذلك. وأجمع الناس فيما علمت على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر المائة للمائتين. قال ابن عطية: وهذه الآية في البقرة أشبه شيء بها. وقيل: في الكلام إضمار وتقييد، تقديره يحاسبكم به الله إن شاء، وعلى هذا فلا نسخ. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قول ابن عباس: إنها عامة، ثم أدخل حديث ابن عمر في النجوى، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف قال فإنى قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله». وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتولون الكافرين من المؤمنين، أي وإن تعلنوا ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسروها يحاسبكم به الله، قاله الواقدي ومقاتل. واستدلوا بقوله تعالى في آل عمران: {قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ}- من ولاية الكفار- {يَعْلَمْهُ اللَّهُ} يدل عليه ما قبله من قوله: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}. قلت: وهذا فيه بعد، لأن سياق الآية لا يقتضيه، وإنما ذلك بين في آل عمران والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة: بلغني أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأتون قومهم بهذه الآية {لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}. قوله تعالى: {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ} قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي {فيغفر}، {ويعذب} بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن عامر وعاصم بالرفع فيهما على القطع، أي فهو يغفر ويعذب. وروى عن ابن عباس والأعرج وأبى العالية وعاصم الجحدري بالنصب فيهما على إضمار أن. وحقيقته أنه عطف على المعنى، كما في قوله تعالى: {فَيُضاعِفَهُ لَهُ} وقد تقدم. والعطف على اللفظ أجود للمشاكلة، كما قال الشاعر: ومتى مائع منك كلاما *** يتكلم فيجبك بعقل قال النحاس: وروى عن طلحة بن مصرف {يحاسبكم به الله يغفر} بغير فاء على البدل. ابن عطية: وبها قرأ الجعفي وخلاد. وروى أنها كذلك في مصحف ابن مسعود. قال ابن جنى: هي على البدل من {يُحاسِبْكُمْ} وهي تفسير المحاسبة، وهذا كقول الشاعر: رويدا بنى شيبان بعض وعيدكم *** تلاقوا غدا خيلي على سفوان تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى *** إذا ما غدت في المأزق المتداني فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل، لأن الفائدة فيما يليه من القول. قال النحاس: وأجود من الجزم لو كان بلا فاء الرفع، يكون في موضع الحال، كما قال الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره *** تجد خير نار عندها خير موقد
{آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)} فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} روى عن الحسن ومجاهد والضحاك: أن هذه الآية كانت في قصة المعراج، وهكذا روى في بعض الروايات عن ابن عباس، وقال بعضهم: جميع القرآن نزل به جبريل عليه السلام على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا هذه الآية فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هو الذي سمع ليلة المعراج، وقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج، لأن ليلة المعراج كانت بمكة وهذه السورة كلها مدنية، فأما من قال: إنها كانت ليلة المعراج قال: لما صعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبلغ في السموات في مكان مرتفع ومعه جبريل حتى جاوز سدرة المنتهى فقال له جبريل: إنى لم أجاوز هذا الموضع ولم يؤمر بالمجاوزة أحد هذا الموضع غيرك فجاوز النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى بلغ الموضع الذي شاء الله، فأشار إليه جبريل بأن سلم على ربك، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التحيات لله والصلوات والطيبات. قال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأراد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكون لامته حظ في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبريل واهل السموات كلهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد هـ ورسوله. قال الله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ} على معنى الشكر أي صدق الرسول {بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} فأراد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة فقال: {وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} يعني يقولون آمنا بجميع الرسل ولا نكفر بأحد منهم ولا نفرق بينهم كما فرقت اليهود والنصارى، فقال له ربه كيف قبولهم بآي الذي أنزلتها؟ وهو قوله: {إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ} فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها} يعني طاقتها ويقال: إلا دون طاقتها. {لَها ما كَسَبَتْ} من الخير {وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ} من الشر، فقال جبريل عند ذلك: سل تعطه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «{رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا} يعني إن جهلنا {أَوْ أَخْطَأْنا} يعني إن تعمدنا»، ويقال: إن عملنا بالنسيان والخطأ. فقال له جبريل: قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان. فسل شيئا آخر فقال: {رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً} يعني ثقلا {كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا} وهو أنه حرم عليهم الطيبات بظلمهم، وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوبا على بابهم، وكانت الصلوات عليهم خمسين، فخفف الله عن هذه الامة وحط عنهم بعد ما فرض خمسين صلاة. ثم قال: {رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ} يقول: لا تثقلنا من العمل ما لا نطيق فتعذبنا، ويقال: ما تشق علينا، لأنهم لو أمروا بخمسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك ولكنه يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة عليه {وَاعْفُ عَنَّا} من ذلك كله {وَاغْفِرْ لَنا} وتجاوز عنا، ويقال: {وَاعْفُ عَنَّا} من المسخ {وَاغْفِرْ لَنا} من الخسف {وَارْحَمْنا} من القذف، لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم المسخ وبعضهم أصابهم الخسف وبعضهم القذف ثم قال: {أَنْتَ مَوْلانا} يعني ولينا وحافظنا {فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ} فاستجيبت دعوته. وروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ويقال إن الغزاة: إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصة وضربوا بالطبل وقع الرعب والهيبة في قلوب الكفار مسيرة شهر في شهر، علموا بخروجهم أو لم يعلموا، ثم إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رجع أوحى الله هذه الآيات، ليعلم أمته بذلك. ولهذه الآية تفسير آخر، قال الزجاج: لما ذكر الله تعالى في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة وبين أحكام الحج وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأقاصيص الأنبياء وبين حكم الربا، ذكر تعظيمه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: {لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ} ثم ذكر تصديق نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك فقال: {آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} أي صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقيل سبب نزولها الآية التي قبلها وهى: {لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فإنه لما أنزل هذا على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من. الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سَمِعْنا وَعَصَيْنا بل قولوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فقالوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها: {آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله عز وجل: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ} {رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا} قال: نعم {رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا} قال: نعم {رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ} قال: نعم {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ} قال: نعم». أخرجه مسلم عن أبى هريرة. قال علماؤنا: قوله في الرواية الأولى: «قد فعلت» وهنا قال: «نعم» دليل على نقل الحديث بالمعنى، وقد تقدم. ولما تقرر الامر على أن قالوا: سمعنا وأطعنا، مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية، ورفع المشقة في أمر الخواطر عنهم، وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى، كما جرى لبنى إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقات من الذلة والمسكنة والانجلاء إذ قالوا: سمعنا وعصينا، وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله تعالى، أعاذنا الله من نقمه بمنه وكرمه. وفي الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل له: إن بيت ثابت بن قيس بن شماس يزهر كل ليلة بمصابيح. قال: فلعله يقرأ سورة البقرة فسئل ثابت قال: قرأت من سورة البقر {آمَنَ الرَّسُولُ} نزلت حين شق على أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما توعدهم الله تعالى به من محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم، فشكوا ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: فلعلكم تقولون سَمِعْنا وَعَصَيْنا كما قالت بنو إسرائيل قالوا: بل سَمِعْنا وَأَطَعْنا، فأنزل الله تعالى ثناء عليهم: {آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «وحق لهم أن يؤمنوا».
| |
|
| |
ابو شنب المدير العام
عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
| موضوع: رد: تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) الخميس ديسمبر 31, 2015 1:33 am | |
| الثانية: قوله تعالى: {آمَنَ} أي صدق، وقد تقدم. والذي أنزل هو القرآن. وقرأ ابن مسعود {وآمن المؤمنون كل آمن بالله} على اللفظ، ويجوز في غير القرآن {آمنوا} على المعنى. وقرأ نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبى بكر وابن عامر {وَكُتُبِهِ} على الجمع. وقرءوا في التحريم كتابه، على التوحيد. وقرأ أبو عمرو هنا وفى التحريم {وَكُتُبِهِ} على الجمع. وقرأ حمزة والكسائي {وكتابه} على التوحيد فيهما. فمن جمع أراد جمع كتاب، ومن أفرد أراد المصدر الذي يجمع كل مكتوب كان نزوله من عند الله. ويجوز في قراءة من وحد أن يراد به الجمع، يكون الكتاب اسما للجنس فتستوي القراءتان، قال الله تعالى: {فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ}. قرأت الجماعة {وَرُسُلِهِ} بضم السين، وكذلك {أَرْسَلْنا ورُسُلُكُمْ ورُسُلِكَ}، إلا أبا عمرو فروى عنه تخفيف {رسلنا ورسلكم}، وروى عنه في: {رسلك} التثقيل والتخفيف. قال أبو على: من قرأ {رسلك} بالتثقيل فذلك أصل الكلمة، ومن خفف فكما يخفف في الآحاد، مثل عنق وطنب. وإذا خفف في الآحاد فذلك أحرى في الجمع الذي هو أثقل، وقال معناه مكي. وقرأ جمهور الناس {لا نُفَرِّقُ} بالنون، والمعنى يقولون لا نفرق، فحذف القول، وحذف القول كثير، قال الله تعالى: {وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ. سَلامٌ عَلَيْكُمْ} أي يقولون سلام عليكم. وقال: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا} أي يقولون ربنا، وما كان مثله. وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يعمر وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويعقوب {لا يفرق} بالياء، وهذا على لفظ كل. قال هارون: وهى في حرف ابن مسعود {لا يفرقون}. وقال: {بَيْنَ أَحَدٍ} على الافراد ولم يقل آحاد، لأن الأحد يتناول الواحد والجميع، كما قال تعالى: {فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ} ف {حاجِزِينَ} صفة لاحد، لأن معناه الجمع. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ما أحلت الغنائم لاحد سود الرؤوس غيركم» وقال رؤبة: إذا أمور الناس دينت دينكا *** لا يرهبون أحدا من دونكا ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. الثالثة: قوله تعالى: {وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا} فيه حذف، أي سمعنا سماع قابلين. وقيل: سمع بمعنى قبل، كما يقال: سمع الله لمن حمده، فلا يكون فيه حذف. وعلى الجملة فهذا القول يقتضى المدح لقائله. والطاعة قبول الامر. وقوله: {غُفْرانَكَ} مصدر كالكفران والخسران، والعامل فيه فعل مقدر، تقديره: اغفر غفرانك، قال الزجاج. وغيره: نطلب أو أسأل غفرانك. {وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى. وروى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما نزلت عليه هذه الآية قال له جبريل: «إن الله قد أحل الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه» فسأل إلى آخر السورة. الرابعة: قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها} التكليف هو الامر بما يشق عليه. وتكلفت الامر تجشمته، حكاه الجوهري. والوسع: الطاقة والجدة. وهذا خبر جزم. نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهى في وسع المكلف وفى مقتضى إدراكه وبنيته، وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر. وفى معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما وددت أن أحدا ولدتني أمه إلا جعفر بن أبى طالب، فإنى تبعته يوما وأنا جائع فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوى نحى سمن قد بقي فيه أثارة فشقه بين أيدينا، فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرب وهو يقول: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها *** ولا تجود يد إلا بما تجد الخامسة اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع، وأن هذه الآية أذنت بعدمه، قال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ولا يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع، ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعا به، وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيرة. واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولا؟ فقالت فرقة: وقع في نازلة أبى لهب، لأنه كلفه بالايمان بجملة الشريعة، ومن جملتها أنه لا يؤمن، لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار، وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. وقد حكى الإجماع على ذلك. وقوله تعالى: {سَيَصْلى ناراً} معناه إن وافى، حكاه ابن عطية. {ويُكَلِّفُ} يتعدى إلى مفعولين أحدهما محذوف، تقديره عبادة أو شيئا. فالله سبحانه بلطفه وإنعامه علينا وإن كان قد كلفنا بما يشق ويثقل كثبوت الواحد للعشرة، وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته، لكنه لم يكلفنا بالمشقات المثقلة ولا بالأمور المولمة، كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موضع البول من ثيابهم وجلودهم، بل سهل ورفق ووضع عنا الإصر والاغلال التي وضعها على من كان قبلنا. فلله الحمد والمنة، والفضل والنعمة. السادسة: قوله تعالى: {لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ} يريد من الحسنات والسيئات. قاله السدى. وجماعة المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك، قال ابن عطية. وهو مثل قوله: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} {ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها}. والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارة في الحسنات ب {لها} من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر بها، فتضاف إلى ملكه. وجاءت في السيئات ب {عليها} من حيث هي أثقال وأوزار ومتحملات صعبة، وهذا كما تقول: لي مال وعلى دين. وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكلام، كما قال: {فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً}. قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر الله تعالى ورسم شرعه، والسيئات تكتسب ببناء المبالغة، إذا كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهى الله تعالى ويتخطاه إليها، فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا، لهذا المعنى. السابعة: في هذه الآية دليل على صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد كسبا واكتسابا، ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا خلق ولا خالق، خلافا لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد، وأنه فاعل فبالمجاز المحض. وقال المهدوي وغيره: وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. قال ابن عطية: وهذا صحيح في نفسه ولكن من غير هذه الآية. الثامنة: قال إلكيا الطبري: قوله تعالى: {لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ} يستدل به على أن من قتل غيره بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية، خلافا لمن جعل ديته على العاقلة، وذلك يخالف الظاهر، ويدل على أن سقوط القصاص عن الأب لا يقتضى سقوطه عن شريكه. ويدل على وجوب الحد على العاقلة إذا مكنت مجنونا من نفسها. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب على شريك الأب خلافا لابي حنيفة، وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وأبى حنيفة، لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل. وقالوا: إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة. التاسعة: قوله تعالى: {رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا} المعنى: أعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما، كقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي إثم ذلك. وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات. وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا، وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك في الفروع. العاشرة: قوله تعالى: {رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً} أي ثقلا. قال مالك والربيع: الإصر الامر الغليظ الصعب. وقال سعيد بن جبير: الإصر شدة العمل. وما غلظ على بنى إسرائيل من البول ونحوه. قال الضحاك: كانوا يحملون أمورا شدادا، وهذا نحو قول مالك والربيع، ومنه قول النابغة: يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم *** والحامل الإصر عنهم بعد ما عرفوا عطاء: الإصر المسخ قردة وخنازير، وقاله ابن زيد أيضا. وعنه أيضا أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة. والإصر في اللغة العهد، ومنه قوله تعالى: {وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي}. والإصر: الضيق والذنب والثقل. والإصار: الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها، يقال: أصر يأصر إصرا حبسه. والإصر بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري: والموضع ماصر وماصر والجمع مآصر، والعامة تقول معاصر. قال ابن خويز منداد: ويمكن أن يستدل بهذا الظاهر في كل عبادة ادعى الخصم تثقيلها، فهو نحو قوله تعالى: {وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، وكقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «الدين يسر فيسروا ولا تعسروا». اللهم شق على من شق على أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلت: ونحوه قال إلكيا الطبري قال: يحتج به في نفى الحرج والضيق المنافي ظاهره للحنيفية السمحة، وهذا بين. الحادية عشر- قوله تعالى: {وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ} قال قتادة: معناه لا تشدد علينا كما سددت على الذين من قبلنا. الضحاك: لا تحملنا من الأعمال مالا نطيق، وقال نحوه ابن زيد. ابن جريج: لا تمسخنا قردة ولا خنازير. وقال سلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به: الغلمة، وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء. وروى أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من غلمة ليس لها عدة. وقال السدى: هو التغليظ والاغلال التي كانت على بنى إسرائيل. قوله تعالى: {وَاعْفُ عَنَّا} أي عن ذنوبنا. عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه. {وَاغْفِرْ لَنا} أي أستر على ذنوبنا. والغفر: الستر. {وَارْحَمْنا} أي تفضل برحمة مبتدئا روى عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين. قال اين عطية: هذا يظن به أنه رواه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن كان ذلك فكمال، وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء فحسن. وقال على ابن أبى طالب: ما أظن أن أحد عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما. قلت: قد مسلم في هذا المعنى عن ابى مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله علية وسلم: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء». قيل: من قيام الليل، كما روى عن اين عمر قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: «أنزل الله على آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل {آمَنَ الرَّسُولُ} إلى آخر البقرة. وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له سلطان». وأسند أبو عمرو الداني عن حذيفة بت اليمان قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إن الله جل وعز كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن البقرة من قرأهن في بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال». وروى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العشر لم يؤتهن نبى قبلي». وهذا صحيح. قد تقدم في الفاتحة نزول الملك بها مع الفاتحة. والحمد لله. | |
|
| |
| تفسير ۩القرآن الكريم۩تفسير القرطبى{سورة البقرة}رقم(2) | |
|