عدد المساهمات : 10023 نقاط : 26544 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2015
موضوع: خطبة "أكل الربا" لفضيلة الشيخ محمد حسان الإثنين مارس 06, 2017 5:57 am
خطبة "أكل الربا" لفضيلة الشيخ محمد حسان
أحبتي في الله ......
هذا هو لقاءنا الخامس مع السبع الموبقات التي حذر منها النبي r في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال:
(( اجتنبوا السبع الموبقات )) . قالوا : يا رسول الله وما هُنَّ ؟
قال (( الشرك بالله ، والسحرُ وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكلُ مال اليتيم ، وأكلُ الربا ، والتولي يوم الزحف وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمنات ))(1) .
ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الرابعة ألا وهي أكل الربا وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم عن هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية :
أولاً : حملة مرعبة على الربا في القرآن والسنة .
ثانياً : فما هو الربا ؟
ثالثا : الربا في الجاهلية .
رابعاً : ربا البنوك أخبث من ربا الجاهلية .
خامساً : بيوع ربوية محرمة .
سادساً : فهل من توبة ، وما هو الحل ؟
فأعيروني القلوب والأسماع فإن الموضوع جد خطير .
أولاً : حملة مرعبة على الربا في القرآن والسنة .
يقول الله عز وجل في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :
لقد أعلن القرآن حملة مفزعة وتهديدا مرعبا على النظام الربوي المقيت لأنه نظام يسحق البشرية – سحقا ، ويشقيها في حياتها أفرادا وجماعات ، ودولا وشعوبا ، لمصلحة حفنة من المرابين الكبار .
وينتهي إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إلاً ولا ذمة .
وهؤلاء المرابين هم الذين يداينون الناس أفرادا كما يداينون الحكومات ، والشعوب في داخل بلادهم ، وفي خارجها .
ومن ثم فهم لا يملكون المال وحده إنما يملكون من خلاله النفوذ والتحكم .
والكارثة الخطيرة التي تمت في العصر الحديث هي أن هؤلاء المرابين قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة داخل أجهزة الحكم العالمية ، وبما يملكون من وسائل التوجيه والأعلام في الأرض كلها .
استطاعوا أن يحفروا في عقول الكثيرين من البشر أن هذا النظام الربوي الخبيث هو النظام الذي لا يمكن أن تقوم قائمة للإقتصاد العالمي والداخلي إلا عليه .
وأنه هو الأساس الصحيح للنمو الاقتصادي .
وأن الذين يريدون إبطال هذا النظام جماعة من الخياليين .
وأنهم يتحدثون عن نظريات أخلاقية مجردة وعن مثل خيالية لا رصيد لها من الواقع ليستروا عورات هذا النظام الكالح الطالح الذي يمحق سعادة البشرية محقا والذي حرمه الله ورسوله .
وكيف يحرم الله ورسوله أمرا لا تقوم الحياة البشرية إلا به ؟!
ومن ثم فالنظام الإسلامي ، والنظام الربوي لا يلتقيان في تصور ، ولا يلتقيان في أساس ، ولا يتوافقان في نتيجة ومن هنا كانت هذه الحملة المرعبة المفزعة على الربا في القرآن والسنة .ففي الحديث الذي رواه مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي وغيرهم من حديث ابن مسعود ، وجاء عن عمر وعلي وغيرهم أن النبي r قال :
(( لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال هم سواء )) ([1])
وفي الحديث الذي رواه والبيهقي ، وابن ماجة ، والحاكم ، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ومن حديث عبد الله بن مسعود أيضاً أن النبي r قال :
(( الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه )) ([2])
وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير ، وأحمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع
عن عبد الله ابن حنظلة أن النبي r قال :
(( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية )) ([3])
وفي حديث سمرة بن جندب الطويل الذي رواه البخاري ، وفيه أن النبي r قال :
(( أنه آتاني الليلة آتيان ، وأنهما قالا لي انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر من دم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل وبين يديه حجارة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر له فاه فيلقمة حجراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه ، كلما جاء ليخرج ، رماه الرجل على الشاطيء بحجر في فيه فيرجع كما كان )) ([4])
هذا هو شر الربا .
وهنا نخلص إلى العنصر الثالث لنتعرف على ربا الجاهلية .
أولاً : ربا النسيئة (أي التأجيل)
وهو أن يعطي الرجل ديناً لرجل آخر إلى أجل معلوم ، فإذا حل الأجل المحدد بينهما ولم يستطع المدين السداد أعطاه الدائن مهلة في مقابل الزيادة الربوية .
يقول مجاهد : كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل دين فيقول : لك كذا ، وكذا (أي من الزيادة) وتؤخر عني فيؤخر عنه .
يقول الإمام أبو بكر الجصاص في كفاية أحكام القرآن :
إن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلا بزيادة مشروطة ، فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى .
والربا في هذا النوع واضح بّيَّنْ تتوفر فيه كل العناصر الأساسية لكل عملية ربوية وهذه العناصر هي :
أولا : الزيادة على أصل المال .
ثانياً : الأجل والزمن الذي يحدد نسبة الزيادة على أصل المال ، أو الذي من أجله تعطى هذه الزيادة على قدر مكث هذا المال لدى الآخر .
ثالثاً : الفائدة المشروطة المضمونة .
وعليه فإن كلَّ من تعامل يشتمل على هذه العناصر الثلاثة فهو تعامل ربوي ، وإن تغير مسماه للتحايل على شرع الله ، وهذا النوع أبطله الإسلام وحرمه القرآن .
ثانياً : ربا الفضل
وهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع الزيادة .
وفي الصحيحين عن أبي سعيد ، وأبي هريرة أن رسول الله r استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جَنِيبٍ ( أي طيب) فقال رسول الله : (( أكُلَّ تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة فقال النبي r لا تفعل بع الجمع (أي الرديء ، أو المجموع من أنواع مختلفة ) بالدراهم ثم اْبتَعْ بالدراهم جنيبا)) ([5])
وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد قال : (( جاء صاحب نخلة بصاع من تمر طيب فقال له النبي r أنىَّ لك هذا ؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع ، فإن سعر هذا في السوق كذا ، وسعر هذا كذا ، فقال رسول الله r ويلك : أرْبّيْت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت )) ([6]).
وزاد النبي r هذه المسألة توضيحا جليا فقال كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت : (( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا يدا بيد سواء بسواء ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء )) ([7]).
وفي رواية لمسلم : (( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )) .
وفي لفظ للبخاري (( لا تبيعوا بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب كيف شئتم )) ([8]) فالتبادل بين الذهب والفضة مثلا تبادل حر يمكن فيه التفاضل بشرط التناقد أي التقايض في المجلس الواحد ، وهكذا فعبارة مثلا بمثل يفهم منها أن تشترط الاتفاق في النوعية وعبارة يدا بيد تشترط التقايض في المجلس .
وعبارة سواء بسواء تشترط التساوي في المقدار ، وعدم جواز الفضل .
رابعاً : ربا البنوك
لا شك أن وجود البنوك في العصر الحديث ضرورة تستوجبها الظروف الاجتماعية والاقتصادية ، والتجارة الخارجية .
ولكن ليس بالضرورة أن يقوم هذا النظام البنكي على الربا بل يمكن الاستفادة منه في تيسير المنافع ، والخدمات التي يحتاج إليها الناس ضمن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة وفقا للتصور الإسلامي الموجود بالفعل ، للتخلص من هذا النظام الربوي ، والذي يمسك به دهاقنة اليهود في العالم الذين استطاعوا بالفعل أن يؤثروا على كثير من المسلمين، ومن العلماء للتفرقة بين الربا المحرم ، وبين ربا البنوك وبالفعل سميت المعاملات الربوية البنكية بأسماء بعيدة لإزاحة الشبهات المتعلقة بالربا كلفظ الفائدة ، أو العمولة ، أو العائد، أو السحب على المكشوف ، أو الحساب الجاري المدين ، أو سندات الخزينة التي تسمى بشهادات الاستثمار .... الخ .
وظهرت الفتاوى بأنه يجب النظر إلى هذه البنوك على أساس مصالح الناس في معاشهم فإن كان لا يتم معاشهم إلا بها فهي جائزة دفعا للحرج الواجب دفعه عملاً بنص القرآن :
فمصلحة الناس في الأصل أن لا تصادم هذه المصلحة نصا شرعيا وأن المرجع الأول في التشريع النقل ، وليس العقل . ومن المعروف لكل أحد أن النظام البنكي يقوم على فلسفة الفائدة وبالتالي فإن طبيعة الأعمال البنكية في الغالب ، وبصفة عامة لا تخرج عن دور الوساطة بين المودعين والمقترضين بفائدة مشروطة على الجميع ولكنها تزيد كثيرا في حالة الإقراض عنها في حالة الإيداع ، وهذا هو الربا بعينه .
فلقد توفر فيه جميع العناصر الربوية التي ذكرناها آنفا .
ولقد أصدرت المجامع الفقهية التي يجب أن يعتمد عليها لا على فتاوى الأفراد فالفرد يخطيء ويصيب .
أصدرت هذه المجامع الفتاوى بحرمة فوائد البنوك ، وأنها بعينها هي الربا المحرم .
كفتوى المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي لعام 1976م الذي حضره الكثرة من علماء الاقتصاد وقتها ، والشريعة على مستوى العالم وأجمع الجميع على اعتبار فوائد البنوك من الربا المحرم .
وكفتوى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في أكتوبر لعام1986
وكفتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي لعام1986م ، والتي قالت : بأنه يحرم على كل مسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية من الداخل والخارج .
وكفتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 12 يناير لعام 1980 ، بأن إيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما من الربا المحرم شرعا .
وغيرها الكثير والكثير ، وإلى جوارها العديد من الفتاوى .
وكفتوى إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة التي نصت على تحريم الفوائد الربوية ، والتعامل مطلقا مع أي بنك ربوي والفتوى برقم 2828
وأما ما يعرف بالقرض الإنتاجي الإستهلاكي فقد أفتى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بأن الفائدة على أنواع القروض ربا حرام لا فرق بين ما يسمى بالقرض الإستهلاكي أو الإنتاجي .
أما ما يسمى بسندات الخزينة أو شهادات الاستثمار فهي بدعة جديدة لتضليل الناس . وما هي في الحقيقة إلا قرض بزيادة مشروطة محددة في نظير الزمن ولا يمكن على الإطلاق أن يغير المسمى حقيقة الربا .
فالعبرة في المعاملات بحقيقتها ، وليست بألفاظها وأسمائها ، فهذه الشهادات ذات القيمة المتزايدة وذات العائد الجاري ، أو الدولارية ، أو غيرها تجمع بين الربا والقمار المحرم ، بل وتجمع بين ربا النسيئة وربا الفضل . وجميع الشبه التي يحتجون بها على الجواز إنما هي شبه عرجاء ، وكل امريء بما كسب رهين .
من البيوع المحرمة التي ابتلي بها كثير من الناس وأريد أن أنبه إليها ما يسمى (( بيع العينة )) .
وهي قرض ربوي مستتر بمعنى أن يشتري الرجل السلعة سيارة مثلا بمائة ألف ثم يبيعها مرة أخرى إليه أي إلى البائع بخمسة وتسعين ألفا مثلا ولذا يسمى بيع العينة لأن عين السلعة تعود إلى البائع مرة أخرى ولا يتسع الوقت لذكر أنواع أخرى من البيوع ، ولكني أكتفي بهذا لكثرة ابتلاء الناس به والعياذ بالله .
والحل هو الاستثمار والتجارة الحلال ، فإذا كانت لا تملك أن تستثمر مالك أو أن تتاجر فيه لا سيما إذا كنت مرتبط بعملك كطبيب ، أو مهندس ، أو مدرس ، أو غير ذلك .
ونحن نعيش زمانا ضعف فيه الإيمان ، وخربت فيه الذمم ، وحُورب كثير من المشاركات الاقتصادية الإسلامية الخيرة فأمامك هذه الأفرع الإسلامية التي انتشرت الآن في بلاد المسلمين .
فالحمد لله أن وجد بعض البنوك الإسلامية التي يشرف عليها مجموعة من العلماء أو ما يسمى بعيئة الرقابة الشرعية .
ولا تكلف نفسك من الأمر ما لا تطيق بالسماع لكل من يشكك في كل ما هو إسلامي .
فذاك مقصود لذاته ، ولا يمكن أبدا أن تقوم تجربة إسلامية في ظل هذه الظروف الربوية الرهيبة لتولد بنسبة مائة في المائة ، ولكن هذا من باب {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [التغابن:16]
وبذلك تكون قد أعذرت إلى الله عز وجل وعلا ، ونسأل الله أن يطهر أموالنا .........
............................. الدعاء
(1) رواه البخاري رقم (2766) في الوصايا ، باب قول الله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} ، وفي الطب ، باب الشرك والسحر من الموبقات ، وفي المحاربين ، باب رمي المحصنات ، ومسلم رقم (89) في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ، وأبو داود رقم (2874) في الوصايا ، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم والنسائي (257/6) في الوصايا ، باب اجتناب أكل مال اليتيم
(1) رواه مسلم رقم (1597) في المساقاة ، باب لعن آكل الربا وموكله ، والترمذي رقم (1206) في البيوع ، باب ما جاء في آكل الربا ، وأبو داود رقم (3333) في البيوع ، باب آكل الربا وموكله ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : حسن ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2277) في الجارات ، باب التغليظ في الربا .
(2) رواه البيهقي وابن ماجة ، والحاكم في المستدرك ، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع رقم (3539).
(3) رواه أحمد والطبراني ، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع (3375) ، والصحيحة (1033) .
(1) رواه البخاري رقم (7047) في التعبير ، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ، وفي صفة الصلاة ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ، ومسلم رقم (2275) في الرؤيا ، باب رؤيا النبي r ، والترمذي رقم (2295) في الرؤيا ، باب رؤيا النبي في الميزان والدلو .
(1) رواه البخاري (2202،2201) في البيوع ، باب إذا أراد بيع تمر خير منه ، وفي الوكالة في الصرف والميزان ، وفي المغازي ، وفي الاعتصام ، ومسلم رقم (1593) في المساقاة ، باب بيع الطعام مثلا بمثل ، والموطأ (623/2) في البيوع ، باب ما يكره من بيع التمر ، والنسائي (271/272،7) في البيوع ، باب بيع التمر بالتمر متفاضلا .
(2) رواه البخاري رقم (2080) في البيوع ، باب بيع الخلط من التمر ، وباب بيع الفضة بالفضة ، وباب بيع الدينار بالدنيار ، وأخرجه مسلم (1594) ، (1596) في المساقاة ، باب بيع الطعام مثلا بمثل ، والموطأ (632/2) في البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ، والترمذي رقم (1241) في البيوع، باب ما جاء في الصرف ، والنسائي (271/273،272) في البيوع ، باب بيع التمر بالتمر متفاضلا ، وباب بيع الفضة بالذهب ، والذهب بالفضة ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2256) في التجارات ، باب الصرف ومالا يجوز متفاضلا .
(1) رواه مسلم رقم (1587) في المساقاة ، باب الصوف وبيع الذهب بالورق نقداً ، والترمذي رقم (1240) في البيوع ، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، وأبو داود رقم (3349) ، (3350) في البيوع ، باب في الصرف ، والنسائي (274/278،277،275،7) في البيوع ، باب بيع البر بالبر ، وبيع الشعير بالشعير ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2254) في التجارات ، باب الصرف ، وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد .
(2) رواه البخاري رقم (2175) في البيوع ، باب بيع الذهب بالذهب .