الجزية في الإسلام
لم تكن الجزية اختراعًا إسلاميًّا محضًا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية تفرضها على الشعوب المقهورة, وكانت في شكل ضرائب متنوعة تُفرض على الكبير والصغير, والقوي والضعيف, والحي والميت؛ فقد كانت هناك ضريبة تسمى ضريبة الحياة, وذلك لمن مَلَكَ رأسه فوق جسده! وضريبة الموت تُفرَض على أسرة الميت من أجل المكان الذي يُدفنُ فيه صَاحِبُهم, وضريبة التجارة والزراعة والسكن.
وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استنزاف أموال البلاد المنكوبة بالاحتلال, ومن ثَمَّ إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة المحتلة.
أما الدولة الإسلامية فقد خالفت النظام الدولي الذي كان سائدًا في هذا الزمن, وهو تخريب البلاد المغلوبة وقتل أهلها, واستعباد من يبقى من القتل, فوضعوا لهذه الشعوب حقوقًا وواجبات تحفظ حياتهم وأموالهم, وسَمَّوا سكان البلاد بأهل الذمة, كما أن الجزية عند الأمم السابقة لم تكن تمنع دافعيها من تجنيدهم في جيش الغالبين, وإراقة دمائهم في سبيل مجد الفاتحين وامتداد سلطانهم, فكانوا يدفعون الجزية ويُساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام أعفاهم من الخدمة في الجيش[1].
ولم يكن يتم أخذ الجزية إلا من الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين عليها, ولم يكن يتم أخذ الجزية من امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد ولا مريض مرضًا غالبًا, ولا راهب؛ وذلك لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن: "أن على كل حالم دينارًا"[2], وما كتبه عمر إلى أمراء الأجناد ألا يفرضوا الجزية على النساء والصبيان, ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى[3].
كذلك لا تجب على الفقراء, قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آَتَاهَا} [الطلاق: 7].
ثم إن ما يتم دفعه شيء ضئيل جدًّا بالنسبة لما يدفعه المسلم زكاةً لماله, فقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربى على يد الرسول الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم- جعلَ الجزيةَ على الموسرين 48 درهمًا, وعلى المتوسطين في اليسار 24, وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين 12درهمًا[4], وهذه النسبة ضئيلة للغاية, ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدة أيام من السنة, وهي بذلك أقل بكثير مما يدفعه المسلم كزكاة عن أمواله؛ حيث يدفع 2.5%.
فأيُّ رحمةٍ تلك التي حباها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يدفعون الجزية!! إن ما يدفعه أقل بكثير مما يدفعه المسلم زكاةً لماله, أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا يشارك في الحروب بما فيها من مآسٍ وأهوال ومخاطر متعددة.
وقد مُنِحَ الذميون مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال حقوقًا كثيرة أولها: حرية العقيدة, ومنها حماية النفس ماديًّا ومعنويًّا, وحماية المال, وحرية العمل, وحق الكفالة من بيت مال المسلمين عند الحاجة, وحرية التنقل, وحرية التعامل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بدينهم, وحق الملكية, وغير ذلك من الحقوق مما لا يتسع المجال لذكره.
[1] مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام, ص 54.
[2] الترمذي ( 623), والنسائي (2450), وأحمد (22066), وابن خزيمة (2268), وابن حبان (4886), وابن أبي شيبة (9920), وابن الجارود في المنتقى (1104), والحاكم (1449), والبيهقي (7078), وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح, ووافقه الذهبي, وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح.
[3] أبو عبيد: الأموال ص54,52 بتصرف.
[4] الإمام ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص34.