كتاب الصلاة
1- تعريف الصلاة :
الصلاة لغة هي الدعاء ، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دُعِيَ أحدُكُم فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صَائِماً فَلْيُصلِّ ، وإنْ كانَ مُفْطِراً فَلْيُطْعِمْ – قال هشام: والصَّلاةُ الدُّعَاءُ) [مسلم وأبوداود] .
وأما تعريفها شرعاً: فهي التَّعَبُّد لله تعالى بأقوال وأفعال مُفْتَتَحَةٍ بالتَّكبيرِ مُخْتَتَمَةٍ بالتَّسْليمِ بشروط مخصوصة.
2- حكم الصلاة :
الصَّلاة رُكن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه ، وهي واجبة بدلالة القرآن والسنة وإجماع الأمة .
فمن القرآن قول الله تعالى : ﴿إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقًوتاً﴾ .
ومن السُّنة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ ، شَهادَةِ أَْنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [البخاري ومسلم].
وقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
3- حكم تارك الصلاة :
من ترك الصَّلاة جاحداً ومُنكراً لوُجُوبها إنْ كان ممَّن لا يجهل وجوبها، فقد كفر وارتدَّ عن الإسلام؛ لأنه مكذب لله ورسوله، مخالف لما أجمعت عليه الأمة ، وقد بيَّن النَّبي صلى الله عليه وسلم حكم تارك الصلاة فقال: (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) [أحمد والترمذي والنسائي، بإسناد صحيح].
وتجري عليه أحكام المرتدين ، فلا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يورث .
وأما من تركها تهاوناً وتكاسلاً مع الإقرار بوجوبها ، فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر ، مُعرِّضٌ نفسه لعذاب الله وعقابه ؛ كما قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غيًّا﴾.
4- من تجب عليه الصلاة :
تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل سالم من الموانع .
فلا تصح الصلاة من الكافر بالإجماع ؛ لأنه لم يأت بأصل الإيمان ، والكفر محبط لجميع الأعمال؛ قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَنْثُوراً﴾.
ولا من الصغير غير المميز ، ولا المجنون ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [أبوداود وابن ماجه] ،
أما المُمَيِّـزُ ، وهو من بلغ سبع سنين ، فتصح منه الصلاة ويثاب عليها ، وينبغي على وَليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنين ؛ لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْها وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) [أحمد وأبو داود ، حديث حسن صحيح].
ولا من الحائض ولا النفساء؛ لحديث مُعاذَة العَدَويَّة قالت: (سَأَلْتُ عَائِشِةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ) [البخاري ومسلم].