النظام الاقتصادي في الحضارة الإسلامية
جاء الإسلام بدعوة خاتمة لكل الرسالات والدعوات, ونزل القرآن مُصدقًا لما بين يديه من الكتب السابقة ومُهيمنًا عليها, وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم كخاتم المرسلين بالرسالة العالمية الجديدة للبشر كافة والعالمين أجمعين، لذلك فقد اقتضت عالمية الرسالة الخاتمة أن تكون جامعة مانعة جامعة، لها خير يحتاج إليه الإنسان في دنياه وأخراه, ومانعة لها ما يؤذيه ويكدر صفو حياته ويعطل سيره لأخراه, فجاء الإسلام بدعوة دين ودولة ودعوة حياة اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وفكرية، ووضع أسس العقيدة النقية، ونظم العلاقات على كل المستويات، لتنتج لنا في النهاية مجتمعًا مسلمًا متميزًا، في كل شيء، عقديًّا، وسلوكيًّا، وأخلاقيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّا، وفكريًّا، وحضاريًّا.
ومن أبرز ما تميزت به الحضارة الإسلامية والتي تمثل تفاعل جميع القيم والتعاليم الإسلامية مع المجتمع البشري؛ هي تلك النظم التي قامت عليها تلك الحضارة الإسلامية، والتي شملت أمور الحكم والإدارة، والسلام، والحب، والاجتماع، والاقتصاد، وكل ما يتصل بتنظيم أمور الدولة المسلمة، التي هي المحتوى العلمي لقيم الحضارة الإسلامية, وحديثنا في هذا المقام عن النظام الاقتصادي في الحضارة الإسلامية.
بيت المال "وزارة المالية":
تعتبر الحضارة الإسلامية الرائدة في مجال تنظيم الأموال الاقتصادية والموارد المالية للأمة الإسلامية، وعرفت البشرية أول وزارة للمالية على نفس النمط الذي يسود الآن في أرقى الدول المتحضرة، وهذه الوزارة الرائدة كانت "بيت المال", ويعتبر إنشاء "بيت المال" من الإنجازات الحضارية للخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الذي كان أوّل من أنشأ بيت المال بسبب الفتوحات العظيمة التي تمت في عهده، والخيرات التي تدفقت على الدولة المسلمة, فقد روى ابن سعد في طبقاته أن أبا هريرة قَدِم على عمر من البحرين فلَقِيَه في صلاة العشاء الآخرة، فسلّم عليه ثم سأله عن الناس، ثم قال لأبي هريرة: ماذا جئت به؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم, قال: ماذا تقول؟ قلت: مائة ألف، مائة ألف، مائة ألف حتى عددت خمسًا، فقال عمر: إنّك ناعس فارجع إلى أهلك فنم, فإذا أصبحت فأتني، قال أبو هريرة: فغدوت إليه فقال: ماذا جئت به؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم, قال عمر: أطيّبٌ؟ قلت: نعم لا أعلم إلا ذلك، فقال عمر للناس: إنّه قد قدم علينا مال كثير, فإن شئتم أن نعده لكم عدًّا وإن شئتم أن نكيله لكم كيلاً، ونشأت من يومها فكرة بيت المال.
ولقد أنشأ عمر بيت المال الفرعي في كل ولاية يكون خاصًّا بموارد ومصارف تلك الولاية وما يزيد يُردّ على بيت المال العام أو المركز الرئيس بالمدينة, وجعل له أمينًا مستقلاً في عمله عن الوالي وعن القاضي، وهو ما عرفه العالم بعد ذلك باسم "مبدأ فصل السلطات".
وتعالوا سويًّا نقترب من بيت مال المسلمين لنتعرف على موارد ومصارف هذا البيت، والذي يمثّل للنظام الاقتصادي للدولة الإسلامية، وما يوضح عظمة الحضارة الإسلامية وريادتها في هذا المجال وغيره.
موارد بيت المال:
تنقسم موارد بيت المال في الدولة المسلمة إلى عدة موارد ومصادر تحت القاعدة الأصولية العامة (إن الأصل في الأموال الحرمة وما أبيح أخذه يكون بنص).
وهي القاعدة المستفادة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...» وهذه الموارد كما يلي:
أولاً: الزكاة: وهي ركن من أركان الإسلام وفريضة محكمة وثابتة إلى قيام الساعة، وهي مقدار معلوم من مال الأغنياء يُردُّ إلى إخوانهم الفقراء وهي أرقى صور التكافل والتراحم الاجتماعي، والذي لا يُعرف نظيره في أي مجتمع من المجتمعات السابقة أو اللاحقة، والمال الواجب فيه الزكاة، أربعة أقسام:
(1) زكاة النقد.
(2) زكاة السوائم والأنعام والماشية.
(3) زكاة الزروع والثمار.
(4) زكاة الركاز والمعادن.
وهذا المورد من موارد بيت مال الدولة المسلمة يتميّز عن باقي الموارد بتحديد مصارفه وأوجه إنفاقه وهي المذكورة في الآية رقم 60 من سورة التوبة.
ثانيًا: الخراج: لمّا فتح المسلمون بلاد العراق وأزالوا دولة الفرس المجوس منها، وأيضا فتحوا الشام والجزيرة وطردوا الروم، منها طلب كثير من كبار الصحابة من الخليفة عمر بن الخطاب أن يًقسِم الأرض المفتوحة على الفاتحين والمجاهدين، كما قسم عليها الغنائم المنقولة من سلاح ومتاع، ولكن عمر رأى أن تكون الأرض المفتوحة فيئًا لعموم المسلمين على مر العصور, واستند في رأيه على آيات الفيء الموجودة في سورة الحشر, وآية الفيء هذه لعموم المسلمين حتى في العصور القادمة، وألحَّ عليه الصحابة في تقسيم الأرض ولكنه أبى، وأيده في رأيه عبد الرحمن بن عوف، وشرح الله عز وجل صدر الفاروق لهذا الرأي الذي كان فيه الفلاح والصلاح للأمة المسلمة، وجعل عمر على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال تدفعه كل عام وهو ما عرف بالخراج، والأرض الخراجية تنقسم إلى نوعين هما:
1- الأراضي التي فُتحت عنوة وبَقِيَ عليها أهلها دون أن يدخلوا في الإسلام، يفلحونها لحاجة الدولة لخبراتهم على أن يدفعوا خراجها وينتفعوا بالباقي مقابل عملهم في الأرض.
2- الأراضي التي فتحت صُلحًا واتفق المسلمون مع أهلها على أداء خراجها مقابل أن تبقى في أيديهم يتوارثونها طالما يدفعون خراجها ولا يستطيع أحد أن يأخذها.
وكان الخراج أحيانًا في صورة مال أو حاصلات زراعية وكان يجبى بعد الحصاد, وحولُه شمسي لا قمري لارتباط الزراعة بالنظام الشمسي والفصول الأربعة.
مع ملاحظة حقيقة هامة تضمن استمرارية الخراج كمصدر هام من مصادر الأموال في الدولة المسلمة، وهي أن الخراج لا يسقط عن الأرض أبدًا حتى ولو أسلم أصحابها، ويعتبر كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف -صاحب أبي حنيفة- من أفضل وأول ما كتب في مصادر بيت مال الدولة ومصارفه، كتبه بناءً على طلب الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي أراد ضبط الأمور المالية في خلافته.
كيف تعامل عمر مع أرض الخراج؟
لما اتضح لعمر رأيه في الأرض المغنومة أرسل من قِبَلِه رجالاً لمسح أرض السواد "بالصراق" فبلغت مساحتها 26 مليون جريب، والجريب مساحته تقدر بألف ومائتان متر، أي أن كل 3.5 جريب يوازي فدان زراعي الآن، وجعل عمر على كل جريب مقدارًا معينًا من الدراهم يختلف من جريب لآخر حسب طبيعة الزراعة أو الثمار والزروع, فالكرم والنخل تختلف عن القمح, والشعير عن القطن عن القصب وهكذا, وبلغت قيمة خراج أرض السواد قبل وفاة عمر بعام واحد مائة مليون درهم.
وقد بقي لنا من عهد المأمون العباسي أثر تاريخيّ هام يدل على مقدار الجباية الخراجية من جميع الأقاليم, فيكون بهذا الأثر دخل الدولة الإسلامية من الخراج فقط كمورد من موارد الدولة يبلغ 31960000 درهم، و3817000 دينار، هذا غير العروض الأخرى المذكورة والتي لو قومت لبلغت مبلغًا كبيرًا، كل ذلك يرد إلى بيت مال المسلمين ببغداد.
ثالثًا: العشور: ليست كل أراضي الدولة الإسلامية المفتوحة تعتبر أرضًا خراجية، بل هناك نوع آخر من الأراضي لا يفرض عليها الخراج، وهي التي يفرض عليها عشر غلتها واسمها الأرض العشرية، وهي ثلاثة أنواع:
أ - الأرض التي أسلم أهلها وهم عليها من غير قتال ولا حرب.
ب - الأرض التي لم يعرف لها صاحب ووزعت على الفاتحين بإذن الإمام.
ج - الأرض البور أو الموات التي فتحها المسلمون وقاموا باستصلاحها.
ويلاحظ أنه لا يجوز تحويل الأرض العشرية إلى أرض خراج كما لا يجوز تحويل أرض الخراج إلى أرض عشرية.
رابعًا: الجزية: تأمر شريعة الإسلام السمحة النقية أنه إذا أراد المسلمون غزو بلد وجب عليهم أولاً دعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، فإذا لم يسلموا يبقون على دينهم ويدفعون الجزية مقابل دفاع المسلمين عنهم ورد العدوان عن بلادهم وتمتعهم بجميع حرياتهم, وهي تقابل الزكاة المفروضة على المسلمين، وتتبين لنا عظمة هذا الدين القويم في أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال دون النساء والصبيان، ولا تؤخذ من مسكين ولا من أعمى ولا من مقعد لا مال له، ولا من راهب ولا من شيخ كبير لا يستطيع العمل، ولا من المرضى الزمنى, وليس في أموال أهل ذمة المسلمين زكاة، وتتضح أيضًا عظمة هذا الدين في أن مقدارها يختلف من حالة لأخرى حسب يسر الدافع, وقد ذكر أبو يوسف في كتابه الخراج ثلاثة فئات: 58 درهمًا على الموسرين، و24 على المتورطين، و12 على العمال، والجزية لا تسقط عن الذمّي إلا في حالة واحدة وهي إسلامه "بخلاف الخراج".
وليست الجزية من مستحدثات الإسلام فلقد عرفتها الأمم السابقة, فلقد فرض اليونان القدامى على سكان سواحل آسيا الصغرى في القرن الخامس قبل الميلاد ضريبة أشبه بالجزية مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين، كما فرضها الروم على الشعوب التي أخضعوها لحكمهم وتبعهم الفرس، وكانت الجزية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق على أهل الكتابين اليهود والنصارى, فلما كان عهد عمر بن الخطاب ألحق بهما المجوس عملاً بشدة عبد الرحمن بن عوف, فلما كان عهد المأمون العباسي ألحق بهم "الصابئة".
خامسًا: الغنائم: وهي بحل ما غنمه المسلمون في حربهم ضد الكفار والمشركين من غير الملة, وقد أباحها الله عز وجل لهذه الأمة لما رأى ضعفها وقصر أعمارها وكثرة أعدائها، وهي من خصوصيات هذه الأمة الخاتمة، ولم تكن لأمة ولا نبي من قبل, وهذه الغنائم عبارة عن المتاع والسلاح والخيل والأموال المنقولة من ذهب وفضة وغير ذلك، ولا يُستثنى إلا الأرض عملاً بمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جعلها وقفًا لعموم المسلمين.
والغنائم لا يدخل منها في بيت المال إلا الخُمس أما باقي الأخماس الأربعة فتوزع على المجاهدين سواء كانوا من الجند النظاميين أو من المتطوعين، أما مصرف الخمس فهو مذكور في قوله عز وجل في الآية رقم (41) من سورة الأنفال كما يلي:
(1) سهم للرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأزواجه وفي صالح المسلمين, وقد أسقط أبو بكر هذا السهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) سهم ذي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب، وقد أسقط أبو بكر أيضًا هذا السهم.
(3) سهم لليتامى.
(4) سهم للمساكين.
(5) سهم لأبناء السبيل.
وعندما جاء عمر اتفق مع الصحابة على جعل سهم الرسول وسهم قرابته في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وهذا ما عليه الراجح من أقوال أهل العلم.
سادسًا: عشور التجارة: ولم تكن عشور التجارة من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم، ولكنها أُحدثت في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أيضًا، وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إليه أن تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر -ويعني أرض الحرب كل أرض أهلها غير مسلمين- فكتب إليهم عمر: وخذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين.
ورُوي أن أهل مدينة "مبنج" وكانوا نصارى في شمال الجزيرة، كتبوا إلى عمر بن الخطاب يقولون: "دعنا ندخل أرضك تجارًا وتعشرنا", فشاور عمر الصحابة في ذلك فوافقوا فأصبحت سنّة ماضية, وإذا كان القادم بالتجارة من المسلمين فيُسأل هل أدى زكاة هذه التجارة أم لا؟ ويقبل يمينه على ذلك, وهكذا نرى أن العشور تختلف تمامًا عن صورة الجمارك المفروضة اليوم على كل ما يأتي من الخارج سواء كان التاجر مسلمًا أو غير مسلم، وكان هذا كله هي موارد بيت مال المسلمين أو ما يطلق عليه في الصورة الحديثة بند "الإيرادات".
مصارف بيت المال: وهي كالآتي:
أولاً: أرزاق الولاة والقضاة وموظفو الدولة والعمال في المصلحة العامة ومن هؤلاء أمير المؤمنين أو الخليفة نفسه.
ثانيًا: رواتب الجند والعسكر, ولم يكن هناك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبات معينة للجند لأن الجميع كانوا جنودًا، ولم يكن هناك جيش نظامي بالمعنى المعروف، وكان الجميع يأخذ من أربعة أخماس الغنائم والخراج، ولما وَلِيَ أبو بكر ساوى بين الناس في الأعطيات، فلما جاء عمر بن الخطاب قسَّم العطاء مفضلاً الأسبق فالأسبق وعلى هذه القاعدة كانت المرتبات كالآتي:
- 12000 درهم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعمه العباس.
- 5000 درهم لأهل بدر وألحق بهم الحسن والحسين.
- 4000 درهم لمن كان إسلامه كأهل بدر ولكن لم يشهدها وألحق بهم أسامة بن زيد.
- 3000 لعبد الله بن عمر وبعض أبناء المهاجرين والأنصار كعمر بن أبي سلمة.
- 2000 درهم لأبناء المهاجرين والأنصار.
- 800 درهم لأهل مكة.
- 400/300 لسائر الناس.
- 600 إلى 200 لنساء المهاجرين والأنصار.
- 9000 لأمراء الجيوش والقراء.
وهكذا كان الحال, فلما كثر الناس عن حاجة الغزو والجهاد، ولدواعي قيام الحضارة العمرانية اشتغل كثير من الأمة بغير الجهاد من الصنائع، فلجأت الدولة للجيش النظامي وأصبح هناك دواوين خاصة بالجند ينالون منها الرواتب الخاصة بهم على رأس كل سنة.
ثالثًا: تجهيز الجيوش وآلات القتال من سلاح وذخائر وخيل وما يقوم مقامهما.
رابعًا: إقامة المشروعات العامة من جسور وسدود وتمهيد الطرق والمباني العامة ودور الاستراحة والمساجد.
خامسًا: مصروفات المؤسسات الاجتماعية مثل المستشفيات والسجون وغير ذلك من مرافق الدولة.
سادسًا: توزيع الأرزاق على الفقراء واليتامى والأرامل وكل من لا عائلة له, فالدولة تعوله وتكفله, ومن العرض السابق يتضح لنا النظام الاقتصادي الدقيق الذي ابتكرته الحضارة الإسلامية في خطواتها الأولى ومبكرًا جدًا قبل أي حضارة أخرى سابقة أو حتى لاحقة, فهي صاحبة السبق في تنظيم الموارد والمصارف المالية الخاصة بالدولة، ويبقى بعد هذه الموارد والمصارف كلها أنه قد تفاجأ الدولة بكارثة أو مجاعة أو قحط شديد أو وباء قاتل، وهنا يكون ندب الأغنياء من المسلمين من غير إكراه للصدقة والعطاء لإنقاذ جمهور المسلمين، كما فعل عثمان بن عفان مع المجاعة في عهد أبي بكر الصديق عندما تصدق بأموال طائلة لنجدة المسلمين، وكما فعل عبد الرحمن بن عوف أيام عمر بن الخطاب، وأمثال ذلك كثير عبر التاريخ الإسلامي، مما يضمن استمرارية تدفق الأموال على خزينة الدولة دون إكراه أو مصادرة أو إجبار.
وهكذا نرى أن المنظومة الاقتصادية في الحضارة الإسلامية كانت تمثل معلمًا بارزًا من معالم تلك الحضارة، ضمنت لتلك الحضارة وتلك الدولة المسلمة الاستقلالية والاستمرارية والتوسع والانتشار، وأيضًا الشفافية في التعامل والحرية في اتخاذ قراراتها، فإن الدولة متى اعتمدت على غيرها في المساعدات والقروض، فقد تخلَّت طواعية عن سيادتها واستقلاليتها لصالح من تأخذ منه الأموال، وهذا وقع بالفعل لكثير من بلاد المسلمين الآن، وهذا رغم تراثهم العظيم والحافل من رصيد التجربة في الحضارة الإسلامية.