همس الحياه
همس الحياه
همس الحياه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

همس الحياه

موقع اسلامى و ترفيهى
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول

 

 عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو شنب
المدير العام
المدير العام
ابو شنب


عدد المساهمات : 10023
نقاط : 26544
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/12/2015

عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن Empty
مُساهمةموضوع: عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن   عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن Emptyالخميس فبراير 18, 2016 12:29 pm

عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

المفتي
عبد المجيد سليم.

المبادئ
لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بأى وجه من الوجوه، كما أنه يكون ضامنا لما أكل من ثمرة النخيل المرهون، ويحتسب ذلك من الدين.
وهذا إذا كان الانتفاع مشروطا فى مقابلة الأجل، أو إذا كان الانتفاع معروفا أنه لو لم ينتفع بالمرتهن لما صبر بدينه.
لأن المعروف كالمشروط

السؤال
رهن رجل جزءا من منزله لآخر على مبلغ معين.
واشترط المرتهن أخذ الجزء المرهون تحت يده إلى أن يوفيه الراهن بالدين، ويم يعين الراهن والمرتهن مدة معينة لسداد الدين.
فهل يجوز للمرتهن أخذ ريع الجزء المرهون شرعا أم لا

الجواب
نفيد بأنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن.
واختلفت كلمة الفقهاء فى حل انتفاعه بإذنه، ففى عامة المعتبرات أنه يحل بالإذن.
وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندى لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه إذن له فى الربا لأنه يستوفى دينه كاملا، فتبقى المنفعة فضلا فيكون ربا.
وفى جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا.
وإلا فلا بأس.
قال ابن عابدين.
إن هذا يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كان بشرط كره وإلا فلا.
وقد سئل الخير الرملى فى رجل رهب زوجته شجر زيتون ببقية مهر لها عليه على أن تأكل ثمرته نظير صبراها عليه فأكلت الثمرة هل تضمنها أم لا ف أجاب بقوله نعم تضمن لعدم صحة مقابلة الصبر بأكل الثمرة، إذا هو ربا فكان مضمونا عليها.
ومن هذا يعلم أنه إذا كان انتفاع المرتهن مشروطا فى مقابلة الأجل لم يحل للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بأى وجه من الوجوه، كما أنه يكون ضامنا لما أكل من ثمرة النخيل المرهون، ويحتسب ذلك من الدين.
ومثل ما إذا كان مشروطا ما إذا كان المعروف أنه لو لم ينتفع المرتهن بالمرهون لما صبر بدينه ولما انتظر به.
لأن المعروف كالمشروط. قال الطحاوى ما نصه. والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع.
ومثله يقال فى هذه الحالة أنه لولا انتفاعه بالمرهون لما صبر عليه ورضى بالأجل.
أما إذا لم يكن الانتفاع مشروطا ولا معروفا عرفا فيحل للمرتهن الانتفاع بالمرهون بإذن الراهن، ولم يجب عليه شىء فى مقابلة المنفعة.
وبعد أن أفتينا بهذه الفتوى اطلعنا على رسالة مستقلة للشيخ محمد عبد الحى اللكنوى سماها بالفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون.
جاء فيها بعد أن ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم فى الموضوع ما نصه (وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع إن ما كان مشروطا يكره.
وما لم يكن مشروطا لا يكره. أما كراهة المشروط فلحديث القرض الذى جر منفعة ربا.
وأما عدم كراهة غير المشروط فلحديث الظهر يركب ولبن الدر يشرب، والمراد بالكراهة التحريمية، كما يفيده تعليلهم بأنه ربا ن وهى المرادة من الحرمة فى قول من تكلم بحرمة المشروط فإن المكروه التحريمى قريب من الحرام، بل كأنه هو.
ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطا حقيقة أو حكما، أما حقيقة فبأن يشترط المرتهن فى نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن على ما هو المتعارف فى أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا شيئا ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع، ويكتبون ذلك فى صك الرهن، ولو لم يأذن له الراهن أو لم يكتب فى الصك لم يدفع المرتهن الدين ولم يرتهن.
وأما حكما فهو ما تعارف (لعل الصواب ما تعورف فى ديارنا أو ما تعارف أهل ديارنا) أنهم لا يشترطون ذلك فى نفس المعاملة لكن مرادهم ومنويهم إنما هو الانتفاع فلولاه ما دفع المرتهن الدين.
إلخ ما قال.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://help.forumcanada.org
 
عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الانتفاع بالوقت فى الحضارة الإسلامية
» عدم جواز نقل المسجد أو تحويله
»  جواز اخذ الجوائز على حفظ القرآن الكريم
»  جواز الاستماع إلى القرآن مع الأكل إما في البيت أو السيارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
همس الحياه :: المنتدى : الإسلامى العام :: قسم : فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء-
انتقل الى: