اجارة الوقف لمدة طويلة
المفتي
محمد عبده.
المبادئ
1 - لا تجوز إجارة الوقف لمدة طويلة ولا بعقود مترادفة إلا لضرورة.
2 - الإجازة لمدة طويلة فاسدة كما أن الإجازة بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش فاسدة أيضا
السؤال
بافادة من عموم الأوقاف مؤرخ فى 16 أبريل سنة 1900، 16 ذى الحجة سنة 1317 نمرة 1283 مضمونها أن ناظر وقف نزيرأغا سابقا أجر أطيانا لهذا الوقف بموجب شرطيتين الأولى لمدة ثلاث سنوات غايتها أكتوبر سنة 1898 والثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من شهر نوفمبر سنة 1898 بواقع السنة 43 جنيها وكسور ولما تنظر الديوان على هذا الوقف فى 18 أكتوبر سنة 1897 أى قبل نهاية المدة الأولى ورأى أن العين المؤجرة بها تلك الأطيان هى بالأقل عن أجر المثل وأن هذا التأجير متفق عليه بدليل أن تحرير العقد الثانى كان قبل انتهاء مدة العقد الأول بخمسة عشر شهرا وأن المستأجر فى وقت عمل العقود كان وكيلا عن ناظر الوقف حصل اختصام المستأجر المذكور لدى المحاكم الأهلية بغرض بطلان العقد الثانى وهو تمسكه بفتوى قدمها للمحكمة هذا نصها (أنه يجوز لناظر الوقف أن يؤجر أعيان الوقف إلى مدة ثلاث سنوات ويجوز له أيضا تأجيرها إلى مدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آخر.
وحيث إن المحكمة كلفت الديوان بأن يستحضر فتوى بأنه إذا كان ناظر الوقف أجر أعيان الوقف لمدة ثلاث سنوات بعقد وقبل انتهاء تلك المدة بخمسة عشر شهرا هل يجوز له أن يؤجرها لمدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آخر أو يكون هذا العقد من قبيل العقود المترادفة التى لا يعمل بها ورغب الديوان الإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
صرح علماؤنا.
بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة، وأنه لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسير إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل.
وعلى ذلك فمتى كانت إجارة الأطيان المذكورة هذه المدة لغير ضرورة وكانت بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة فى العقد ويجب أجر المثل، وإن كانت بأجر المثل أو بنقصان يسير كانت صحيحة فى الأول غير لازمة فى الثانى فيجوز فسخه والله أعلم