حكم نسيان قضاء أيام رمضان التى افطرتها
السؤال
أفطرت أياما من رمضان لعذر ، ولم أتمكن من قضائها حتى دخل رمضان التالى، فهل على كفارة للتأخير ؟ وعند القضاء هل يجب أن يكون متواليا أم يجوز أن يكون مفرقا ؟
الجواب
جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان الذى بعده ، وتتأكد هذه الفدية ، وهى إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه غداء وعشاء، إذا كان تأخير القضاء لغير عذر، واستدلوا على هذا الحكم بحديث موقوف على أبى هريرة ، أى أنه من كلامه هو، ونسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى رفعه إليه ضعيف ، كما أن هذا الحكم مروى عن ستة من الصحابة ولم يعلم يحيى بن أكثم مخالفا لهم ، منهم ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا فدية مع القضاء ، وذلك لأن الله تعالى قال فى شأن المرضى والمسافرين : {فعدة من أيام أخر} ولم يأمر بفدية، والحديث المروى فى وجوبها ضعيف لا يؤخذ به .
قال الشوكانى "نيل الأوطار ج 4 ص 318" منتصرا لهذا الرأى : ليس هناك حديث ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها ، وأقوال الصحابة لا حجة فيها ، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق ، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عنها ، ولا دليل هنا ، فالظاهر عدم الوجوب .
وقال الشافعى : إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية، وإلا وجبت ، وهذا الرأى وسط بين الرأيين السابقين ، لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد فى مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه . ولعل القول بهذا الرأى يريح النفس لمراعاته للخلاف بصورة من الصور، ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخى وليس على الفور وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة فدين الله أحق بالقضاء العاجل ، وثبت فى صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة رضى اللّه عنها كانت تقض ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء .
ولا يلزم فى القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدارقطنى عن ابن عمر رضى اللّه عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان "إن شاء فرق وإن شاء تابع "
المفتي
عطية صقر .